حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430015640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212422/1443
رقم الحكم:4430015640
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212422 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430015640 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439212422 لعام 1443 ه المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (304080) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريالاً متبقي ثمن مبيع وردته موكلته لها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بمواعيد وروابط الجلسات برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية؛ ما سارت معه الدائرة في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وقد أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحرر دعواه بما نصه: " أولاً/ الوقائع: 1/1: بموجب أمر الشراء رقم 260/4/1440 و تاريخ 1440/4/26هـ قامت المدعى عليها بتعميد موكلتنا المدعية بتوريد وتركيب نظام المطرقة المائية بمشروع محطات الضخ ((...) - (...) - (...)) بمبلغ إجمالي قدره (955,500 ريال) تسعمائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال سعودي، حسب المعدات المذكورة في جدول التعميد وبموجب(مرفق رقم 1).1/2: قامت موكلتي المدعية بتنفيذ التزاماتها الواردة في أمر الشراء كاملة ، إلا أنّ المدعى عليها لم تف بالتزاماتها بسداد كامل المبلغ وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (304.080 ريال) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريالا .1/3: تاريخ 202/6/29م، تم مخاطبة المدعى عليها بضرورة سداد المبلغ واستلام المعدات المتبقية ، حيث إن المعدات تشغل حيزا ومكانا من مستودعات موكلتي المدعية مما تسبب في ضررها وتم تبليغ المدعى عليها بذلك ولم تقم بأي إجراء بالسداد مما أدى بموكلتنا إلى إخطارها بالسداد للجوء إلى القضاء للحصول على حقها (مرفق رقم2) .ثانياً:الطلبات.2/1: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (304.080 ريال) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريالا قيمة المبلغ المتبقي من عقد التوريد 2/2: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (50.000ريال) قيمة ما تكبدته المدعية من مصاريف وأتعاب" إ.ه هكذا حرَّر دعواه، وبطلب البينة منه أحال على مرفقات صحيفة الدعوى واستمهل لتقديم مزيد بينة، فأجابته الدائرة لذلك ثم قدم عبر النظام عدة مستندات له، وقد تحصلت البينات على الدعوى فيما يلي: (1) صورة لأمر الشراء المذكور في صلب الدعوى ممهور بختم باسم المدعى عليها. (2) صورة لخطاب صادر من المدعى عليها للمدعية بخصوص المشروع المذكورِ، موضوعُه (سداد دفعات وعمل نظام استقطاع) مذيل بختم المدعى عليها ويتضمن ما نصه:" إشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيد سيادتكم بما يلي: قيمة العقد/ 910.000 ريال. القيمة المضافة: 45500 ريال. الإجمالي 955500 ريال. المدفوعات 310000 ريال. سوف يتم سداد دفعة بمبلغ 10000 ريال قبل التوريد بتاريخ 2019/5/1م عند توريد المطرقة المائية لمحطة (...) و (...). سوف يتم عمل استقطاع بمبلغ 20000 ريال لمحطة (...) و(...) من المستخلص الجاري رقم 14 بتاريخ 2019/5/30م وسوف يتم صرفه حسب النظام بعد 75 يوم. سوف يتم استقطاع بمبلغ 345500 ريال عند توريد وتركيب المطرقة المائية بالحائط من المستخلص الجاري رقم 15 والذي سوف يتم رفعه بتاريخ 2019/6/15م وسوف يتم صرفه حسب النظام بعد 75 يوم من تاريخ رفع المستخلص. يتم البدء في عمل نظام الاستقطاع مع المديرية العامة للمياه بـ(...) وعند قبولكم الطلب وقبل البدء في التوريد. شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا.." . (3) كما استند وكيل المدعية إلى سداد المدعى عليها الدفعة الأولى من العقد بمبلغ (310000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال بموجب اعتماد بنكي مشار له ــ كما ذكر ــ في كشف حساب أرفق نسخة منه. بالإضافة لسداد المدعى عليها مبلغ قدره (341410) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وعشرة آلاف ريال بموجب شيك مسحوب على بنك (...) برقم (...) وتاريخ (2019/5/20م) أرفق صورة منه وصورة من سند القبض الخاص به الصادر من موكلته المتضمن أنه عن (دفعة من توريد خزانات (...) و(...)) . هكذا تضمنت سندات الدعوى. وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عما لديه من مزيد بينة؟ فقرر أنه قدم كل ما لديه واكتفى بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في يوم الأربعاء 1444/2/4هـ بحضور وكيل المدعية: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبعد تأمل ما سبق سألت الدائرة وكيل المدعية عن المعدات التي أوضح في تحرير دعواه أنه تم مخاطبة المدعى عليها باستلامها وأنها تشغل حيزا لدى موكلته؟ فأجاب قائلا: المعدات المذكورة جزء متبقي من المعدات المتفق عليها ضمن العقد محل الدعوى امتنعت المدعى عليها من استلامها من موكلتي رغم مطالبتها بذلك مراراً. هكذا أجاب، وبسؤاله عن المصاريف والأتعاب التي يطالب بالتعويض عنها بمبلغ (50000) ريال وعن مستنده عليها؟ أجاب قائلا: المراد بذلك هو أتعاب المحاماة. ومستندي عليه عقد محاماة مبرم بخصوص ذلك. ولكني أحصر دعواي هذه في المطالبة بمبلغ المطالبة الأصلي وقدره (304.080) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريالاً وأحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة بإقامة دعوى مستقلة لاحقا. هكذا أجاب، وبسؤاله عما يود إضافته؟ اكتفى بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما حصرها به وكيل المدعية، وبناء على تخلف المدعى عليها عن حضور جلسات المرافعة رغم تبليغها بالجلسة الأولى وما بعدها؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقاً لنص المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها مع عدم حضورها المرافعة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وبما أن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم دفوعها وجوابها على الدعوى، ولأن ذلك منها يعتبر ــ حكماً ــ نكولاً عن الجواب على الدعوى، وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملة على صورة التعميد منشأ التعامل محل الدعوى الصادر من المدعى عليها للمدعية موافقاً شكله ومضمونه لما جاء عنه في الدعوى، بالإضافة لصورة خطاب المدعى عليها المتعلق بآلية سداد مستحقات المدعية، بالإضافة لمستندات السداد المذكورة المتضمنة وفق توصيف المدعية لها سداد المدعى عليها الدفعة الأولى للعقد البالغ قدرها (310000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، وبما أن خطاب المدعى عليها المذكور تضمن الإقرار بسداد تلك الدفعة حيث نصَّ على أن المدفوعات (310000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، وبما أن الأمر كذلك وأن ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها ــ حكماً ــ عن الجواب، وبما أن هذه المستندات تثبت أصل التعامل المدعى به ودخوله حيز التنفيذ بدليل سداد المدعى عليها الدفعة الأولى للعقد والمبلغ الآخر، وبما أن مجموع ذلك مع نكول المدعى عليها يؤيد صحة ما تدعيه المدعية من التزامها بتنفيذ كامل التعميد وتحقق موجب استحقاقها كامل قيمته، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة عدم سداده وعدم براءة المدعى عليها منه؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية له بالصفة المدعى بها. ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعية ضمن دعواه من أن ثمة مواد لم تستلمها المدعى عليها؛ إذ عدم استلام المدعى عليها المواد لا يهدر حق المدعية في الحصول على مقابلها والحال أن المدعية قد التزمت بتوفيرها وخاطبت المدعى عليها باستلامها، على أن يبقى للمدعى عليها الحق في مطالبة المدعية بتسليمها تلك المواد متى شاءت، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة مصنع (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (304.080) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.