حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530142697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570010750/1445
رقم الحكم:4530142697
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010750 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530142697 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (طباعة علب كرتون لمنتجات المدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٦٣,١٨٥.٨٦) ثلاثة وستون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله سدد منه (٤٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م بمبلغ قدره (٢٠,٦٨٥.٨٦) عشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وستة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير واستلامات). وبناء عليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٨٥.٨٦) عشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ستة وثمانون هلله. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، طلبت الدائرة من المدعي إرفاق الحوالات المذكورة في كشف الحساب لإثبات التعامل وتأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة تاريخ ٢٩/١/١٤٤٥هـ فقد عقدت الجلسة لهذا اليوم مرئيا عن بعد، ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسة، وعليه تقرر الدائرة شطب الدعوى وفقاً للفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية.... وفي الجلسة تاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١ /٠١/ ١٤٤٥ الصادرة عن (الموثقون) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة. وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب بقوله: تم إرفاق الحولات البنكية التي تثبت التعامل مع المدعى عليها عبر النظام. ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائراة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠,٦٨٥.٨٦) عشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال و ستة وثمانون هلله. مقابل توريد علب كرتونية وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في صورة من كشف الحساب والفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٦٨٥.٨٦) عشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال و ستة وثمانون هلله. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث