حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430006618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459483/1444
رقم الحكم:4430006618
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459483 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430006618 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439459483 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (2017) ألفان وسبعة عشر ريالاً أجرة نقل بضائع قامت به موكلته لها بتاريخ 1441/4/22هـ . هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر الجلسة الأولى وكيل المدعية، كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) وأوضح أنه يحضر بصفته وكيل عن ثلاثة شركاء في الشركة وأنه ليس لديه وكالة عن مديرها، وعليه أفهمته الدائرة أنه يلزم لقبول تمثيله الشركة وجود وكالة من مديرها، وقد اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وتم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في يوم الاثنين 1444/2/2هــ حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) المشار له سابقاً وقرر قائلا: لقد تم في هذا اليوم تحويل المبلغ محل المطالبة من قبلي للمدعية. هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؟ أجاب قائلا: نعم صحيح تم تحويل المبلغ محل المطالبة من قبل الأخ (...) عن المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى وقدره (2017) ألفان وسبعة عشر ريالاً، وعليه فلم يبق لموكلتي أية مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى وأطلب إثبات ذلك والحكم بانقضاء الدعوى بموجبه. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية من استلام موكلته المبلغ محل المطالبة بالصفة المذكورة في جوابه وعدم بقاء أي مطالبة لموكلته تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه القضية، وبما أنه مخول في وكالته بحق الإقرار ، وبما أن لازم استلام موكلته المبلغ محل المطالبة زوال الخصومة في هذه القضية؛ لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث