حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447021572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439487504/1443
رقم الحكم:447021572
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487504 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447021572 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439487504 لعام 1443ه المدعي: شركة ناصر عبدالعزيز الحميضي للاواني المنزلية المدعى عليه: مؤسسة البيت المضيف التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر أن موكلته باعت على المدعى عليه أواني بمبلغ قدره: مليون وستمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وستة وتسعون ريال وتسعة وأربعون هللة (1,604,596.49)، سدد منها مبلغاً قدره: مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وستون هللة (1,398,698.65)، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره: مائتان وسبعة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون وست هللات (207,486,06)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيل المدعية/ عبدالله بن سيف بن سعيد القحطاني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (431776902) وتاريخ 13/4/1443هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (160150611) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: مائتان وسبعة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون وست هللات (207,486,06)، مستنداً على مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد المقدمة من وكيل المدعية، تبين أن الختم صادر من شركة الدخيل والمدعى عليها مؤسسة مختلفة، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم بينته، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي نسخة من السجل التجاري للمدعى عليه، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة تبين أنها ممهورة بختم مختلف عن المنشأة المدعى عليها كما أفاد بأن كشف الحساب المزود به اسم الدخيل عائد لنفس المدعى عليه، وبسؤاله عن تدوين رقم السجل التجاري على المستند ذكر أنه تدوينه بالاسم فقط، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مائتان وسبعة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون وست هللات (207,486,06)، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه أواني ولم يسدد المدعى عليه ثمنها، وبما أن الصفة في الدعوى شرطاً لازماً لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها وفقاً لما هو مقرر فقهاً وقضاءً، وإذا انتفت الصفة في الدعوى فإن ذلك يمنع من نظرها، ويتعيّن على القاضي التأكد من صفات الخصوم قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصلة بموضوع المنازعة، إعمالاً لأصول التقاضي ولنصوص أنظمة المرافعات, ومن ذلك ما ورد في الفقرة (1) من المادة -السادسة والسبعين- من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم المـلـــكي رقــــم (م/1) وتــــاريخ 22/1/1435هـ والتي تنص على أنــــــه:(1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها, أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، وبالنظر والفحص في قبول الدعوى قبل النظر في موضوعها دون إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة والدعوى غير مقبولة وعلى المحكمة التصدي لذلك ابتداءً دونما دفع من أحد أطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام ، ولما كان حقيقة ما يهدف إليه وكيل المدعية من إقامة دعواه هو طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: مائتان وسبعة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون وست هللات (207,486,06)، وبما أن الدائرة اطلعت على المستندات المقدمة وتبين أنها ممهورة بختم مختلف عن المنشأة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن السجل التجاري لم يدون على المستند وأنه تم تدوين الاسم فقط، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، لذا فقد حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من/ شركة ناصر عبدالعزيز الحميضي للأواني المنزلية، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ إبراهيم بن عبدالرحمن بن صالح الدخيل، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة البيت المضيف التجارية، سجل تجاري رقم: (...) لإقامتها على غير ذي صفة، وذلك لما هو مبين الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث