حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470013361/1444
رقم الحكم:4430034289
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013361 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034289 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٣٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط اعلاف والاضافات العلفية غير الدوائية، أغنام، خضروات، برمجيات، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية وذكر أنه تم تسليم المدعي بمبلغ قدره (٤.٦٠٠) ريال، وذكر وكيل المدعي بأن موكله يقر باستلام مبالغ لكنه لا يعمل مقدارها ولا تتجاوز الـ (٣.٠٠٠) ريال، وتمسك كل طرف بما قدمه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها بموجب عقد الشراكة المبرم في ١/١١/٢٠٢٠م والبالغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان ممثل المدعى عليها قد دفع بأنّ العقد صحيح وقد تمّ تسليم المدعي مبلغ قدره (٤.٦٠٠) ريال من رأس المال، ولمّا كان المدعي بجلسة اليوم قد قرر بصحة تسلّمه لمبالغ من المدعى عليها لكنه لا يعلم قدرها ولا تتجاوز الـ(٣.٠٠٠) ريال، ولمّا كان ذلك ولا يسوغ قبول دفع المدعي بعدم علمه بقدر المبالغ التي سلّمها، ولمّا كان الأصل صدق وأمانة المضارب فإن الدائرة تنتهي لإعمال قوله، وما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحة اعتبار ما تسلّمه المدعي أرباحاً في هذه الشراكة, ويتعين حسمها واعتبارها من رأس ماله؛ عليه ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعي ضررٌ يجب دفعه, ويلزم الأخذ على يده حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها, وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره(١٥.٤٠٠) ريال، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (١.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (١٦.٤٠٠) ستة عشر ألف وأربعمئة ريال.