حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060277
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439510803/1443
رقم الحكم:4430060277
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510803 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060277 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439510803 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1441/05/06هـ الموافق 2020/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (217,157) مائتان وسبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (217,157) مائتان وسبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريالاً بتاريخ 1443/02/10هـ، وحيث سدد منها مبلغ قدره (161,365) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (55,791) خمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1441/05/20هـ الموافق 2020/01/15م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/02/10هــ حتى تاريخ 1443/06/14هـ، وطالبت إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع الأجرة المتبقية وقدرها (55,791) خمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً. 2- دفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً أتعاب محاماة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- خطاب صادر من المدعى عليها وموجه إلى المدعية والمتضمن تعهد المدعى عليها بدفع المديونيات المستحقة والبالغة قدرها (72,685.71) اثنان وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وثمانون ريالاً وواحد وسبعون هللة، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهور بختمها بتاريخ 2021/08/17م. 2- كشف حساب المدعى عليها والمتضمن على مبلغ الرصيد الإجمالي وقدره (55,791.75) خمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة بتاريخ 2022/03/21م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية، وبسؤالها البينة، أحالت على التعهد من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: - وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع الأجرة المتبقية وقدرها (55,791) خمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً. 2- دفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً أتعاب محاماة. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية وكالةً طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد أعلاه وذلك قيمة تأجير المدعية للمدعى عليها سيارات، وبما أن المدعية وكالةً قدّمت في سبيل إثبات دعواها صورة من كشف حساب المدعى عليها والمتضمن للمبلغ محل المطالبة، كما قدمت خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ 2021/08/17م تضمن تعهد المدعى عليها بدفع المديونيات المستحقة عليها، وقد مُهر هذا الخطاب بالختم المنسوب للمدعى عليها، وبما أن الختم دلالة على صحّة ما جاء في مضمونه في ذمة خاتمه لمصدره وما جاء فيه وهو ما استقر عليه العرف التجاري بين التجار، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ولم تحضر أو من يمثلها، مما تعد المستندات المقدمة من المدعية حجةٌ على المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما فيما يتعلق بطلب المدعية وكالة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعية إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقاً لتقدير الدائرة بمبلغ قدره (5,579) خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (55,791) خمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون ريالاً، وأتعاب محاماة وقدرها (5,579) خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق.