حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430249652
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439162869/1443
رقم الحكم:4430249652
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162869 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249652 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٢٨٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تم تعميد موكلتي من قبل المدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم (٤٠١٠٠٠٠٠٥٠١١) لتنفيذ خط مياه قطر ٦٠٠ ملم لتدعيم شبكات المياه بمنطقة (...)، وقد التزمت موكلتنا بإنجاز ما أسند إليها من أعمال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا وذلك بموجب المستخلص المعتمد الصادر عن المدعى عليها، علمًا بوجود ضمان بنكي لموكلتنا بقيمة (١٢١,٥٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. وقد تم تسليم المشروع بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٥م، ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا، الوفاء بالضمان البنكي بقيمة (١٢١،٥٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال نظير استعانة موكلتنا بأهل الخبرة والاختصاص لاستحصال حقها). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أدفع شكليًّا بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيًّا وذلك لكون المشروع في مدينة جدة، وأن المسؤول عنه الفرع الإقليمي في محافظة جدة هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة عقب قائلًا: مقرهم الرئيسي في مدينة الرياض وأن الإجابة غير ملاق للدعوى وأن عليه الإجابة الموضوعية هكذا أجاب. ولتحقق الدائرة من هذا الدفع فقد قررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن الدائرة بعد الدراسة قررت عدم قبول دفعه الشكلي وأن عليه تقديم الإجابة الموضوعية عن الدعوى. فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المستخلص المقدم من المدعي وصحته؟ أجاب قائلا: لا نستطيع الإجابة عن المستخلص إلا أن يقدم وكيل المدعي مسوغات الصرف. ثم عقب قائلا: بأن المبلغ الوارد في المستخلص صحيح ولكن يجب علينا التحقق من عدم وجود أي غرامات، ولأنه لم يقدم أي مسوغات للصرف. ثم سألت الدائرة ما هو مستندكم النظامي في عدم صرف هذا المستخلص؟ فأجاب قائلا: العقد ونص المادة ٥٥ فقرة (ج). ثم سألت الدائرة ما هو سبب عدم استحقاق المدعية؟ فأجاب قائلا: إن الضمان البنكي لا يصرف إلا بعد صرف المستخلص النهائي حسب العقد. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بما نصه: (أقرت المدعى عليها في جوابها ضمنيًّا بصحة مطالبة موكلتي، إلا أنها امتنعت عن صرف ما ترتب في ذمتها لصالح موكلتي الثابت بموجب المستخلص المعتمد من قبلها بزعم عدم استكمال المسوغات النظامية للصرف وهذا غير صحيح، حيث إن موكلتي قد استكملت الأسباب التي من شأنها امتنعت المدعى عليها عن صرف مستحقات موكلتي، وفي الحقيقة أن المدعى عليها تماطل في أداء الحق لموكلتي، علمًا أن المدعى عليها قد استلمت المشروع محل الدعوى ولا وجه حق في امتناعها عن صرف المستحقات. وذلك ثابت بموجب الخطاب المؤرخ في (١٤/٠٨/١٤٣٩هـ) ورقم (٣٨٠٠٠٦١٥٧١) مرفق (٢)، كما نود الإشارة إلى حكم قضائي سابق قد دفعت المدعى عليها بالامتناع عن الوفاء بالقيمة معللة ذلك أن السبب عدم استكمال مسوغات الصرف الشكلية). وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة حتى يرفق وكيل المدعي المرفقات للموافقة. وفي جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما سلفًا، كما اطلعت الدائرة على الطلب رقم:(٤٤١١٠٠٣٣١٧٣) وتاريخ (٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ) والمقدم من وكيل المدعي والذي فيه ما يثبت طلب صرف المستخلص بمسوغات الصرف ولم تجد إلا خطابًا لا يثبت تقديم المدعية مسوغات الصرف، كما اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعى عليه برقم: (٤٤٧١٦٩٠٨٩) وبتاريخ (١٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ) الذي فيه إجابة المدعى عليه عما طلبته الدائرة منه ولم تجد إجابة صريحة على سؤالها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل قامت المدعي بتنفيذ الأعمال المطالب بها؟ فأجاب قائلا: نعم ولكنها لم تقم بتقديم مسوغات الصرف إطلاقا. هكذا أجاب. ثم طلب وكيل المدعي مهلة نهائية لتقديم ما يثبت بأنه قام بتقديم مسوغات الصرف إلى المدعى عليها فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفًا، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه من مذكرات ومرافعة. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما يطالب به وكيل المدعية هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا وذلك المتبقي لما أسند إلى المدعية من أعمال قامت بإنجازها، والوفاء بالضمان البنكي بقيمة (١٢١،٥٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. وأخيرًا، إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال نظير استعانة المدعية بأهل الخبرة والاختصاص لاستحصال حقها. وبما أن موضوع النزاع في عقد مقاولة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، فاستنادًا على المادة (١٤) فقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، التي نصت على: "يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة". وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقًا للوكالة التي يحملها - قد أقرّ بعد سؤال الدائرة له: "هل قامت المدعي بتنفيذ الأعمال المطالب بها؟" فأجاب: "نعم ولكنها لم تقم بتقديم مسوغات الصرف إطلاقًا"، وذلك في جلسة اليوم، وبما أنه من المعلوم فقهًا وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، ولاينال من ذلك دفع المدعى عليه بأن المدعي لم يقدم مسوغات الصرف، إذ أن الثابت أن المدعية نفذت الأعمال، ووافقت عليها المدعى عليها واستلمت الأعمال التي نفذتها المدعية، ومسوغات الصرف أمر داخلي فإذا ماطُرح أمام القضاء يجب على المدعى الإجابة عن الحق، والتي أجابت بتنفيذ الأعمال ولم تقدم للدائرة ما يمنع صرف المستخلص للمدعية، أما فيما يخص الضمان البنكي، فباطلاع الدائرة على العقد تبين لها أن شرط صرفه متعلق بصرف المستخلص النهائي، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت طلبه، الأمر الذي تعده الدائرة سابقًا لأوانه. أما بما يتعلق بأتعاب التقاضي التي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد وإلجاؤها لرفع قضية والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (١٢٣٨٤٢٥) مليون ومائتين وثمان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا. ثانيًا: عدم قبول طلب الضمان البنكي بمبلغ قدره (١٢١٥٠٠) لرفعه قبل أوانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال أتعابًا للمحاماة. لما هو موضح بالأسباب وبالله الوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430249652 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٢٨٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (تم تعميد موكلتي من قبل المدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم (٤٠١٠٠٠٠٠٥٠١١) لتنفيذ خط مياه قطر ٦٠٠ ملم لتدعيم شبكات (...)بمنطقة (...)، وقد التزمت موكلتنا بإنجاز ما أسند إليها من أعمال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا وذلك بموجب المستخلص المعتمد الصادر عن المدعى عليها، علمًا بوجود ضمان بنكي لموكلتنا بقيمة (١٢١,٥٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. وقد تم تسليم المشروع بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٥م، ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومائتان وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا، الوفاء بالضمان البنكي بقيمة (١٢١،٥٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال نظير استعانة موكلتنا بأهل الخبرة والاختصاص لاستحصال حقها)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها شركة المياه الوطنية سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة بن سمار للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (١٢٣٨٤٢٥) مليون ومائتين وثمان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا. ثانيًا: عدم قبول طلب الضمان البنكي بمبلغ قدره (١٢١٥٠٠) لرفعه قبل أوانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال أتعابًا للمحاماة، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: استندت الدائرة مصدرة الحكم على عدد من الأسباب سوف نذكرها ونرد عليه تباعا وهي على النحو الاتي: سببت الدائرة حكمها بإقرار المدعى عليها بعد إجابة الدائرة بسؤولها (هل قامت المدعية بتنفيذ الأعمال؟ فأقر بقوله نعم ولكن لم تقم بتقديم مسوغات الصرف) ونجيب بأن الدائرة اجتزأت الإجابة حيث إن جوابنا كان نصا وهو المذكور في المذكرات المقدمة في القضية وكذلك ذكر في الوقائع في صك الحكم بما نصه (لا نستطيع الإجابة عن المستخلص إلا بعد تقديمهم مسوغات الصرف حتى يتسنى دراسة المستخلص). وعليه يتضح عدم وجود إقرار بالمبلغ (تفصيله بالمذكرة)، سببت الدائرة حكمها بأن الحق ثابت وأن المسوغات اجراء داخلي. ونجيب بأن مسوغات الصرف ليست إجراء داخلي بل هي أساس لصرف المستخلص الختامي نص عليها بالأوامر السامية وكذلك العقد الموقع بين الطرفين بالإضافة الى الأنظمة الرقابية من الدولة والقرارات الوزارية والتوجيهات وتم تفصيل ذلك بمذكرتنا بشكل كامل. حكمت الدائرة بصرف أتعاب محاماة ٧٠ ألف ريال، وعليه نجيب بأنه من المعلوم أن من أهم أركان التعويض هو تحقق ركن الخطأ وحيث يتضح مما سبق أن المدعى عليها لم تكن السبب في تأخر صرف المستخلصات وبالتالي ينتفي تحقق الركن مما ينتفي معه استحقاق المدعية للتعويض والسبب عائد على المدعية. كما نشير الى أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم ما يثبت تقديمهم لمسوغات الصرف وذكر في الوقائع ما نصه (اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من المدعية بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ ولم والذي يذكر وجود خطاب يفيد بخطاب صرف المستخلص بمسوغات الصرف ولم تجد (أي الدائرة) ما يفيد اثبات تقديم مسوغات الصرف وتم إمهال المدعي مهلة أخيرة ونتسأل الدائرة أمهلت المدعية فهذا اثبات بأن الدائرة اشترطت وجود ما يثبت فكيف حكمت الدائرة بعد ذلك.علما إن الدائرة في حكمها ناقضت نفسها حيث حكمت بعدم صرف الضمان البنكي بسبب أن مسوغه صرف المستخلص الختامي في العقد وحكمت بصرف المستخلص الختامي بدون النظر الى مسوغاته، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٩-٢-١٤٤٤ القاضي بما يلي: أولا إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (١٢٣٨٤٢٥) مليون ومائتين وثمان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا. ثانيًا: عدم قبول طلب الضمان البنكي بمبلغ قدره (١٢١٥٠٠) لرفعه قبل أوانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.