حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430534748
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439183130/1443
رقم الحكم:4430534748
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439183130 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430534748 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٣١٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣ه، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه ماجد أصالة عن نفسه ووكالة عن المدعى عليه (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب بأنه يطالب المدعى عليه بأتعاب المحاماة البالغ قدرها: (٢٠٠.٠٠٠) ريال بناء على ترافعه أمام هذه الدائرة والحكم لصالح المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه الجواب، ذكر بأن دعواه صحيحه فيما يخص التعاقد ولكنه لم يذكر أنه لم يقم بإكمال تنفيذ الاتفاق المبرم في هذا العقد محل الدعوى حيث إنه تم الاتفاق بما نصه العقد على إدخال ورثة الشريك (...)رحمه الله ولكنه لم يقم بإدخالهم متحججاً بأن الوكالة رقم: (...) بتاريخ: ٢٣/٦/١٤٤١ه الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة لا تخوله بإكمال إجراءات الإدخال حيث إنها لا تتضمن نص الحجز والتنفيذ وقام بمطالبتنا بإصدار وكالة جديدة وإحضارها لديه في المكتب فأجبناه بأنه لديك وكالة رقم: (...) بتاريخ: ١١/ ٤/ ١٤٤١ه الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة تخولك بتنفيذ ما نصه العقد محل الدعوى ويوجد بها نص الحجز والتنفيذ فلماذا تطالبنا بوكالة جديدة، وبناءً على ما سبق اضطرني الذهاب إلى محام آخر والاتفاق معه على إكمال الإدخال، وهنا اتضح لنا فارق السعر بين العقدين فالعقد الأول بيننا وبين المدعي بقيمة: (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال والعقد الثاني بيننا وبين المحامي الآخر بقيمة: (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وهنا يتضح الخلل في عملية التوازن بين ما يعطي المدعي الطرف الأول في العقد وبين ما يأخذ المدعى عليهما الطرف الثاني في العقد والضرر المجحف وعدم التعادل في الالتزامات المتقابلة التي يرتبها العقد مما يبين الغبن الفاحش والضرر الذي وقع علينا ولا نجهل أنه من النادر تساوي البدلين تماماً ولكن الفرق الواضح أمام يبين الغبن الفاحش في قيمة هذا العقد لا الغبن اليسير، وهنا كون الغبن فاحشاً فالضرر على الطرف الثاني في هذا العقد ولكون الطرف الأول المدعي لم يلتزم بتنفيذ اتفاق العقد زيادةً على الغبن الفاحش الواضح وجب فسخ هذا العقد فلم يتحقق من هذا الاتفاق ما نص على إنجازه، وطلب نهاية فسخ هذا العقد ورد دعوى المدعي. وفي تاريخ: ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه وردت مذكرة من وكيلة المدعي جاء فيها: أن ما ذكره المدعى عليه من أن موكلها لم يكمل تنفيذ العقد المبرم بينهم فغير صحيح حيث إن موكلها قام بجميع الالتزامات التي رتبها العقد المبرم بينه وبين المدعى عليهما والتي حددت ووضحت المادة الثانية منه محله وهو: إقامة دعوى بتعديل عقد التأسيس شركة(...) فيما يخص إدخال ورثة الشريك (...) والمرافعة والمدافعة فيها ، وعليه قام موكلها بإقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة وقيدت لدى فضيلتكم بالرقم: (١٧٣) بتاريخ: ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٢ه والذي ترافع فيها موكلها حتى انتهت بصدور صك الحكم بتاريخ: ١/ ٩/ ١٤٤٢هـ بما نصه: حكمت الدائرة بانتقال ملكية حصص (...) سجل مدني رقم: (...) البالغة: (٢٠٠) حصة المملوكة له في شركة (...) للاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...) لورثته وفق صك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة برقم (٤١١٠٦٦٥٣٣) بتاريخ: ٠٢/ ١١/ ١٤٤١هـ... ، وفيما يخص ما ذكره المدعى عليه بشأن قيمة العقد فلا وجه له مطلقًا حيث إنه تم الاتفاق بين موكلها والمدعى عليهما على محل العقد والتزامات كل من الأطراف وقيمة الأتعاب المستحقة لموكلها مقابل قيامه بالتزاماته وإتمامه للعمل وتلا ذلك توقيع كل من موكلها والمدعى عليهما على العقد والذي التزم موكلها بموجبه بتنفيذ جميع الالتزامات الواقعة عليه إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما ببنوده حيث لم يسددا شيئًا من قيمته. وفي جلسة: ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيلة المدعي وحضر المدعى عليه أصالة، وأشارت وكيلة المدعي بأنها تقدمت بمذكرة أودعتها في النظام فعقب المدعى عليه بأنه اطلع عليها وقدم جوابه عليها عبر بريد الدائرة فأفهمته الدائرة بإرسال نسخة من الجواب لوكيلة المدعي وتقديم المذكرة أيضا في النظام فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت مذكرة من المدعى عليه حاصلها أنه ينكر ما ذكرته وكيلة المدعي من أن موكلها أكمل جميع التزاماته التعاقدية، والصحيح أنه لم يكمل إجراءات تنفيذ الإدخال بعد صدور الحكم، وأنه تعرض لاستغلال وغبن فاحش في قيمة العقد من المدعي لمعرفته بجهله وحاجته، وختم مذكرته بطلب فسخ العقد لمخالفة المدعي ما نصت عليه المادة الرابعة البند الأول من العقد: على أن يلتزم الطرف الأول بأداء واجباته ومسؤوليته وكل ما يتعلق بالأعمال والخدمات القانونية كما يلتزم بإنجاز المهام بدقه وسرعة وأمانة وإخلاص وعلى أكمل وجه وذلك دون كسل أو تباطؤ مع الالتزام بحسن السلوك ، وكذلك لوجود غبن فاحش في قيمة العقد. وفي تاريخ: ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت مذكرة من وكيلة المدعي مفادها: أن جميع ما ذكره المدعى عليهما بشأن عدم إتمام موكلها للأعمال وقيمة العقد واستغلال موكلها للمدعى عليهما لمعرفته بجهلهما وحاجتهما فغير صحيح ولا وجه له مطلقا حيث إن المدعى عليهما تاجرين ومديرين لشركات تمارس عدة أنشطة تجارية فلا يتصور مطلقا الجهل الذي يدعونه ولا يتصور أن ليس لديهم أي معرفة بمحاميين ومكاتب محاماة بالإضافة إلى أن الاتفاق بينهما واضح ومحرر وشامل لجميع حقوق والتزامات أطرافه والذي وقع عليه المدعى عليهما بتاريخ: ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٠م أي بعد أكثر من أربعة أشهر من تاريخ تحرير العقد والاتفاق على بنوده وهي مدة طويلة تمكن فيها المدعى عليهما من مراجعة بنوده والتفاوض فيها مع موكلها بما يتناسب معهم حيث قاما بالتفاوض والتعديل في قيمة الأتعاب وتخفيضها. وفي جلسة: ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا النزاع، وأشارت وكيلة المدعي إلى مذكرتها المقدمة يوم أمس عبر البوابة الإلكترونية، فذكر وكيل المدعى عليهما أنه لم يطلع على المذكرة، فأفهمته بالاطلاع والرد، وتبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليهما كرر فيها ما ذكره في مذكراته السابقة وأضاف أن من الأدلة على تقصير المدعي في أداء العمل الموكل به أنه تم إبرام عقد الاتفاق بتاريخ: ٨/ ١/ ١٤٤٢هـ وتم تقديم الدعوى وتقييدها لدى المحكمة بتاريخ: ٢٣/ ٣/ ١٤٤٢هـ أي أن المدعي قد تأخر في تقديم الدعوى فترة شهرين ونصف وهل يعقل بأن يحتاج تقديم الدعوى لهذه المدة الطويلة؟ وأضاف بأن قبول المدعي على تعديل الأتعاب المتفق عليها من مبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال إلى مبلغ: (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال ما هو إلا دليل على معرفة ودراية المدعي بالغبن الفاحش الواقع على موكليه ودليل على جهل موكليه بالقيمة الأصلية للعقد، وأرفق صورة من عقد الاتفاق مع مكتب المحامي (...) وصورة تحويلات بنكية بمبلغ إجمالي قدره: (٢٣,٠٠٠) ريال. وفي تاريخ: ١٣/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيلة المدعي والتي جاء فيها أنه فيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليهما من التأخر في إقامة الدعوى وتقصير موكلها وتعاقدهما مع محام آخر، فالجواب عليه أنه تم إقامة الدعوى أولًا لدى المحكمة التجارية بجدة لكون مقر الشركة في مدينة جدة ولإقامة عدد من الورثة فيها والتي قيدت بالرقم: (٣٥٦) لدى الدائرة التجارية السادسة عشر والتي حكمت بأن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة وعليه أقام موكلها مباشرة هذه الدعوى، وبذلك يظهر عدم تقصير موكلها على الرغم من تقصير وعدم التزام المدعى عليهما ببنود العقد حيث لم يسددا الدفعة الأولى من العقد والتي كانت مستحقة عند توقيع العقد، أما بشان ما ذكره المدعى عليهما بشأن تعاقدهما مع محام آخر فإنه وبمطالعة العقد يتضح بأن محل العقد هو: (تعديل عقد تأسيس شركة(...)للاستثمار العقاري المحدودة وذلك بإدخال ورثة الوالد المرحوم... وبموجب الحكم الصادر في القضية رقم ١٧٣) أي أن محل عقدهم مع المحامي الآخر يختلف عن محل العقد المبرم بين موكلها والمدعى عليهما حيث إن عقدهم مع موكلها كان بشأن إقامة الدعوى لتعديل عقد تأسيس الشركة والمرافعة والمدافعة فيها بينما عقدهم مع المحامي الآخر يتعلق بإجراءات تعديل عقد التأسيس التالية لصدور الحكم. وفي جلسة: ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى تبادل الأطراف للمذكرات عبر النظام وقررا في هذه الجلسة اكتفاءهما بما سبق تقديمه. وفي جلسة هذا اليوم: ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضرت المدعية وكالة(...)سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة/ (...)سجل مدني رقم: (...)، وفيها أكدت المدعية وكالة على عدم شمول العقد للتنفيذ وحصر البند الثاني منه على إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة فيها، كما قرر الطرفان عدم استلام المدعي أياً من أتعابه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال والذي يمثل أتعاب موكلها المتفق عليها مع المدعى عليهما عن الدعوى رقم: (١٧٣) لعام ١٤٤٢هـ، التي نظرت أمام هذه الدائرة، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بناء على عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٨/ ١/ ١٤٤٢ه، ولما كان المقرر في الشريعة الإسلامية وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه طرفاه، تطبيقاً لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليهما بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليهما من عدم تنفيذ المدعي للحكم، وأن مبلغ الأتعاب فيه غبن لهما، كون أن العقد محصور برفع الدعوى وكسبها، كما أن المتقرر فقها وقضاء عدم قبول دعوى الغبن من التاجر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهما/ (...)، سجل مدني رقم: (...) و (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفعا للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال متضامنين؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430534748 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٣١٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال والذي يمثل أتعاب موكلها المتفق عليها مع المدعى عليهما عن الدعوى رقم: (١٧٣) لعام ١٤٤٢ه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما/ (...)، سجل مدني رقم: (...) و (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفعا للمدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال متضامنين؛ لما هو موضح بالأسباب، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليهما نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المحامي لم يلتزم ببنود الاتفاق، وأن نظام المحاكم التجارية أتاح للمحكمة تقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول حال الاختلاف، وطلب ندب جهة خبرة لتحديد أجرة المثل، فحددت الدائرة عدة جلسة للنظر فيه، اطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى الصحيفة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وطلبت وكيلة المستأنف ضده أجلاً للاطلاع على صحيفة الاستئناف والإجابة عنها، وقدمت وكيلة المستأنف ضده مذكرة أكدت فيها على أداء موكلها لكامل التزاماته، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين له حجيته فلا يجوز النظر لأي جهة خبرة أخرى، وباطلاع وكيل المستأنف عليها ذكر أنه بعث بجوابه على النظام في مذكرة مكتوبة من ورقتين تضمنت أن المادة الثانية من العقد لم تتم فيما يخص إدخال ورثة الشريك (...)، ثم قدمت وكيلة المستأنف مذكرة تضمنت أن الالتزام كان إقامة دعوى موضوعها تعديل عقد التأسيس بإدخال ورثة الشريك (...)، وهو ما تم فعلاً بموجب صك الحكم المرفق، ولا يشترط التقدم بطلب تنفيذ الحكم طالما خلا العقد من هذا الالتزام، كما قدم وكيل المستأنف مذكرة من ورقة واحدة تضمنت إنكاره أن يكون التعاقد من أجل كسب الدعوى بدون التقدم بها للتنفيذ، وباطلاع وكيلة المستأنف ضده عليها قدمت مذكرة تضمنت تأكيدها على أن التزامات موكلها التعاقدية لا تشمل تنفيذ الحكم، وباطلاع وكيل المستأنف عليها قرر تمسكه بما سبق تقديمه وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، وقد أجابت الدائرة الابتدائية عنه، ولا ترى فيه دائرة الاستئناف ما يؤثر في سلامته، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩١٨٣١٣٠) القاضي: (بإلزام المدعى عليهما/ (...)، سجل مدني رقم: (...) (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفعا للمدعي(...)سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال متضامنين)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.