حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430056626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439440694/1443
رقم الحكم:4430056626
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440694 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430056626 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439440694 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتاجير شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 1440/09/7هـ الموافق 2019/05/12م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي سيارات وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/7هـ الموافق 2019/05/12م بثمن إجمالي قدره (1,732,397) مليون وسبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (1,732,397) مليون وسبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (11 سيارات والمتبقي 16 سيارة)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تسليم جزء من الثمن وقدره (927,572) تسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريال سعودي) انتهى فيها إلى طلب: 1-رد الثمن المسلم وقدره (927,572) تسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 7/ 11/ 1443هـ،وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يصله رابط الجلسة وفق ما هو ظاهر في التبليغات. وعليه رفعت الجلسة لإبلاغه، ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعى عليه، إلا بجلسة 4/1/1444هـ، و وبسؤال المدعي وكالة فيها عن دعوى موكلته؟ ذكر أنها على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما ورد فيها تبين بأنها بحاجه إلى مزيد تحرير و إيضاح، فأستعد المدعي وكالة بتقديم صحيفة محرره عقب الجلسة. وبتاريخ 5/1/1444هـ قدم المدعي وكالة مذكرة الكترونية حرر فيها دعوى موكلته، ونصها: (اتفق الطرفان شركة (...) للتأجير (المدعي) رقم السجل التجاري (...) ومؤسسة (...) (المدعى عليه) رقم السجل التجاري (...) على أن تبيع المدعى عليها للمدعي عدد 27 سيارة مقابل مبلغ مالي نوضح تفصيلها على النحو الآتي: أولا: الدفعة الأولى بتاريخ 2019/5/12 تم طلب عدد 14 سيارة بقيمة اجمالية 1.194.061 (مليون ومائة واربعة وتسعين ألف وواحد وستين ريال)، (مرفق مقابل بيع 14 سيارة) وتفاصيلها كالتالي: سيارة واحدة من نوع (...) 5 طن موديل 2019 بقيمة 105.000 (مائة وخمسة آلاف ريال) سبعة سيارات من نوع (...) موديل 2019 بقيمة 433.650 (اربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال) ثلاثة سيارات من نوع (...) موديل 2018 بقيمة 326.025 (ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وخمسة وعشرون ريال)سيارة واحدة من نوع (...) موديل 2019 بقيمة 91.350 (واحد وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسون ريال)سيارتين من نوع(...) موديل 2019 بقيمة 238.036 (مائتان وثمان وثلاثون ألف وستة وثلاثون ريال)استلمت موكلتي 4 سيارات فقط من نوع (...) بقيمة 247.800 (مائتان وسبعة وأربعين ألف وثمانمائة ريال)، وتبقى عدد 10 سيارات لم تسلمها المدعى عليها حتى الآن على الرغم من سداد كامل المبلغ المالي المستحق وقدره 1.194.061(مليون ومائة واربعة وتسعين ألف وواحد وستين ريال)ثانيا: الدفعة الثانية بتاريخ 2019/5/14 تم طلب عدد 5 سيارات بقيمة 419.318 (اربعمائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال)، (مرفق مقابل بيع 5 سيارات)، وتفاصيلها كالتالي: سيارة واحدة من نوع (...) موديل 2019 بقيمة 119.018 (مائة وتسعة عشر ألف وثمانية عشر ريال) سيارتين من نوع (...) موديل 2019 بقيمة 123.900 (مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة ريال) سيارتين من نوع (...) موديل 2019 بقيمة 176.400 (مائة وستة وسبعون ألف وأربعمائة ريال) التزمت موكلتي بسداد مبلغ الدفعة الثانية كاملاً إلا أن المدعى عليها سلمت سيارتين فقط من نوع (...) موديل 2019 بقيمة 176.400 (مائة وستة وسبعون ألف وأربعمائة ريال) وتبقى ثلاثة سيارات بقيمة 242.918 (مائتان واثنان وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريال) لم تسلمها حتى الآن ثالثاً: الدفعة الثالثة بتاريخ 2019/5/20 تم طلب سيارة واحدة من نوع (...) موديل 2019 بقيمة 119.018 (مائة وتسعة عشر ألف وثمانية عشر ريال)، (مرفق مقابل بيع سيارة واحدة)، ولم يتم تسليمها رغم سداد كامل الدفعة رابعاً: الدفعة الرابعة تم طلب 7 سيارات من نوع (...) موديل 2019 بقيمة 532.875 ولم يتم سداد قيمة الدفعة وتم تسليم 5 سيارات من نوع (...) موديل 2019 بقيمة 380.625 (ثلاثمائة وثمانون الف ريال وستمائة وخمسة وعشرون ريال) وبموجب خطاب تأكيد مطابقة الرصيد المؤرخ بتاريخ 2019/12/31 الصادر من موكلتي شركة (...) للتأجير وبختم وتصديق من المدعى عليها مؤسسة (...) بمبلغ وقدرة 927.572 (تسعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنين وسبعين ريال)، والمستحقة للسداد من تاريخ إنشائها وحيث أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها، عليه يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وبقي في ذمتها المالية لصالح موكلتي مبلغ وقدرة 927.572 (تسعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنين وسبعين ريال) الأسانيد: مصادقة الحساب من المدعى عليه. إثبات بإتمام الحوالات من (...). الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدرة 927.572 (تسعمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنين وسبعين ريال)أهـ. وبجلسة اليوم 17/2/1444 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوى والحكم لموكلته بمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤاله عن دعوى موكلته؟ ذكر بأنها على وفق المذكرة المقدمة بتاريخ 05/01/1444هــ، والتي حرر فيها الدعوى، وانتهى فيها إلى طلب الزام المدعى عليه بمبلغ وقدرة 927572 ريال، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في مصادقه المدعى عليه على صحه الرصيد المدين، بالإضافة إلى إثبات إتمام الحوالات الصادر من (...)، وقرر الاكتفاء بما قدم. ولصلاحيه الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (927572) تسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريال، يمثل جزء من ثمن استلمه المدعى عليه ولم يسلم ما يقابله من سيارات، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وعدم تقديمه جواباً ملاقياً عن بينة المدعية رغم علمه بها وعدم إبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام, ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعية قدمت بينتها والمتمثلة في مصادقه المدعى عليه على صحه الرصيد المدين، والتي تذكر بأن المدعى عليه هو من وقعها وختم عليها، بالإضافة إلى إثبات إتمام الحوالات الصادر من (...). ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: حكمت الدائرة: بإلزام (...) صاحب مؤسسة(...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) للتاجير شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدرة 927572 تسعمائة وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث