حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430015677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202483/1443
رقم الحكم:4430015677
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202483 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430015677 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٢٤٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة فرع شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٦٤٦٧) ستة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً ثمن حقائب باعتها موكلته عليها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٣٨/٦/٩هــ. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بالجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/٢/٢هـ والجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/٢/٤هـ وذلك برسائل نصية عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٢٩٨٨٤١٢) للجلسة الأولى، والتبليغ الالكتروني رقم (١٧١٨٩٠٣٩٧) للجلسة الثانية، وقد تحصلت بينات المدعية في صورة لطلب شراء بالآجل مقدم لـ (مؤسسة (...) للتجارة) من (شركة (...) التجارية) ممهور بختم باسمها يحمل السجل رقم (...)، موقع بتوقيع لـممثلها (...) مصدق من الغرفة التجارية، كما اشتملت البينات على صورة لكشف حساب صادر من المدعية بتعاملها مع المدعى عليها مقفل برصيد مدين لها بالمبلغ محل المطالبة، وصورة خطاب مصادقة صادر من المدعية للمدعى عليها بطلب المصادقة على المبلغ محل المطالبة مذيلا بالمصادقة على ذلك والتوقيع بتوقيع باسم (... مقيد بعبارة (والحساب تحت المراجعة). هذا وفي الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/٤هـ حضر وكيل المدعية: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها كما سبق بيانه، وباطلاع الدائرة على العقد سند الدعوى المشار إليه تبين اختلاف رقم السجل التجاري فيه للمدعى عليها عن رقمها في بيانات الدعوى، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن ذلك؟ فأجاب قائلا: إن السجل المذكور فرع للمدعى عليها. هكذا أجاب، وعليه تم قفل المرافعة، وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور من يمثل المدعى عليها بعد تبليغها؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقاً لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها مع عدم حضورها المرافعة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه: متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.. ، وبما أن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم دفوعها وجوابها على الدعوى، ولأن ذلك منها يعتبر ــ حكماً ــ نكولاً عن الجواب على الدعوى، وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قد قدم مستنداته المذكورة المشتملة على طلب الشراء بالآجل منشأ التعامل وعلى خطاب المصادقة المذكور، وبما أن طلب الشراء يثبت مبدأ التعامل محل الدعوى وأن خطاب المصادقة يثبت وفق ظاهره المديونية محل المطالبة؛ وذلك اعتباراً بأن ظاهر المصادقة أنها موقعة بتوقيع باسم ممثل المدعى عليها في الطلب، واعتباراً بسلامة هذا الظاهر مما يعارضه و تأبيده بثبوت أصل التعامل بموجب طلب الشراء المذكور وبنكول المدعى عليها حكما عن الجواب، واستصحاباً لحكم المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقَّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة وتقضي لها به. ولا ينال من ذلك أن مقدم الطلب للمدعية هو مشمول السجل رقم (...)؛ إذ إن الثابت أن الطلب مشار فيه لوجود فروع أخرى؛ حيث تضمن في خانة (عدد الفروع) الرقم (٢)، كما لا ينال مما تقدم تقييد المصادقة بعبارة (الحساب تحت المراجعة)؛ إذ توقيع المصادقة إقرار مبدئي بمضمونها، وحيث لم يرد من المدعى عليها أي منازعة على ذلك وأن الأصل عدم معارضتها لاحقاً بشيء على ذلك؛ عليه فإنه لا يبقى أي أثر لتقييد تلك العبارة على تحقق معنى المصادقة وموجَبها، لا سيما وأن خطاب المصادقة تضمن على لسان المدعية أن يتم إعادة الخطاب لها بعد المصادقة عليه. فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) للتجارة فرع شركة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (٦٤٦٧) ستة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.