حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430031346
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473942/1443
رقم الحكم:4430031346
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473942 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430031346 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٩٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهم. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسة تحضيرية في هذا اليوم الاثنين ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ استناداً إلى ما نصت عليه المادتان (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ. والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (...) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣ه والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (٨٤ / ٤٠) وتنتهي بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ. كما حضر المدعى عليه/ (...) -هوية وطنية رقم (...)- أصالةً عن نفسه ووكالة عن زوجته المدعى عليها/ (...) موجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (...) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٣هـ والتي تخوله إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. بعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة والتي تلخصت في أنه: سبق وأن أقامت شركة (...) دعوى ضد موكلته للمطالبة بإثبات شراكتها مع موكلته في مكتب الاستقدام العائد لها وقيدت لدى هذه المحكمة بالرقم (٤٣٩٠٧٣٧٥٤) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ؛ وقد صدر حكم هذه الدائرة برفض الدعوى وتأيد من المحكمة التجارية في بريدة. وطلب في ختام دعوى موكلته إلزام المدعى عليهم بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره مئة وخمسون ألف (١٥٠,٠٠٠) ريال. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليهم لم يودعون إجابتهم على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع ة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية.) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب إقامة هذه الدعوى ضد المدعى عليهم؛ فذكر بأنه بعد صدور الحكم الآنف تم تحويل الشركة إلى مؤسسة وتم شطب سجلها التجاري وفقاً للمرفق من وزارة التجارة لذا أقامها على الشركاء. وبسؤال المدعى عليه أصالةً ووكالة عن إجابته على دعوى؛ ذكر بأنه صحيح تم تحويل الشركة إلى مؤسسة باسم المدعى عليها (...) ثم تم شطبها؛ وذكر بأنه لم يحصل ضرر من المدعى عليهم للمدعية وذلك أن المدعى عليها آنذاك استندت على قرينة وهي الشيك المحرر من زوج المدعية ولم يقم الدعوى خالية من القرائن. وبسؤال وكيل المدعية عن تحديد نطاق أدلة موكلته ؛ ذكر بأن موكلته تستند إلى عقد الأتعاب المرفق ضمن مرفقات الدعوى .ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفتهم الشركاء في شركة (...) قبل أن يتم تحويلها إلى مؤسسة بدفع أتعاب المحاماة عن القضية التي أقامتها الشركة المشار إليها ضد المدعية لإثبات شركتها في مكتب الاستقدام العائد إليها والمقيدة لدى هذه المحكمة بالرقم (٤٣٩٠٧٣٧٥٤) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ؛ والتي فصلت فيها الدائرة برفض دعوى شركة (...) بموجب حكمها المؤرخ في ٢٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية في بريدة بموجب حكمها المؤرخ في ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ. وبما أن هذه الدعوى تُعد من دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بالصفة: فلما كان من اللازم قبل الفصل في موضوع أتعاب المحاماة أن تفصل الدائرة فيما يتعلق بصفة المدعى عليهم ومن يصح اختصامه منهم في هذه الدعوى ومن لا يصح اختصامه؛ وبما أن الثابت مما تقدم أن شركة (...) قبل أن يتم شطب السجل التجاري العائد لها قد تحولت إلى مؤسسة باسم مؤسسة (...) مملوكة للمدعى عليها/ (...) وبالتالي فإن الصفة في هذه الدعوى تكون منعقدة للمدعى عليها/ (...) دون بقية الشركاء باعتبارها من آل إليها الاسم التجاري وتخلف سلفها في الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت هذا الاسم وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٢٠هـ والتي نصت على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) وبالتالي فإن الدعوى في مواجهة بقية المدعى عليهم غير مقبولة لإقامتها على غير ذي صفة. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: فبما أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف، أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، وعلى هدي ما تقدم فإن الدائرة وبعد اطلاعها على حكمها في الدعوى الآنفة تبين لها أن المدعى عليها وقت أن كانت شركة أقامت الدعوى خاليةً من أي بينة تناهض الأصل المستقر من استقلال الإنسان في ملكه وأن الشراكة أمرٌ طارئ والأصل عدمه؛ بل استندت إلى مستندات لم تصدر عن المدعية وتناقضت في دعواها من حيث المبالغ التي تدعي تسليمها والمبالغ التي تدعي استلامها ومقدار الأرباح مما تسبب في إطالة أمد التقاضي بسبب هذه التناقضات، كما أنه لا يوجد في الدعوى أي قرينة تخص إثبات شراكة المدعى عليها للمدعية مما أدى إلى إفهام المدعى عليها بحقها بتوجيه اليمين النافية من المدعية فطلبتها وأدتها المدعية وانتهت الدائرة إلى رفض الدعوى؛ وبما أن ما تقدم قد سبب ضرراً للمدعية من خلال توكيلها لمحامي للترافع عنها وفقاً للعقد المرفق ضمن مرفقات الدعوى وبما أن القواعد الشرعية قد تضافرت على أن الضرر يزال استناداً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بأتعاب المحاماة للمدعية وفقاً للمبلغ الوارد في المنطوق وترى كفايته إذ الدائرة هي الخبير الأول وترفض ما زاد عن لك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / (...)–هوية وطنية رقم: (...)-مبلغاً وقدره سبعة وعشرون ألف (٢٧,٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: عدم قبول دعوى المدعية ضد بقية المدعى عليهم لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430031346 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٩٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / (...)–هوية وطنية رقم: (...)-مبلغاً وقدره سبعة وعشرون ألف (٢٧,٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: عدم قبول دعوى المدعية ضد بقية المدعى عليهم لإقامتها على غير ذي صفة؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي: ما استند عليه فضيلة مصدر الحكم من أن القواعد الفقهية قد تضافرت على أن الضرر يزال، فهذا يقتضي إزالة الضرر كاملاً وليس جزءا منه فقط وقوعه، ووجوب إزالته بعد الوقوع. وأنه يعني أن الضرر يجب أن يزال كاملاً وأن هذا المعنى هو ما يقتضيه لفظ القاعدة، فالمراد بـه رفع الضرر ونفيه بعد وقوعـه..، وختم اعتراضه بطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة (١٥٠.٠٠٠) ريال ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ٤/٢/١٤٤٤هـ؛حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية المستأنفة/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها المدعى عليه (المستأنف ضده) (...) سجل مدني رقم (...) أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن / (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. وما أثاره المستأنف في اعتراضه فقد تكفل الحكم محل الاعتراض بالإجابة عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٩٤٢ لعام ١٤٤٣هـ القاضي أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / (...)–هوية وطنية رقم: (...)-مبلغاً وقدره سبعة وعشرون ألف (٢٧,٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: عدم قبول دعوى المدعية ضد بقية المدعى عليهم لإقامتها على غير ذي صفة. ، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.