حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430032836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470020633/1444
رقم الحكم:4430032836
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470020633 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430032836 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470020633 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مستشفى مستشارك الطبي المدعى عليه: شركة عبدالرحمن القصيبي للتجاره العامه الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ ممثل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكلته والمدعى عليها بموجبها تقوم المدعى عليها بتوريد جهاز الأشعة المقطعية موديل (ECLOS 16) لموكلته، وتضمّن العقد المبرم بين الطرفين التزام المدعى عليها بعمل الصيانة وتوفير قطع الغيار للجهاز المورد منها وذلك لكونها الوكيل التجاري بالمملكة للشركة مصنّعة الجهاز، وقد امتنعت المدعى عليها عن صيانة الجهاز المشار إليه، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بعمل الصيانة التشغيلية والدورية للجهاز وتوفير ما يلزم من قطع غيار، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين عدم تقديم ممثل المدعية لأي مستندات على الدعوى باستثناء (السجل التجاري والعنوان الوطني والاخطار وعقد تأسيس الشركة)، وأقرّ ممثل المدعية بهذه الجلسة بعدم تقديمه لأي مستندات، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. ولمّا كانت الفقرة (2/أ) من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب استيفاء البيانات والوثائق اللازمة للدعوى؛ ولمّا كانت الدعوى خلت من أي مرفقات؛ تأسيساً عليه وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعية بحالتها مفتقرة لشروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وهو ما تنتهي الدائرة للقضاء به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470020633) المقامة من/ شركة مستشفى مستشارك الطبي سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركة عبدالرحمن القصيبي للتجارة العامة سجل تجاري رقم: (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث