حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430033662
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184237/1443
رقم الحكم:4430033662
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184237 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430033662 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه بموجب عقد الإيجار المحرر بمدينة (...) برقم (٤٢٧٣) وتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٢م ابرم موكلها مع المدعى عليها عقد اتفاق بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات أجر بموجبه لها معدات وأدوات عبارة عن سقالات حديدية وشدات معدنية ودعامات حديدية وأخشاب وذلك لمدة سبعة أشهر قابلة للتمديد بحسب البند الثالث بقيمة إجمالية قدرها (١٠١,٠٠٠) مائة وواحد ألف ريال قابلة للتمديد والزيادة وفق حاجة المشروع، وفقاً للبند الرابع من العقد تبدأ من تاريخ خروج المعدات والأدوات المستخدمة من مستودع الطرف الأول وذلك في ٢٠١٧/٠٤/١٧م وتنفيذاً للعقد ورد موكلها للمدعى عليها المعدات المطلوبة واستلمت المدعى عليها المعدات بموجب محضر استلام سقالة بتاريخ٢٠١٧/١٢/٢٧م حيث ورد لها سقالات بمساحة (٢,٢٠٠) ألفان ومائتان متر كما ورد لها بموجب محضر الاستلام المحرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٧هــ سقالات بمساحة (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة متر واستحق موكلها كامل قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد، وبمطالبة موكلها المدعى عليها بالسداد سددت من الأجرة المتفق عليها بالعقد (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقد استمر العمل بالمشروع العائد للمدعى عليها حتى اصبح إجمالي الأجرة المستحق عليها بمبلغ قدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال عن الفترة من ٢٠١٧/٠٤/١٧م وحتى ١٤٤١/٠٥/٠٤هــ، وطالب موكلها المدعى عليها بالسداد فامتنعت الأمر الذي الجأه لشكايتها بأن تقدم بدعوى رقم (٧٩٧٢) لعام١٤٤٠هـ ضد مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) نظرت امام الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة وتبين لناظر الدعوى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠١,٩٨٧) مائتان وواحد ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً وصدر الحكم حضوري بإلزام المؤسسة بدفع المبلغ للمدعي وتم استئناف الحكم وتبين لمحكمة الاستئناف بجدة أن المدعى عليها قد تنازلت عن المؤسسة للمواطن/ (...) وانتقلت المؤسسة له وحضر المذكور ودفع بعدم وجود صفه له في الدعوى لكون عقد الاتفاق محرر مع المدعى عليها وحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ولكون السقالات لازالت تحت يد المدعى عليها وقد تضاعفت الأجرة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسلم المدعي مبلغ قدره (٧٣٠,٠٠٠) سبعمائة وثلاثون ألف ريال قيمة الأجرة الثابتة في حقها شرعاً. ٢- أتعاب المحاماة وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٣- تسلم للمدعي العدة محل عقد الاتفاق. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٢م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة المبرم بين (...) و(...) ممهور بتوقيع الطرفين وكفيل غارم مؤسسة (...) للمقاولات. ٢- محضر استلام سقاله شدة معدنية بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٧م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة. ٣- إقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٩م صادر من مؤسسة (...) للمقاولات وعلى مطبوعاتها وممهور بختمها. ٤- الحكم في القضية رقم (١٩٧٢) لعام ١٤٤٠هـ. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن ما نصه: (أولًا من الناحية الشكلية: ندفع بعدم قبول الدعوى وذلك لعدم إخطار المدعي للمدعى عليها كتابة لأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى، فقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية على ما يلي: " ١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ". ثانيًا من الناحية الموضوعية: أقر المدعي في لائحة دعواه أن تاريخ نشوء الحق المدعى به كان اعتبارًا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤هـ والجدير بالذكر أن مؤسسة المدعى عليها شُطب سجلها التجاري بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ، والذي ينتفي معه وجود أي تعاملات أو التزامات بعد تاريخ الشطب لزوال المؤسسة ومحلها)، وطالبت في جوابها بــ: عدم قبول الدعوى وأن موكلتها تنكر الدعوى جملة وتفصيلاً. وقدمت سنداً لجوابها شهادة شطب السجل التجاري. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤالها عن بينتها؟ أحالت إلى مرفقات لائحتها، وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين لها عدم وجود الشيكات ضمن المرفقات وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي إرفاقها مع كافة مستنداتها، وأحالت الدائرة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ما قدمه أطراف الدعوى سألت الحاضرين إذا كان لديهم ما يرغبون في تقديمه فقرر الجميع الاكتفاء. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن علاقته بمؤسسة (...) فذكر إنه تعامل مع المدعى عليها ومع مؤسسة (...). ثم ذكر المدعي وكالة إنه يوجه دعواه في مواجهة مؤسسة (...). وسألته عن بينته فأشار إلى العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدائرة تبين أن العقد لم يتضمن ختم وتوقيع المدعى عليها. كما ذكر أن لديه شيكات تثبت التعامل بين الطرفين فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تنكر وجود تعامل سابق بين الطرفين الا أنها تنكر ما ورد في هذه الدعوى، وكذلك قدم محضر استلام العدة موقع من موظفي المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباته في: ١- تسلم المدعي مبلغ قدره (٧٣٠,٠٠٠) سبعمائة وثلاثون ألف ريال قيمة الأجرة الثابتة في حقها شرعاً. ٢- أتعاب المحاماة وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٣- تسلم للمدعي العدة محل عقد الاتفاق. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: عدم صحة دعوى المدعي. وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به نظير الأجرة المتبقية في ذمتها. وبما أن المدعى عليها وكالة أنكرت دعوى المدعي ودفعت بأن مؤسسة المدعى عليها شُطب سجلها التجاري بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ، وبما أن المدعي وكالة يوجه دعواه في مواجهة مؤسسة (...) مستنداً على العقد المبرم بين الطرفين وشيكات تثبت التعامل بين الطرفين وكذلك محضر استلام العدة. وبما أن الدائرة أطلعت على العقد وتبين لها إنه لم يتضمن ختم وتوقيع المدعى عليها. وبما أن القاعدة نصت على أن كل قول لا دليل عليه فدعوى لا تتعذر على أحد، وإن كانت كذلك فتطرح، وبما أن وكيلة المدعي لم تقدم بينة موصله تُثبت دعوى موكلها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، فقد بين هذا الحديث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالإسباب.