حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430059408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342549/1443
رقم الحكم:4430059408
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342549 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430059408 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٥٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها الدعوى التالية: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) و(...) وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون وهي شركة تضامنية عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٠م. وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي بإجراء المحاسبة مع المدعى عليه. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ اتفاقية التخارج. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية التخارج بين طرفا الدعوى المشار إليها أعلاه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/١١/١٤٤٣ هـ فيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفه الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليه مهله للجواب. ثم في جلسة ١٧/٠٢/١٤٤٤ هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد الاطلاع على اتفاقية الصلح المقدمة منهما أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي بإجراء المحاسبة مع المدعى عليه، والحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ اتفاقية التخارج. وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المرفقة في ملف الدعوى، والتي تضمنت البنود التالية: (انه بيوم الاثنين الموافق ١٦/٢/١٤٤٤ تم ابرام هذا لصلح بين الطرفين والخاص بانهاء القضية التي تحمل رقم ٤٣٩٣٤٢٥٤٩ والمقيدة لدى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام ويكون الصلح ملزما على الطرفين وفق الاتي: يتلزم السيد (...) بتسليم (صور) ملفات وعقود العملاء للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ للسيد (...). يتلزم السيد (...) بتسليم (أصول) من ملفات وعقود العملاء للأعوام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ للسيد/ (...). يتلزم السيد (...) بإعداد خطاب يكتب نصه على النحو التالي: (السادة / الهيئة (...) المحترمين.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...الموضوع: خطاب تعهد وإلتزام ومسؤوليتي عن التقارير وملفات المراجعة للعمليات التي أشرفت عليها خلال فترة عملي بشركة (...) و(...) محاسبون ومراجعون قانونيون بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أفيدكم أنا الشريك المتخارج / (...) ترخيص محاسب قانوني رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٣٩ه بأنني قمت بالتخارج من شركة (...) و(...) مقابل التنازل لي عن فرع (...) بماله من حقوق وماعليه من إلتزامات وأن جميع أصول ملفات العملاء وأوراق العمل النسخ الورقية التي تم توقيعها من قبل الشريك المتخارج / (...) تحت إسم شركة (...) و(...) محاسبون ومراجعون قانونيون موجودة لدى الشريك المتخارج / (...) في شركته بـ(...) وانني مسؤول عنها مسؤولية كاملة وعن توفيرها لأي جهة لها الحق في طلبها وعن حفظها وان المحاسب القانوني / (...) ترخيص مهني رقم (...) وشركته غير مسؤولين عنها أو توفيرها او حفظها أو تحمل أي مسؤولية عن ما بها من أخطاء أو تجاوزات او مخالفات وإنما هي مسؤولية الشريك الموقع نفسه وشركته المهنية وهذا إقرار مني بذلك.) ويسلم اصل الخطاب للسيد / (...) بعد إتمام عمل التصديقات الواجبة عليه يلتزم السيد (...) بتسليم شيك مصدق بمبلغ (٣٣٣,٠٠٠ ريال سعودي) للسيد (...). يلتزم السيد (...) بإعداد خطاب إقرار وتعهد بعدم تزويد الهيئة (...) بأي ملف من ملفات المراجعة والتي قام بتوقيع تقاريرها السيد / (...) إلا بعد التنسيق والترتيب الكامل مع السيد / (...). اتفق الطرفان بأن هذا الصلح وبإتمام ما جاء في بنوده الخمسة أعلاه تكون ملزمة للطرفين ومنهي للقضية المقيدة بالرقم ٤٣٩٣٤٢٥٤٩ وبتنفيذ البنود الخمسة أعلاه يعتبر بمثابة مخالصة نهائية عن العلاقة التي كانت تربط الطرفين ولا يحق لاي طرف الرجوع على الطرف الاخر في ما جاء ببنود اتفاقية التخارج الموقعة في ٢٥ شعبان ١٤٤٢ الموافق ٢١ ابريل ٢٠٢١ ولا يحق لاي طرف من الطرفان الرجوع على الطرف الاخر نهائيا باي شيء يتعلق بتلك الاتفاقية). انتهى نص الاتفاقية. ولما كان طرفا الدعوى مخولان بحق إجراء هذا الاتفاق، ولما كانت بنود الاتفاق ليس فيها ما يخالف النظام العام، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الاتفاق المشار اليه والزام الطرفين بالعمل ببنوده، والحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات اتفاقية الصلح المبرمه بين الطرفين في تاريخ ١٤٤٤/٢/١٦هــ، وإلزام الطرفين بمقتضى الاتفاق كما يلي: أولاً / الزام المدعي / (...) - هوية رقم (...) بتسليم صور ملفات وعقود العملاء للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ للمدعى عليه / (...)- هوية رقم (...) ثانياً / إلزام المدعي بتسليم أصول من ملفات وعقود العملاء للأعوام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ للمدعى عليه ثالثاً / الزام المدعي بإعداد خطاب يكتب نصه على النحو التالي: (السادة / الهيئة (...) المحترمين.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...الموضوع: خطاب تعهد وإلتزام ومسؤوليتي عن التقارير وملفات المراجعة للعمليات التي أشرفت عليها خلال فترة عملي بشركة (...) و(...) محاسبون ومراجعون قانونيون بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أفيدكم أنا الشريك المتخارج / (...) ترخيص محاسب قانوني رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٣٩ه بأنني قمت بالتخارج من شركة (...) و(...) مقابل التنازل لي عن فرع (...) بماله من حقوق وماعليه من إلتزامات وأن جميع أصول ملفات العملاء وأوراق العمل النسخ الورقية التي تم توقيعها من قبل الشريك المتخارج / (...) تحت إسم شركة (...) و(...) محاسبون ومراجعون قانونيون موجودة لدى الشريك المتخارج / (...) في شركته بـ(...) وانني مسؤول عنها مسؤولية كاملة وعن توفيرها لأي جهة لها الحق في طلبها وعن حفظها وان المحاسب القانوني / (...) ترخيص مهني رقم (...) وشركته غير مسؤولين عنها أو توفيرها او حفظها أو تحمل أي مسؤولية عن ما بها من أخطاء أو تجاوزات او مخالفات وإنما هي مسؤولية الشريك الموقع نفسه وشركته المهنية وهذا إقرار مني بذلك). على أن يسلم المدعي أصل الخطاب للمدعى عليه بعد إتمام عمل التصديقات الواجبة عليه رابعاً / الزام المدعى عليه بتسليم شيك مصدق بمبلغ (٣٣٣,٠٠٠ ريال سعودي) للمدعي خامساً / الزام المدعى عليه بإعداد خطاب إقرار وتعهد بعدم تزويد الهيئة (...) بأي ملف من ملفات المراجعة، والتي قام بتوقيع تقاريرها المدعي إلا بعد التنسيق والترتيب الكامل مع المدعي، وذلك لما هو مبين في الأسباب.