حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430037739
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439428924/1443
رقم الحكم:4430037739
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428924 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430037739 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: المطالبة المالية للوفاء بقيمة أعمال تشغيل وصيانة لمطعم المدعى عليها كما نص العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٩هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠١٧هـ، والذي يبين أن المدعى عليها عرضت على موكلته عرض للقيام بأعمال التشغيل والنظافة، وحيث أن موكلته شركة متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة وكما أشار إليه العقد المبرم بين الطرفين في المادة الرابعة والخاصة بمدة العقد على أن يتجدد العقد تلقائيًا في حالة عدم اشعار أحد الطرفين للطرف الآخر برغبته بإنهاء العقد، وقيمة العقد تعادل (٢٢٧,٥٠٠) مائتان وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال شهريًا تُصدّر من الطرف الثاني إلى الطرف الأول كـفواتير شهرية يتم سدادها من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية كما هو مبين في العقد، وعليه فأن المدعى عليها قد أخلت بالسداد في عدة أشهر سابقة على الرغم من تبليغ موكلته بتلك الفواتير وبصورة رسمية على الايميل المتفق عليه بين الطرفين و المبين في المادة (١٤) من العقد والتي بينت أن البريد الالكتروني وسيلة رسمية للمراسلات والاخطارات إلّا أن المدعى عليها لم تتجاوب لتلك المراسلات والمطالبات المستمرة، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد المبلغ المطالب به بقيمة (٢٥٧,٣٢٧) مائتان وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال. ٢- سداد أتعاب المحاماة والتي تقدر بـ١٠% من قيمة الدعوى وتبلغ (٢٥,٧٣٢) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال.، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة شهر يوليو ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (١٨٠,٩٨٥) مائة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال. ٢- فاتورة شهر سبتمبر ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٥١,١١٧.٥٠) واحد وخمسون ألف ومائة وسبعة عشرة ريال وخمسون هللة. ٣- فاتورة شهر ديسمبر ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٢٥,٢٢٤.٥٠) خمسة وعشرون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال وخمسون هللة. ٤- عقد إدارة وتشغيل ونظافة على مطبوعات المدعية مؤرخ في ٢٢/٠١/١٤٣٩هـ، مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٥- جدول لعقد التشغيل والنظافة والصيانة بمبلغ قدره (٢٢٧,٥٠٠) مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال مذيل بختم المدعية وتوقيع المدير العام للشركة المدعى عليها وختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧\١٢\١٤٤٣هــ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلةً للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله وكيل المدعية عن بينته أشار إلى العقد المبرم بين الطرفين والفواتير، وطلب الحكم له بطلباته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد المبلغ المطالب به بقيمة (٢٥٧,٣٢٧) مائتان وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال. ٢- سداد أتعاب المحاماة والتي تقدر بـ١٠% من قيمة الدعوى وتبلغ (٢٥,٧٣٢) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به بقيمة (٢٥٧,٣٢٧) مائتان وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في فاتورة شهر يوليو ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (١٨٠,٩٨٥) مائة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال. وفاتورة شهر سبتمبر ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٥١,١١٧.٥٠) واحد وخمسون ألف ومائة وسبعة عشرة ريال وخمسون هللة. وفاتورة شهر ديسمبر ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٢٥,٢٢٤.٥٠) خمسة وعشرون ألف ومائتان وأربعة وعشرون ريال وخمسون هللة. وعقد إدارة وتشغيل ونظافة على مطبوعات المدعية مؤرخ في ٢٢/٠١/١٤٣٩هـ، مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. وجدول لعقد التشغيل والنظافة والصيانة بمبلغ قدره (٢٢٧,٥٠٠) مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال مذيل بختم المدعية وتوقيع المدير العام للشركة المدعى عليها وختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ٢٧\١٢\١٤٤٣هـ، قد حضر وكيلها ولم ينكر التعامل أو المبلغ وطلب مهلة للجواب، ثم تخلفت دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فيكون ناكلاً عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي تنص على: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تبين معه احقية المدعية لما تدعيه، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة والتي تقدر بـ١٠% من قيمة الدعوى وتبلغ (٢٥,٧٣٢) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال، فبرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وأحوجت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه، فأن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢٥٧.٣٢٧) مائتان وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره (٢٥.٧٣٢) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وإثنان وثلاثون ريال سعودي كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.