حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430037244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545015/1443
رقم الحكم:4430037244
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545015 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430037244 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439545015 لعام 1443هـ المدعي: شركة مصنع (...) للبلاستيك المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغاً قدره (٦٥,٦٦٥) خمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال، وتبقى مبلغ قدره (٢٧,١٦٤.٥) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال و خمسة هللة، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بتسديد الثمن المتبقي مبلغاً قدره (٢٧,١٦٤.٥) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال و خمسة هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/11هـ، وملخصها: حضرأطراف الدعوى ، وذكرا بأنه تم الاتفاق على صلح ونصه : "بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للتموين الغذائي مبلغ قدره (27,163.85) سبعة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة ستون ريال وخمسة وثمانون هللة للمدعية شركة مصنع (...) للبلاستيك مؤجلة على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ 15/2/1444هـ بمبلغ يقدر بـ (13,582) ثلاثة عشر الف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، والدفعة الثانية بتاريخ 30/2/1444هـ بمبلغ يقدر بـ (13,582) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال." وطلبوا إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما كما هو مبين في الوقائع. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام به وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث