حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430053584

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812908/1444
رقم الحكم:4430053584
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812908 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430053584 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٩٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ (...) ــ (...) الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليه، وترتب في ذمة المدعى عليه للمدعية مستحقات بمبلغ (٧٤.٦١٨) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع ما عليه من مستحقات وقدرها (٧٤.٦١٨) ريال، وإلزامه بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعالية، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة ٢٥/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعية آنف الذكر وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه/ (...) ــ (...)الجنسية ــ وتحمل هوية وطنية رقم (...)، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد ، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين الى تبادل المذكرات، لم يرفق المدعى عليه أية مذكرات، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة إضافية كون موكلها خارج البلاد، فيما تمسك وكيل المدعية بدعواه محيلاً على الشيكات وعلى مطابقة الرصيد، وباطلاع الدائرة على مجموع مبلغ الشيكين تبين بأنه بمبلغ (٧٤.٦١٦) ريال، فحصر وكيل المدعية دعواه بذات المبلغ، عليه رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٧٤.٦١٦) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليها، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل الشيك المسحوب على مصرف (...)رقم (...) والمؤرخ في ٣٠/١/٢٠٢٠م، والشيك المسحوب على مصرف (...)رقم (...) والمؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٩م والصادر من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولم يقدم المدعى عليه أي جواب تجاه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي تشيح معه الدائرة بنظرها عن هذا الطلب نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٧٤.٦١٦) أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وستة عشر ريال، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430053584 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٩٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب مؤسسة (...) التجارية، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، مبلغاً وقدره (٧٤.٦١٦) أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وستة عشر ريال، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية وملخص الاعتراض:(عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر الدعوى إذ يمكن الدعية تقديم الشيكات لمحكمة التنفيذ، وانتهى بطلب إلغاء الحكم). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤، حددت لنظرها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ١٦/٢/١٤٤٣، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تبلغت بموعد ورابط هذه الجلسة حسب الإفادة من منصة أبشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ٣٠/١/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٢٨١٢٩٠٨ لعام ١٤٤٢، القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٧٤.٦١٦) أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وستة عشر ريال، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث