حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430034786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439535769/1443
رقم الحكم:4430034786
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535769 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430034786 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٧٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الطبية المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: صيدلية (...) الطبية الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها المعدلة والتي ذكر فيها مانصه: أن موكلتي وردت للمدعى عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين بضائع ومستلزمات طبية بمبلغ وقدره (١٤٠,٨٤١.٢٩) ريال، من بداية التعامل بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٧ م وجميعها مثبتة بفواتير مذيلة بختم الصيدلية آخرها الفاتورة رقم (٧٩١٨٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٥ م موضح فيها أن إجمالي الرصيد مبلغ وقدره (١٤٠,٨٤١.٢٩) ريال. ولكون المدعى عليها نكلت عن سداد قيمة الفواتير لمدة تزيد عن عام كامل من نشوء الالتزام بالتعاقد بالرغم من تكرار مطالبة موكلتي لها بالطرق الودية، ما حدا بموكلتي اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقها. وحيث تعهدت المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة بموجب البند الثامن من الاتفاقية والذي نص على (في حال عدم التزام العميل ببنود الاتفاقية يلتزم بدفع كافة المصروفات التي تكبدتها الشركة الموردة وتعويضات مادية بأتعاب المحاماة لا تقل عن ٢٠٪ من إجمالي قيمة الدين المطالب به إضافة إلى أي مصروفات أخرى تكبدتها الشركة الموردة). وحيث أن موكلتي سددت كامل مبلغ الأتعاب لإقامة هذه الدعوى، وبعد أن تم قيد الدعوى لدى المحكمة التجارية سددت المدعى عليها مبلغ التوريد بالكامل مما يؤكد على أن نكولها عن السداد ومماطلتها لموكلتي في استيفاء حقها ظلمًا رغم ملاءتها وقدرتها على السداد استشهادًا بالقاعدة الفقهية (مطل الغني ظلم). إلا أن المدعى عليها نكلت عن سداد مبلغ التعويض عن أتعاب المحاماة المطالب بها في صحيفة الدعوى، وقد جرى إخطار المدعى عليها بموجب الخطاب المرسل لها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م بضرورة سداد التعويض المطالب به في الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب اتفاقية فتح الحساب. وتطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلتي قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٢،٣٩٤) ريال، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن مستندها في المطالبة فاجابت بان اتفاقية فتح الحساب الموقعة بين الطرفين نصت على تلتزم المدعى عليها باتعاب المحاماة بنسبة ٢٠% في حال اخلت بالاتزامات التي عليها والجأت المدعية للتقاضي وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المعدلة وماتضمنته من طلبات قررت تأجيل الدعوى للنظر في بينة المدعية وفي جلسة اليوم وبحضور اطراف الدعوى سألت الدائرة المدعى عليه بشأن مقر موكلته فذكر ان مقرها في (...) فعقبت المدعية بأن الاتافقية بين الطرفين نصت على اختصاص محكام محافظة جدة بنظر النزاع وعليه قررت الدائرة اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى والسير فيها ثم تحققت الدائرة من المدعية بشأن سداد المدعى عليها لملبلغ المطالبة فذكرت ان المدعى عليه قام بسداد المستحقات بعد تقييد الدعوى وقبل تحديد موعد اول جلسة وعليه قامت المدعية بتغيير طلبها في هذه الدعوى الى الطلب الوارد في اللائحة المعدلة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على مايلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليه أن يدفع لموكلته قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٢،٣٩٤) ريال وذكر انه مبرره لاستحقاق هذا المبلغ هو العقد المبرم بين الطرفين والذي نص على انه يحق للمدعية تعويض بما نسبته ٢٠% في حال اخلت المدعى عليه بالاتزامات التي عليها والجأت المدعية للتقاضي، ولما كان الثابت بحسب إقرار المدعية ان المدعى عليها قامت بالوفاء بمبلغ المطالبة الأصلي في الدعوى اثناء مرحلة المصالحة وقبل إقامة الدعوى وانعقاد الجلسة الأولى، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى ان استحقاق المدعية لأتعاب الترافع متحقق في حال قيام المرافعة بين الطرفين وإصدار حكم يتحقق من خلاله ثبوت حقها في مبلغ المطالبة وهو مالم يتحقق في هذه الدعوى لانظار لانتهاء النزاع بين الطرفين في مرحلة المصالحة، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب.