حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430036213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439462813/1443
رقم الحكم:4430036213
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462813 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430036213 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439462813 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بعقد الدائرة لنظر الدعوى الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/11/1443ه وفيها حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم تحريرًا على دعواه نصه:(بتاريخ 29/09/1442ه الموافق11/05/2021م باع المدعى عليه شركة (...) بما لها وما عليها الى المدعي، وذلك مقابل مبلغ وقدره (76000) ريال سعودي استلمها المدعى عليه كاملة وقت تحرير عقد البيع، وبالرغم من مطالبات المدعي المتكررة للمدعى عليه بتنفيذ التزامه التعاقدي ونقل ملكية الشركة محل العقد وتسليم جميع ما يتعلق بها الى المدعي، إلا ان المدعى عليه لم يستجب لذلك، الأمر الذي أعطى للمدعي حق فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين واسترداد كامل الثمن، ولقد تضرر المدعي بسبب عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه التعاقدي، وذلك ضرر نتج بسبب خطأ المدعى عليه المتعمد وهو الامتناع عن تنفيذ التزاماته بنقل الملكية والتسليم دون سبب، مما يوجب عليه رد مبلغ الثمن. سند الدعوى: العقد المبرم بين الطرفين، نطلب: أولاً: أطلب فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام المدعى عليه الثمن برد الثمن للمدعي والبالغ قدره ستة وسبعون ألف ريال. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب أجاب قائلًا: أولاً: ما جاء قول وكيل المدعي بأن موكلي باع على موكله شركة (...) فصحيح وقد تم هذا البيع برضى كلا الطرفين بثمن معلوم ولكن موكلي لم يقبض الثمن عن هذا البيع وتنازل للمشتري الذي يكون والده دون قبض الثمن ومثبت هذا التنازل في مراسلات واتساب بين موكلي ووالده. ثانياً: ما جاء في قول وكيل المدعي بأن موكلي امتنع عن نقل ملكية الشركة محل العقد فغير صحيح فموكلي (المدعى عليه) أبدى استعداده التام في أكثر من تواصل ووسيلة على جاهزية نقل الشركة لصالح المدعي ولم يجد تجاوب في هذا (مرفق أحد المراسلات الرسمية المرسلة لمحامي المدعي) ثالثاً: جاء في البند الثاني في العقد المبرم بين الطرفين ما نصه (باع وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني تنازلا نهائياً لا رجعة فيه عن كامل الحصص..) وجاء في عقد البيع المبرم بين الطرفين في بنده الخامس ما نصه (يعد هذا العقد نافذا ولازما للطرفين ولا يحق لهما الرجوع في هذا البيع بعد التوقيع عليه , ولا يحق لأي طرف مطالبة الطرف الآخر بأي شيء بخصوص هذا العقد إلا فيما يتعلق باستكمال الاجراءات النظامية) ولولا هاذين البندين لطلب موكلي فسخ العقد منذ زمن ولكن التزاماً بالعقود كما جاء في الآية الكريمة ((يا ايها اللذين آمنوا اوفوا بالعقود)) فموكلي التزم بالعقد المبرم مع حصول الضرر عليه وذلك بانه باع دون استلام ثمن وهو متحمل لجميع الرسوم والالتزامات المتعلقة بالشركة محل الدعوى منذ تاريخ عقد البيع بتاريخ 11/05/2021م فالضرر حاصل على موكلي بتأخر المدعي بإجراءات نقل الملكية وجاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). رابعاً: موكلي يرفض فسخ عقد البيع ويطالب بإتمامه وهو مستعد لنقل الملكية للمدعي كما أسلفنا ولا اعتراض لديه على ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/2/1444ه جرى سؤاله هل موكلك طالب المدعى عليه بنقل الملكية خلال الفترة السابقة فقرر قائلًا نعم ولكن لم يجد تجاوبًا من المدعى عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه قال غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وموكلي مستعد بنقلها هكذا أجاب ثم أبرز خطاب جوابي على إخطار المدعية وأنه بتاريخ 20/04/2022 تضمن عدم امتناعه عن نقل الملكية وجرى إرفاقه في ملف القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، *ولأن الدائرة بعد فحص ملف القضية والاطلاع على ما قدمه كلا الطرفين تبين لها أن المدعي يذكر امتناع المدعى عليه عن نقل ملكية الشركة المشار لها أعلاه، وانتهى إلى فسخ التعاقد ورد الثمن، وأسند مطالبته فسخ العقد ورد الثمن على هذا الامتناع، مما يتعين البحث في ثبوته من عدمه، حيث يترتب عليه نتيجة الحكم الصادر من الدائرة، وحيث إن المدعى عليه أنكر امتناعه عن نقل الملكية، ودفع بأنه أبدى استعداده للمدعي بنقل الملكية، ومنها ما ورد في الجواب عن الإخطار المرفق في ملف القضية، *وحيث لم يُثبت المدعي أنه طلب من المدعى عليه نقل الملكية وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (البينة على من ادعى) ولم يطلب من الدائرة يمين خصمه على النفي وفق المادة السابعة والتسعين من ذات النظام، *ولأن العقد المبرم بين الطرفين في البند الخامس منه قد جعل للمدعي هنا حق المطالبة باستكمال إجراءات نقل الملكية، وحيث لم يثبت طلب المدعي إياها ولاستعداد المدعى عليه بنقل الملكية، *ولأنه لم يظهر للدائرة أن المدعي قد بنى دعواه على أصل صحيح موصل للحق الذي يطالب به، وعليه فلم يظهر للدائرة ثبوت موجب إلغاء التعاقد وفسخه، والأصل فيه اللزوم، ولا ينقض إلا بسبب معتبر؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (439462813). والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث