حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430069296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439327695/1443
رقم الحكم:4430069296
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327695 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069296 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439327695 لعام 1443هـ المدعي: شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية المدعى عليه: شركه مصنع دار صبا نجد للخرسانه الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 23\09\1443ه المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية و إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة . وفي جلسة 10\11\1443هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها، وعليه قررت الدائرة ابلاغها مرة أخرى بموعد الجلسة القادمة . وفي جلسة 06-01-1444ه لمنعقدة عن بعد حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في الصحيفة، وأفادت أنه ليس لديها إلا ما أرفقته عبر النظام، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتأمل القضية ودراستها. وفي جلسة 19-02-1444ه المنعقد عن بعد حضر وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم 4313267، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441 والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٤٩،٧٢٥) تسعة وأربعون ألفا وسبع مائة وخمسة وعشرون ريالاً، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد مواد بترولية بالآجل للمدعى عليها. وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة فواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وعقد بيع بالآجل مصدق من الغرفة التجارية تعضّد بها دعواها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من وكيلة المدعية وهي (فواتير، وعقد بيع بالآجل) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة مصنع دار صبا نجد للخرسانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٩،٧٢٥) تسعة وأربعون ألفا وسبع مائة وخمسة وعشرون ريالا سعودي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث