حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439404076/1443
رقم الحكم:4430034822
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404076 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034822 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٤٠٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى/١٠/٢٠١٦ م. اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد(١٠)(...)-_٣)(...)-(...)(...)لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهرا، بثمن إجمالي قدره (١.٩٥٦.٦٣٢.٢١) مليون وتسع مئة وستة وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (١.٠٩٩.١٨٤.٧٩) مليون وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (١.٠٩٩.١٨٤.٧٩) مليون وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١/١٤٣٨ هـ الموا�. ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٣/٢/١٤٣٨ هـ الموافق ١٣/١١/٢٠١٦ م.، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة الم�/١٤٣٨ هـ الموافق ١٣/١١/٢٠١٦ م حتى ٢٦/٦/١٤٤٣ هـ الموافق ١/٢/٢٠٢٢ م.. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١.٠٩٩.١٨٤) مليون وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ري�/١١/٢٠١٦ م حتى ٢٦/٦/١٤٤٣ هـ الموافق ١/٢/٢٠٢٢ م. ، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب الإمهال، وفي جل/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يطلع يقبل منه مع طلبه الامهال في الجلسة السابقة ، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢/١٠/ ١٤٤٤ اتفق الطرفان على: أ- حصر مبلغ المطالبة بـ (٩٣٧,٥١٩) تسعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر ريالًا على أن يلتزما بموضوع الصلح، وبجدول المديونيات. ب- تقر المدعى عليها بأنَّها لم تسلم مركبة من نوع (...)لوحتها (...)وهي لدى حجز المرور في (...). ج- اتفق الطرفان على جدولة مواعيد السداد على المدعى عليها وفقًا للبيان الآتي: ١- القسط الأول بتاريخ ١/٩/٢٠٢٢: بقيمة ١٣٣,٥٩٣ ريالًا. ٢- القسط الثاني بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢: بقيمة ١٣٣,٥٩٣ ريالًا. ٣ القسط الثالث بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢: بقيمة ١٣٣,٥٩٣ ريالًا. ٤- القسط الرابع بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢: بقيمة ١٣٣,٥٩٣ ريالًا. ٥- القسط الخامس بتاريخ ١/١/٢٠٢٣: بقيمة ١٣٣,٥٩٣ ريالًا. ٦- القسط السادس بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣: بقيمة ١٣٣,٥٩٣ ريالًا. ٧- القسط السابع بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣: بقيمة ١٣٣,٥٩٣ ريالًا. د- تسدد الدفعات على الحساب البنكي: (...) لدى البنك (...)] وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر الطرفين وكالة وبالاطلاع على وكالات الحاضرين وجدت الدائرة أنَّها تخولهما حق الصلح. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها (١.٠٩٩.١٨٤) مليون وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وأربعة وثم، وبما أنَّ طرفي الدعوى اتفقا على الصلح الوارد في وقائعه، وبما أنَّ هذا الاتفاق لا يخالف نصًا شرعيًا ولا أمرًا مرعيًا، وحيث إنَّ الشريعة الإسلامية حثت على الصلح ورغبت إليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً) فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والالزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات الصلح بين الطرفين وفق ما ورد في الوقائع.