حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530523460

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449055358/1444
رقم الحكم:4530523460
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449055358 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530523460 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٥٣٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضه فرع المقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء سور خارجي لمجمع سكني اداري تجاري تابع ل(...)، لمدة (٥٥) خمسة وخمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨١٥,٩٠٠) ثمان مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤٣,٣١٨.٢٥) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وخمسة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠١,٣٤٩.٢٦) مئتان وواحد ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال وستة وعشرون هللة، والمتبقي (٢٢٥,٧١١.٩٥) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال وخمسة وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٥,٧١١.٩٥) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال وخمسة وتسعون هلله. وقدم مستنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي فاتورة برقم صادرة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨م بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠١٥.٧٩) ثلاثون ألف وخمسة عشر ريالاً وتسعة وسبعون هللة. ٢- محرر عادي عقد توريد الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٤م والمبرم بينه وبين شركة (...) السعودية والممهور بختم وتوقيع مؤسسة المدعي. ٣- محرر عادي خطاب إنهاء عقد صادر من المدعى عليها والمتضمن أن انهاء الخدمة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢م والممهور بختمه وتوقيعه. ٤- محرر عادي عقد مقاول من الباطن الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٣هـ والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع مؤسسة المدعي. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعي لم يتقدم بأية مستند صحيح أو بينة موصلة لاستحقاق المبلغ المطالب بها، إذ أنه ما قدمه وكيل المدعي ليس له علاقة بلائحة الدعوى حيث ورد في صحيفة دعواه أن موضوع العقد هو (تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء سور خارجي لمجمع سكني اداري تجاري تابع لـ(...)) وفي المقابل فإن العقد المقدم من قبله يشير إلى أن موضوع العقد هو (إنجاز جميع أعمال مصنعيات الخرسانات، وذلك لمشروع إنشاء مجمع سكني اداري تجاري تابع لـ(...) بـ(...))، هذا وأن العقد المقدم من قبله يشير إلى أن سعر العقد (٣,٠١٦,١٦٧.١٠) ريال بينما أشار وكيل المدعي إلى أنه تم الاتفاق على مبلغ قدره (٨١٥,٩٠٠) ريال؛ وبهذا ثبت أن العقد غير متعلق بلائحة الدعوى وعدم صحة دعوى المدعي بتقديم مستندات غير مرتبطة بتلك المزاعم محل الدعوى، وتأسيسا على ذلك تنكر موكلته استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، حيث يظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستندات لتحميل موكلته أي التزامات، ومن جهة أخرى فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت صحة قيام موكلته بتنفيذ وإنجاز كامل المشروع، وأنه من الواجب على المدعي تقديم حجة قوية كافية لإثبات استحقاقه لما يطالب به؛ إذ أن الأصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفية لشروطها، فإذا أقام المدعي البينة وعليها استقامت صحة الدعوى وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعى عليها في الرد على ذلك، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ وملخصها: تقدم وكيل المدعي بطلب إحالة الدعوى برمتها إلى مكتب خبرة هندسية لتقييم الأعمال المنفذة لحساب المدعى عليها وتقدير قيمتها و بيان أسباب سحب المشروع وإعداد تقرير حول ملابسات الموضوع، وذكر أنه لا يطالب إلا بالمستحق له في ذمة المدعى عليها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للإجابة فأمهل لذلك أسبوعاً، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ وملخصها: رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة هندسية، وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين، وحصر الأعمال المنفذة من قبل المدعي والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعي، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية (...) المشار إلى معلوماته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المشار إلى معلوماته سابقاً وقرر الأطراف اكتفاءهم بما قدموه، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المكون من ١٢ صفحة والذي انتهى في خلاصته بأن: (تكون اجمالي قيمة المستحقات المالية للمدعي/مؤسسة أعمال ركن هندسيات للمقاولات هي: (ايجار الفرم + قيمة الأعمال المنفذة) - (المبالغ المالية المدفوعة) = م و (١٠٠١٠٤.٤٥ + ٢٨٢٢٧٨.١٠) - (٢٣٤٦١٧.٧٨) = هي (١٤٧,٧٦٤.٨٢) ريال فقط مائة وسبعة وأربعون وسبعمائة وأربعة وستون ريالا سعوديا واثنتان وثمانون هللة لا غير) ورأت الدائرة صلاحية الفصل بالقضية. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي مطالبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٥,٧١١.٩٥) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال وخمسة وتسعون هلله، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المدعي لم يتقدم بأية مستند صحيح أو بينة موصلة لاستحقاق المبلغ المطالب به، إذ أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز شغلها إلا بيقين، الأمر الذي يتعين عليه الحكم برفض دعوى المدعي. وبما أن محل الدعوى عقد مقاولات فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، ونظراً لحاجة القضية لخبير بناء على النزاع بين الطرفين ودراسة المستخلصات المقدمة منهم واستحقاق المدعي لما يطلب، واستناداً للمادة (١٠١/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى وحيث جاءت نتيجة الخبير وفقا لما في الوقائع ورأت الدائرة صلاحية قبوله لسلامته عن أي من الأمور التي تخل بالنتيجة التي توصل إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة فرع المقاولات رقم السجل (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (١٤٧,٧٦٤.٨٢) ريال مائة وسبعة وأربعون وسبعمائة وأربعة وستون ريالا واثنتان وثمانون هللة للمدعي (...) رقم الهوية (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530523460 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449055358 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضه فرع المقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (225,711.95) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال وخمسة وتسعون هللة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 22/02/1445هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضة فرع المقاولات رقم السجل (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (147,764.82) ريال مائة وسبعة وأربعون وسبعمائة وأربعة وستون ريالا واثنتان وثمانون هللة للمدعي (...) رقم الهوية (...)، والله الموفق. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أخطأت الدائرة مصدرة الحكم في أخذها بتقرير الخبير وقبولها له على أساس سلامته مما يخل بالنتيجة؛ وذلك لاختلاف العقد المستند عليه في الدعوى، عن العقد والمستندات التي توصل الخبير فيها إلى نتيجته، وأن الدائرة مصدرة الحكم حكمت بما لم يطالب به المستأنف ضده بما تجاوز به الخبير نطاق التكليف، وان الدائرة مصدرة الحكم اعتمدت تقرير الخبير القاصر الذي جانب مبدأ الحيادية، واختتم بطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 09/04/1445ه، وفيها حضر وكيل المستأنف وعليه رأت الدائرة إرسال الاعتراض للخبير للاطلاع وعليه تم تأجيل الجلسة. وبتاريخ 30/04/1445ه، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد وكيل المستأنف ضده بانه ليس لديه رد على الاعتراض، وحيث لم يصل رد الخبير على الاعتراض وعليه تم تأجيل الجلسة. وبتاريخ 21/05/1445ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وحيث ورد رد الخبير بأنه لا يوجد لديه أي تعديل على تقريره ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث