حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430035411
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439330983/1443
رقم الحكم:4430035411
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439330983 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430035411 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439330983 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب ملاعب كرة القدم وكرة السلة لمناطق الملاعب مشروع (...) بمبلغ إجمالي (268,123) مئتان وثمانية وستون ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون ريال، وقد تم تنفيذ العمل المتفق عليه بشقه الأول وهو التوريد من قبل المدعى عليها وإجمالي قيمة التوريدات مبلغ (187,686.24) مائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وأربعة وعشرون هللة، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة التوريد بمبلغ وقدرة (115,913) مائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريال، وتبقى للمدعيةفي ذمة المدعى عليها من قيمة التوريد مبلغ (81,157) واحد وثمانون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريال، وقد تم إخطار المدعى عليها لإكمال ما تبقى من قيمة التوريد لكي يتسنى لنا إكمال بنود العقد المتفق عليها إلا أنها لم تتجاوب. وطالب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة التوريدات بمبلغ المتبقي، بالإضافة لأتعاب المجاماة بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية:1-المستخلص التجاري رقم (01) المؤرخ في 2019/11/13م صادرة على أوراق المدعى عليها بمبلغ وقدره (138,887.82) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً واثنتان وثمانون هللة الممهورة بختم المدعية، 2- فواتير صادرة على أوراق المدعية بالأعمال المنجزة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى و ذكر فيه بصحة العقد والسدادات ودفع بأن المدعية تستحق (62,388) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال ولا تستحق ما تطلبه والذي يمثل (5%) من العقد إلا بعد التسليم النهائي، وهذا التسليم النهائي لم يتم حتى الآن، ولذلك لا يزال هذا المبلغ (18,768) ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون ريال، غير مستحق للمدعية إلا بعد التسليم النهائي دون ملاحظات، وختم مذكرته الجوابية بطلب الحكم للمدعية بما تستحقه فقط وقدره (62,388.49) اثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة، ورد ما زاد عن ذلك. قد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/12/21هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جواب عن المستخلص المقدم من المدعية؟ فأجاب: (بأنه صحيح)، وسألته عن حالة المشروع؟ فأجاب: (بأن المشروع متوقف)، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/02/11هـ وملخصها:حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب توقف المشروع؟ فأجاب: أن سبب التوقف راجع إلى مالك المشروع. وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب المدعى عليها بالمتبقي من ثمن توريد (أنابيب) بمبلغ قدره (81,157) ريال، وقدمت في سبيل إثبات دعواها صورة مستخلص صادرة من المدعى عليها ولم تنكر المدعى عليها ما نسب لها، والخط من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها بأن المستحق للمدعية مبلغ قدره (62,388) ريال ودفعت بعدم استحقاق المدعية لمبلغ (18,768) ريال والذي يمثل 5% من العقد إلا بعد التسليم النهائي، لأن تتوقف الأعمال لم يكن من تصرف المدعية وعليه فتعذر إكمال التسليم النهائي خارج عن إرادة المدعية بإقرار وكيل المدعى عليها، ولمضي مدة على التوقف فإن الأعمال في حكم الأعمال المنتهية والمسلمة، ولم تقدم المدعى عليها أي ملاحظات على الأعمال وطلبها بالتعليق فيه تعسف مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (8,100) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (81,157) واحد وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال مقابل ثمن توريد الأنابيب. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (8,100) ثمانية آلاف ومائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق..