حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430063666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562147/1443
رقم الحكم:4430063666
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562147 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430063666 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439562147 لعام 1443هـ المدعي: شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطعم الأمانة والذوق لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 26/01/1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط لها بنجاح، لذا فقد قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها فإنه يكون حضوريا في حقها، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وتذكر فيها ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٤٠٨) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمان ريالات، على أن يكون السداد على دفعات بيانها كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١,٧٠٤) ألف وسبع مئة وأربع ريالات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (١,٧٠٤) ألف وسبع مئة وأربع ريالات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ ولم تدفع حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (17.04) ألف وسبعمائة وأربع ريالات، هكذا ادعت "، فأفهمتها الدائرة بإرفاق مزيد بينة عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 18/02/1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، كما حضر أحمد محمد عبدالجبار بدوي بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا لشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على وكيلة المدعية صادقت عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عما أمهلت لأجله أجابت قائلة: لقد أرفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم 447266803 وتاريخ 1444/01/26 هـ وكذلك طلب رقم 4410110970 وتاريخ 1444/02/17 هـ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات قررت توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة، وبعرض اليمين على المدعي أصالة قرر قائلا: لا مانع لدي من أداء اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبة اليمين الكاذبة حلف بالله قائلا " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني تعاقدت مع المدعى عليها مطعم الأمانة والذوق لتقديم الوجبات على أن أؤجر حاوية جمع نفايات لصالح المدعى عليها لمدة عام بثمن إجمالي قدره (3.408) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمان ريالات سدد منها مبلغا قدره (17.04) ألف وسبعمائة وأربع ريالات، ووالله بأن المدعى عليها لم تسدد المتبقي في ذمتها بمبلغ قدره (17.04) ألف وسبعمائة وأربع ريالات حتى يومنا هذا " هكذا حلف، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (17.04) ألف وسبعمائة وأربع ريالات، تمثل قيمة المتبقي من أجرة حاوية النفايات محل الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعية وفي سبيل إثبات دعواها أبرزت العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى سند قبض محرر من المدعية مفاده استلامها للدفعة الأولى من أجرة الحاويات محل الدعوى من قبل المدعى عليها، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إلى المدعية لما قدمته من بينات، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له وفقا للصيغة المشار لها أعلاه، لذا فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ والمتضمنة ما نصه " توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله "، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي، كما أن هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعية استنادا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 41/19/2 وتاريخ 1441/10/25 هـ والمعمم بالرقم 1544/ت وتاريخ 1441/11/25 هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطعم الأمانة والذوق لتقديم الوجبات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1704) ألف وسبعمائة وأربع ريالات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية رائد بندر الحميدي السموحي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث