حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531053284
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571234185/1445
رقم الحكم:4531053284
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571234185 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531053284 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيـة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة ٢٠٢٣ والتي تم تصنيعها من شركة (...) لمدة (٢٤) شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٧٧,٤١٨) سبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٥٥٥,٣٤٤) مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٧٧,٤١٨) سبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ لم تسدد منه شيء. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٧,٤١٨) سبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين مطبوعا على ورق المدعية ممهورا من قبل الطرفين ومصدقا من غرفة الرياض. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقد ذكرت وكيلة المدعية أنها تطلب ترك الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٧,٤١٨) سبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريال ، وحيث حضرت أمام المحكمة وكيلة المدعية وقررت تنازلها عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها ولما كانت المدعية من إذا تركت تُركت، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها".، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة وبالله التوفيق.