حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430042686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439317294/1443
رقم الحكم:4430042686
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439317294 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430042686 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439317294 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (فواتير نقل) عن طريق الجو، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٢٣,٥٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد بتاريخ 11/1/2021م على مطبوعات المدعية تتضمن مصادقة المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12 / 2 / 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن ما ذكره عن وجود بوادر صلح بين الطرفين؟ ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (١٢٣,٥٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريالات، وأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليها فيما يخص هذه المديونية وتتحفظ موكلته بالمطالبة بالأتعاب في دعوى أخرى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٢٣,٥٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريالات، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (١٢٣,٥٠٤) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريالات، وأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليها فيما يخص هذه المديونية، وبما أن الدعوى انقضت بالصلح بين الطرفين وهو ما صادق عليه وكيل المدعية في الجلسة، فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بانقضاء الدعوى استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، وبناءً على ما جاء في المادة (70) من ذات النظام والتي تنص على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم، ثبت لدى الدائرة انقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث