حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430019758

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432959/1443
رقم الحكم:4430019758
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432959 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430019758 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها بعقد من الباطن على القيام بتقديم خدمات وأعمال الإنشاءات وخدمات التفتيش الخاص بمشروع المدعى عليها، فقام المدعي بعمله وإصدار عدة فواتير مستحقة السداد مقابل الأعمال المنجزة في شهر نوفمبر و ديسمبر لعام ٢٠١٥، وشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل لعا، بمبلغ إجمالي قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً، وأقرت المدعى عليها بذلك بموجب التوقيع على خطابها المرفق إلا أ�. وطالب: ١- إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ الثابت في ذمتها وهو مبلغ قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً. ٢- وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سندً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تسوية الحقوق لمدة ٦ أشهر ممهورة بالدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ول�، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه ال�، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر ولم تقدم عذراً لتخلفها ولم تنب عنها وكيلاً؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسق�، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريال تمثل قيمة أعم للمقاولات العامة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعي بمبلغ قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريال المح بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٧هـ، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومذيلة بتصديق الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث