حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430038917
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449007774/1444
رقم الحكم:4430038917
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007774 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430038917 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٧٧٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد وتصدير)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الخضروات والفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية باتعاب محاماة مما أدى إلى (مطل المدعى عليها)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها , وفي جلسة ١٩/١/١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة بحضور المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة تضمنت: (نفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد مع المدعى عليها شركة / (...) للخدمات التجارية بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠م ورقم العميل (...) حسب ما ورد في اصل العقد وحيث ان المدعي دفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال مقابل ان يقوم الطرف الأول في التجارة واستيراد الفواكة والخضروات داخل وخارج المملكة على ان يتم ارجاع راس المال والارباح خلال فترة سبعة اشهر من تاريخ توقيع العقد الا انه بعد مضي المدة لم يتم ارجاع راس المال وضل يماطل المدعى عليه ويتملص من السداد حتى تاريخه وحال الشراكة قائم عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بـ ١/ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال رأس المال./٢ الزام المدعى عليها باتعاب المحاماة(وبسؤاله عن أسانيده في الدعوى أجاب: بينتي العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ، والسند لأمر، وبسؤاله عن بينته على غرم موكله لأتعاب المحاماة أجاب بأن بينته العقد المبرم بينه وبين موكله ، عليه أفهمته الدائرة بإرفاق مستنداته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك ، عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم وبحضور وكيل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعى عليها , وحصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال إضافة إلى مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال أتعاباً للمحاماة , وبينته على ذلك العقد والسند لأمر وعقد الأتعاب ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) ريال أتعاباً للمحاماة.