حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430036827
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539794/1443
رقم الحكم:4430036827
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539794 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430036827 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٧٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للقوى البشرية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٥م تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد عمالة للمدعى عليها خلال (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١,٢٧٩,٢١٢) مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان واثنا عشر ريالاً، نفذت المدعية الخدمة بالكامل، وسددت المدعى عليها مبلغاً قدره (١,٢١٩,٠٣٩) مليون ومائتان وتسعة عشر ألفًا وتسعة وثلاثون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٦٠,١٧٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٦٠,١٧٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين حرر برقم (٠٤٧٩-MW-BUS) و تاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٦م، ممهور بختم وتوقيع الطرفين، والعقد الملحق به رقم (١) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٦م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- كشف حساب متضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠,١٧٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ماورد في صحيفتها، وذكرت بأن مستندات هي كشف الحساب والعقد والفواتير والحوالات البنكية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاطلاع على المستندات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) لها حق الصلح وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) له حق الصلح، وذكر الأطراف أنه تم الاتفاق على صلح ونصه: (اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة مبلغ وقدرة ٥٠,٧٧٦ ريال خمسون ألف ريال وسبع مائة وسبع وستون ريال فقط لا غير للمدعية شركة (...) للقوى البشرية، والتي تمثل المتبقي من قيمة العقد المبرم بين الطرفان بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٦م والعقد الملحق به رقم (١) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٦م وتعتبر اتفاقية الصلح هذه مخالصة نهائية من المدعية للمدعى عليها، علماً بأن شركة (...) للمقاولات العامة تخضع في الوقت الحالي للتنظيم المالي بناءً على الحكم الصادرة من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٧٠٧) لعام ١٤٤٢هـ) وطلبوا إثبات الصلح وأكدت وكيلة المدعية ان السداد يكون حالاً. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الإلزام به وبالله التوفيق.