حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430041469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439325038/1443
رقم الحكم:4430041469
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325038 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430041469 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٠٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كماليات واواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٧٦٩٩٣) ستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٤٧٣١٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وبعد فتح عدت جلسات وعدم حضور المدعى عليه فيها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و افهمت الدائرة وكيل المدعية بان لموكلته يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلب يمينه و قررت الدائرة الكتابة للمدعى عليه لإبلاغه للحضور لأداء اليمين النافية للدعوى. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٢-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب و لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين مما تعده الدائرة نكولا منه عن اليمين و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٩.٦٨٣) ريالاً، والتي تمثل المتبقي من مبلغ توريد المدعى عليه كماليات واواني منزلية؛ وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البيّنة على صحة دعواه وهي: كشف حساب يوضح المبالغ المدعى بها، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن حضور عدت جلسات وتخلف عن حضور أداء اليمين أمام الدائرة رغم أن الواجب المتصور أصلا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه ، ولما كان الأصل الثابت هو عدم السداد لما هو مترتب في ذمة المدعى عليه فلما سبق بيانه وتقريره، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٢٩٦٨٣) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي . ثانياً: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث