حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433114/1443
رقم الحكم:4430034811
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433114 لعام هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034811 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439433114 لعام 1443هــ المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات ، وفي جلسة 27/12/1443هـ وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها وباطلاع الدائرة طلبت من الحاضر إعادة تحرير دعواه من خلال خدمة تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة اليوم وبحضور المدعي اصالة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ثم سالت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه فذكر انه تعاقد مع المدعى عليها مقابل اشراف وتنفيذ لأعمال مقاولة ويطلب الزامها بدفع المبلغ المتبقي له وقدره 7500 ريال وبينته شيك بدون رصيد تم ارفاقه في ملف الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً وقدره (7500) سبعة الاف وخمسمئة ريال مقابل اعمال مقاولة واشراف ولم يقم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة واستند في دعواه شيك بدون رصيد ارفقه في ملف الدعوى ، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (22/2) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى علليه، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وفقاَ لما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (..) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 7500 سبعة الاف وخمسمئة ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)