حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430035427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243037/1443
رقم الحكم:4430035427
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243037 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430035427 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439243037 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: حيث إنَّ موكلي تعاقد مع المدعى عليها وفق عقد مضاربة بتاريخ:19/11/1439هـ الموافق: 1/8/2018 م، على أن يدفع له ويسلمه (1) كيلو من الذهب صافي عيار (24)، وقد تم استلامه من قبل المدعى عليها بموجب سند قبض، على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل هذا الذهب، ومنح موكلي في نهاية كل شهر ميلادي عن كل كيلو من الذهب مبلغ وقدره: من (2800) ريال، وحتى (3200) ريال شهريا، أي أن ما يستحق لموكلي شهريًا من المدعى عليها مبلغ وقدره: (2800)ريال. وبما أن موكلي قد قام بالوفاء بكافة التزاماته وواجباته التعاقدية تجاه المدعي عليها، حيث قام بالمطلوب منه بتسليم الذهب للمدعى عليها وفق ما هو مذكور أعلاه، ووفق ما يقتضيه حسن النية والوفاء بالعقود على أكمل وجه. وحيث إنَّ المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها من حيث سداد الأرباح لعدة أشهر دون مبرر أو مسوغ شرعي أو نظامي أو عقدي، مما ألحق بموكلي ضرر جسيم، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: أولًا/ قبول الدعوى شكلاً. ثانيًا/1-إلزام المدعي عليها بتسليم الذهب 1 كيلو عيار 24 بحالته المسلم لها به وفق العقود المبرمة بين الطرفين. 2-إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (14000) ريال، قيمة الأرباح المتأخرة في سدادها لموكلي. 3- إلزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الأضرار وعما لهاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ وقدره: (25000) لخمسة وعشرون ألف ريال. 4 إلزام المدعى عليها بدفع مقابل تكاليف الدعوى واتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ وقدره: (40,000) أربعون ألف ريال، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 16/10/1443 حضر طرفا النزاع وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأنَّها وفقًا لصحيفة الدعوى، وبطلب جواب من المدعى عليه طلب مهلة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/11/1443 حضر الطرفان وكالة وقرَّرا موافقتهم على إجراء المحاسبة وأنَّ المستندات المتعلقة بها تحت الطلب، فيما رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية، وقررت تكليف منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي؛ لغرض تكليف خبير محاسبي للوقوف على النزاع وبيان -وفق الثابت مستنديا- الأرباح أو الخسائر الناتجة على العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي وقرّر بأنَّه يحصر دعواه بطلب رد رأس المال من المدعى عليه، والذي أقرَّ به وكيلها، عليه فقد قررت الدائرة العدول عن قرار ندب الخبرة، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم، ولما كانت المدعي وكالةً حصر دعوى موكّله بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال في شركة المضاربة بينهما، وحيث إنَّ المدعى عليه أقرَّ بصحة الدعوى، واستعدَّ بإعادة رأس المال وتصفية الشركة كما ورد في جواب وكيله على الدعوى، وبما أنَّ الإقرار حجة على صاحبه كما تقرر فقهًا ونظامًا، وإذ لم يثبت لدى الدائرة قيام المدعى عليه بإشغال رأس المال -عملًا- أو صوغه حُليًّا أو تقليبه بيعًا وشراء، ونحو ذلك مما هو لازم الشركة بينهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بردّ رأس المال مِثلًا من غير نضٍ إلى المدعي، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بردّ رأس مال المضاربة إلى المدعي وهو كيلو جرام من الذهب الصافي عيار 24.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث