حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430032904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439261349/1443
رقم الحكم:4430032904
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261349 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430032904 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439261349 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى حاصلها أن المدعى عليها اشترت معدات تغليف رقم (...) بتاريخ 12/12/2018م من المدعية بمبلغ إجمالي قدره (530.000) خمسمائة وثلاثون ألف (...)، وقد تضمن الاتفاق أن يتم سداد مبلغ المعدات على دفعات على النحو الاتي: أ- دفعة مقدمة عند توقيع العقد تمثل (35%) من قيمة العقد أي بمبلغ (185.500)(...)، ب- الدفعة الثانية بعد (6) أشهر من التركيب وتمثل (40%) من قيمة العقد أي بمبلغ (212.000) (...)، ج- الدفعة الثالثة والأخير تكون بعد (12) شهر من توقيع العقد وتمثل (25%) من قيمة العقد أي بمبلغ (132.500) (...)، وذكر وكيل المدعية أن موكلته قامت بتوريد المعدات محل الدعوى، والثابت بموجب شهادة إنجاز أعمال الاختبار والتشغيل الموقعة بين الطرفين والتي جاء فيها (أن اختبار تشغيل المعدات قد تم إنهاؤه بنجاح في 19 يوليو 2019م مما يعني أن المعدات قد استوفت المعايير الموضحة في الجدول ه من الاتفاقية وأنها مناسبة للتغليف الآمن للمواد الغذائية وجاهزة لبدء الإنتاج التجاري)، وأضاف وكيل المدعية في صحيفته أن المدعى عليها لم تسدد من قيمة المبيع سوى ما قيمته (185.500) (...)، ولم تسدد باقي الدفعات بإجمالي قدره (344.500) (...)، وختم وكيل المدعية صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ الباقية في ذمتها وقدرها (344.500) (...)، كما طلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغة (250.000) ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 1/11/1443هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وبعد عرض الصلح على أطراف الدعوى رفضت وكيلة المدعية مساع الصلح ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت إلى صحيفتها وذكرت أن بيناتها هي ما تم ارفاقه مع الصحيفة وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب أجل لرد وافهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر الموقع الالكتروني مرفق كافة البينات المستند عليها خلال 10 أيام من هذه الجلسة ثم تقوم وكيلة المدعية بتقديم الجواب خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لوكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 10/11/1443هـ جاء فيها ما نصه (١- تعاقدت موكلتي مع المدعية على توريد معدات وآلات مستعملة (...) على أن تقوم المدعية بتوريد المعدات وتشغيلها وتجربتها والتأكد من سلامتها كما جاء بالعقد في بنده الرابع ونصه (مسؤوليات شركة (...): على شركة (...) تزويد المعدات ومعالجة العيوب الواردة فيها وفقا للأحكام الواردة في العقد) والذي يؤكد لفضيلتكم الالتزام العقدي الجوهري للمدعية بأن تقوم بتزويد المعدات ومعالجة عيوبها. وندفع ادعاء وكيل المدعية بأن هذا ما لم تقم به المدعية وامتنعت وفشلت عن معالجة العيوب في المعدات محل العقد. وهناك مراسلات تخص هذه الآلات تطالب فيها موكلتي بمعالجة المشاكل في المعدات المستلمة من المدعية. ٢- استندت المدعية على شهادة تشغيل تدعي المدعية أن هناك توقيع لموكلتي على تلك الشهادة وبعد عرض ذلك على موكلتي لم تتعرف على التوقيع ولا يوجد به ختم الشركة، ونوجه السؤال للمدعية عن هوية الذي وقع المستند حيث إنه غير معروف لدينا. ب- التعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. مما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن التعويض عن الاضرار لا يتحقق إلا بتحقق العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وهنا لا تتحقق هذه العلاقة بسبب أن الاخلال بالعقد قد تحقق ابتداء من قبل المدعية عندما أخلت بالعقد موضوع الدعوى من حيث عدم تسليم المعدات سليمة وخالية من العيوب وهذا الاخلال الذي تسبب في الاضرار على موكلتي من حيث تعطل العمل التجاري المتعلق بالمعدة والذي بدوره تسبب بخسائر كبيرة على موكلتي، ونطلب من فضيلتكم تعيين خبير لحصر الأضرار التي تكبدتها موكلتي جراء إخلال المدعية بالتزاماتها. وعلى ذلك نطلب من فضيلتكم: ١- رد الدعوى. ٢- التعويض عن الخسائر التي لحقت موكلتي بسبب إخلال المدعية بشكل أصيل وجوهري بمحل العقد. ٣- تعويض موكلتي أتعاب المحاماة)، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة مؤرخة في 19/12/1443هـ تضمنت أن المدعى عليها مقرة صراحة باستلام المعدات محل الدعوى، وبهذا تكون ذمتها مشغولة بالمبلغ المتبقي من ثمن شراء المعدات، كما أن المدعى عليها تدعي وجود عيوب في المعدات ولم تقدم البينة عليها، والأصل سلامة المبيع والعيب حادث عارض والمقرر شرعا أن الأصل في الأمور العارضة العدم وعلى من يدعي العيب إثباته، ومما يؤكد سلامة هذه المعدات شهادة اختبار جاهزية المعدات المرفقة مع صحيفة الدعوى، والتي أكدت المدعى عليها بموجبها على ما يلي (أن اختبار تشغيل المعدات قد تم إنهاؤه بنجاح في 19 يوليو 2019م مما يعني أن المعدات .... مناسبة للتغليف الآمن للمواد الغذائية وجاهزة لبدء الإنتاج التجاري)، ولم تنكر المدعى عليها تلك الشهادة وإنما تدعي أنها لم تتعرف على التوقيع الثابت عليها، ثم ذكر وكيل المدعية بأن الموقع هو (...) لقسم التصنيع لدى المدعى عليها وهو (...) وهو الشخص الذي عينته المدعى عليها مسؤولا عن جميع ما يتعلق بالعقد بموجب المادة (9) من العقد ونصها (يعين العميل (أي شركة (...)) بموجبه السيد (...) للعمل مسؤول الاتصال لأغراض هذا العقد) كما أن إسلام الديب هو من مثل المدعى عليها في جميع التعاملات التجارية بين طرفي الدعوى وفي عدد من العقود، وأضاف وكيل المدعية بأنه لا ينال من ذلك البند رقم (4) الذي تستشهد به المدعى عليها من العقد ونصه (تقوم شركة (...) بتزويد المعدات ومعالجة العيوب الواردة فيها وفقا للأحكام الواردة في العقد) وهذا البند يعني أن المدعية ملتزمة بإصلاح العيوب إن وجدت، ولا يعني أن المعدات كانت معيبة عند الشراء، إذ لو كانت معيبة لما وافقت المدعى عليها على شرائها، ولجرى تحديد العيوب في العقد ومدة إصلاحها وتقديم الضمانات من المدعية لذلك أو الخصم من قيمة العقد، لكنه لم يحصل شيء من ذلك، وختم مذكرته بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وفي جلسة 20/12/1443هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم طلب وكيل المدعى عليها مهله للإجابة على مذكرة المدعية الأخيرة و المقدمة بتاريخ 1443/12/19 فأجابته الدائرة لذلك على أن يقدمها عبر النظام خلال مدة أقصاها عشرين يوم فستعدا بذلك، وفي جلسة 27/1/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يتقدم بالمذكرة المطلوبة منه في الجلسة الماضية وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب بأنه لم ينتبه لموعد إيداع المذكرة وطلب مهلة إضافية وقد افهمته الدائرة بعدم قبول طلبه هذا ثم عقب بأن مصنع المدعى عليها تم إيقافه من قبل محكمة التنفيذ ثم ذكرت الدائرة بعد ذلك بأن هذا لا يعد عذرا مقبولا فقد مكنته الدائرة من إيداع المذكرة بالموعد المحدد وامهلته عشرين يوما لتقديمها وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 10/2/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعى عليها قدمت دفوعها على هذه الدعوى والتي تضمنت أن المدعية فشلت في معالجة العيوب في المعدات المباعة، وأنها لا تعرف الموقع على شهادة التشغيل على التفصيل الواردة في وقائع هذه الدعوى، وحيث اطلعت الدائرة على تلك الدفوع فقد رأت الدائرة عدم وجاهتها وأنه ليس لها اعتبار في رفع الدعوى عن المدعى عليها، فهي قد دفعت بدفع مرسل بوجود عيوب دون أن تحددها ودون أن تقدم البينة عليها، فعبء الإثبات منوط بالمدعى عليها في هذه الحالة لكونها تدعي خلاف الأصل، فما دام أنها استلمت المبيع ودفعت بوجود عيب فالواجب عليها تحديده وتقديم البينة عليه، لا سيما وأن المدعية منكرة لوجود أي عيوب في المعدة، كما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم كافة المستندات رفق مذكرته الجوابية، فما دام أنه لم يقدمها، ولم يقدم ما يؤكد دفعه، فإنه يسقط لعدم تقديم البينة، ويضاف على ما ذكر أن شهادة اختبار جاهزية المعدات قد جاء فيها التأكيد على أن المعدات قد استوفت المعايير وأنها مناسبة للتغليف الآمن وهذا تأكيد على سلامتها من كل عيب، وقد أمهرت تلك الاتفاقية بالتوقيع ولم يطعن فيها وكيل المدعى عليها سوى أنه لا يعرف الموقع على تلك الشهادة، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على ما يلي (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبالتالي فإن الدائرة تطمئن إلى سلامة ذلك المحرر، فوكيل المدعى عليها لم ينكره صراحة ولم يطعن فيه سوى أن موكلته لا تعلم عن الموقع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة تلك المعدات وقدرها (344.500) ريال، أما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة فبما أن المدعي وكالة أثناء انعقاد الجلسة التحضيرية قد أحال إلى البينات التي أرفقها مع صحيفة الدعوى، وبما أنه لم يقدم البينة على تعاقد المدعية مع محامي للترافع عنها بخصوص هذه المطالبة، وعليه فإن مطالبته بالأتعاب تكون غير مقبولة لكونها غير محررة، فتحديد التعويض بذلك المبلغ يجب ألا يكون جزافا بل لابد أن يكون مستند على بينة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) ترخيص رقم(...) ومقرها (...) مبلغا قدره (344.500) ثلاثمائة وأربعة واربعون ألف وخمسمائة (...) وعدم قبول باقي الطلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث