حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531107034
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531107034
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571231866لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531107034 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٣١٨٦٦لعام١٤٤٥ه المدعي : شركة (...) للتشغيل والإدارة المدعى عليه : (...) للأعمال الكهروميكانيكية المحدودة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (أنظمة سلامة) عدد (١) (تنفيذ توريد وتطوير أنظمة سلامة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م بثمن إجمالي قدره (١,٣٩٤,٥٨٥.٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٣٢٠,٧٤٥.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (رفع مستخلصات من الطرف الثاني للطرف الأول بعد التنفيذ.)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٢٠,٧٤٥.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التجاوب مع الخطابات والإخطارات وجلسات المصالحة مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٢٠,٧٤٥.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (٤٥١١٩١١٧٩٩) بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملتً وتفصيلاً فموكلتي كانت مستعدة لأداء العمل من تاريخ توقيع العقد مع المدعية، لم تلتزم المدعية بدورها ببنوده في التالي: أولاً: قد تأخرت المدعية بدفع الدفعة الأولى من العقد حيث أودعت المدعية المبلغ المتفق عليه بالبند الرابع بعد ٣٧ يوماً من تاريخ تحرير العقد. ثانياً: لم تلتزم المدعية بالبند التاسع من العقد ونصه على الطرف الأول توفير مكان آمن لتخزين العدد والمواد بالموقع وتسهيل عمل فنيين الطرف الثاني لإتمام الأعمال داخل الموقع... حيث إن المدعية لم تقدم تصريح عمل للمقاول بالباطن (المدعى عيها) كي نستطيع من خلاله إنجاز أعمالنا بالمشروع، ولم توقع عقد أجير يمكننا من العمل باسم المدعية حسب شروط التعاقد بين المالك والمدعية. ثالثاً: لم تلتزم المدعية بتبليغ مدينة (...) بأن (...) تمثل المدعية أمام الجهة الحكومية كما جاء بالبند الثاني عشر ونصه الطرف الثاني يمثل الطرف الأول أمام مدينة (...) العسكرية ويكون مسؤول عن تقديم اعتمادات المواد والعينات وتصاميم المخططات التنفيذية والجدول الزماني وتسليم الأعمال الاستشارية المدنية (...)والإدارة الهندسية بها فلم تبلغ المدعية المالك بأن الشركة (...)لها حق تمثيل شركة (...) أمام المالك. ومن أجل ذلك لم نستطع دخول المشروع وتنفيذه بتقصير من المدعية، مع العلم بأنه تم تكليف المهندسين والفنيين من (...) للبدء بالمشروع من تاريخ التعاقد، وأنه عُمِل على تقديم اعتماد العينات والمخططات، وتم عمل خطتي عمل في هذا المشروع، ولكن كل مهامنا متوقفة على التصريح دخول مواقع العمل في مدينة (...) التي لم نُمَكن منها وهذا الالتزام واقع على المدعية بموجب المادة التاسعة من العقد وبموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المادة الحادية والسبعين ونصها ١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. ولم نتسلم هذه الموافقة ولم نتسلم تصاريح لدخول المشروع. أما من ناحية استرداد الدفعة المقدمة فلا يحق للمدعي استردادها بموجب العقد حيث نص العقد على الآتي طريقة الدفع (٢٠٪) عند توقيع العقد وقبل بداية الأعمال... أي ان هذه الدفعة تحل عند توقيع العقد ولا يمكن استردادها لمن خالف شروط العقد، حيث أننا قمنا بمجموعة من الالتزامات التي كبدتنا خسائر مالية في رواتب المهندسين والفنيين ومراجعات الجهة الحكومية وعمل المخططات الهندسية، مع العلم بأننا لم نفسخ العقد وأنهم هم من طلبوا إعادة الدفعة المقدمة وهذا هو الفسخ، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) فكان شرط الدفعة المقدمة لهذه الأعمال ولضمان جدية المقاول الرئيسي في إتمام العمل ولهذا لانقبل إعادة الدفعة المقدمة. أما في ما يخص طلب أتعاب المحاماة فلا يوجد لها مسبب ولم يرفق عقد هذه الأتعاب ولم يرفق تحويل هذه الأتعاب وإجمالاً الأتعاب تستحق للمتضرر وعند النظر في الدعوى نجد أن المتضرر هي المدعى عليها في الاستعداد لتنفيذ المشروع طوال مدة تنفيذه وهي ٦ اشهر بعد الدفعة الأولى. نطلب: رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتنا منها. واحتياطيا: إن رأت الدائرة التوجه للإعادة الدفعة المقدمة فإن العقد قد نص على غرامة تأخير وهي مبلغ وقدرة الفا ريال في اليوم بما لا يتجاوز ١٠٪ من قيمة العقد وحيث كانت بداية العقد في ١٠ / ٠٤ /٢٠٢٣م وإشعارهم لنا برغبتهم بإعادة المشروع في تاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م فالفارق بين التاريخين ١٩٢ يوماً ستة أشهر ونصف، ٢٠٠٠ ريال في ١٩٢ يوماً يساوي ٣٨٤٫٠٠٠ وبما أن الحد الأعلى ١٠٪ من قيمة المشروع فيكون المبلغ المستحق لنا يساوي ١٦٠٫٠٠٠. وتفصيلاً في الوقائع فهي كتالي: تعاقدت موكلتي مع المدعية على عقد توريد وتركيب أنظمة السلامة في مدينة (...) العسكرية بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م وقد اتفقا على تسليم دفعة مقدمة من قيمة العقد بقدر عشرين في المائة عند توقيع العقد، التي تمثل مبلغاً وقدره ثلاثمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنين وستين ريالاً (۳۲۰,۷۹۲) وقد اتفقا على مدة تنفيذ قدرها ستة أشهر من تاريخ استلام الدفعة الأولى، وقد تأخر المدعي في تحويل الدفعة الأولى التي تمت في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، وبناءً على تحويل الدفعة الأولى متأخراً عن موعدها قامت موكلتي بعمل اجتماع داخل مدينة (...) لعرض خطة العمل وتحديد المسؤوليات وأخذ الموافقة من مالك المشروع على خطة العمل المطروحة أن ذاك وإصدار التراخيص الأزمة لتنفيذ المشروع (مرفق لفضيلتكم محضر الاجتماع، ونتج عن هذا الاجتماع التالي: ١- تلتزم شركة (...) بتوقيع عقد أجير مع (...) كمقاول بالباطن. ٢- تلتزم شركة (...) بعد توقيع عقد أجير أن تبلغ مدينة (...) بأن (...) تعمل كمقاول بالباطن. ٣- يجب على (...) إصدار تصريح العمل لفريق (...). وبناء على هذا الاجتماع قامت موكلتي بالبداء بالإجراءات المطلوبة منها، وتواصلت مع ممثلي شركة (...)، ولكن دون تجاوب فشركة (...) لم تنشئ عقداً عن طريق نظام أجير مع موكلتي، ولم تبلغ المالك (مدينة (...)) بأن (...) مقاول بالباطن، ولم يتم إصدار تراخيص العمل، وكان هناك تواصل هاتفي بين مهندسي المشروع من قبل (...) ومدينة (...) بشكل متواصل أما شركة (...)، فكان التواصل محدوداً، وغير مجدي، حيث طلب منهم الالتزام بالإجراءات المتفق عليها بالاجتماع، ولم تلتزم شركة (...). وفي تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م تم الاجتماع في مدينة (...) بحضور كل من - الأستاذ (...) - مدير المشاريع في مدينة (...) - الأستاذ (...) ممثل (...)، وخلص الاجتماع إلى إيقاف أعمال المشروع، حتى يحل الخلاف التعاقدي بين مدينة (...) و(...)، ومن أجل ذلك طلبنا من (...) إبلاغنا حال حل الخلاف مع المالك . وبتاريخ ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م وصل لموكلتنا خطاب من (...) مغيباً عن الواقع، حيث يذكر هذا الخطاب بأن مدة التنفيذ ۱۲۰ يوماً، وأنه لم يرد إليهم أي ملاحظات على نحو رسمي، وأنهم اعتبروا أن العمل قائم، ولا يوجد به أي ملاحظات، وأن مدينة (...) ستسحب المشروع من (...) وتسلمه المقاول آخر، ويحملنا مسؤولية ذلك، وهذا يوضح بأن شركة (...) مغيبة عن الواقع، وتبحث عن التملص من التزاماتها في تسهيل مهمة المقاول بالباطن المذكورة في البند رقم (۹) ونصها على الطرف الأول توفير مكان آمن لتخزين العدد والمواد بالموقع وتسهيل عمل فنيين الطرف الثاني لإتمام الأعمال داخل الموقع . وبتاريخ ۲۳ / ۰۷ / ٢٠٢٣م تم الرد من موكلتنا على خطاب المدعية والمتضمن التذكير بالإجراءات السابقة أن المشروع موقف من قبل مستشفى (...) من تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م وأن على (...) التوجه إلى إدارة العقود في مدينة (...) وحل الخلاف معهم، على أن يتم إبلاغنا في حال حل الخلاف مع الجهة المالكة للمشروع، ولم يرد إلينا منكم أي تبليغ بأن الخلاف قد انتهاء. وتم عمل اجتماع في اليوم نفسه بتاريخ ۲۳ / ۰۷ / ۲۰۲۳م مع الجهة المالكة بحضور العقيد (...) مدير إدارة الخدمات الهندسية والأستاذ (...) من (...) والأستاذ (...) ممثل (...)، وعليه تم الاتفاق على تقديم خطة عمل لمدة أربعة أشهر وتسلم الخطة في ٢٤ / ٠٧ / ۲۰۲۳ م ليعاد المشروع وتستكمل الأعمال. وبتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م أرسلت موكلتي الخطة الجديدة للمشروع وأكدت على حاجة الفريق لتصاريح العمل بشكل عاجل لتنفيذ الخطة، وهذا ما لم يحدث، فقد تم أرسل إيميل من قبل عبد العزيز القحطاني في يوم ٢٦ / ٠٧ / ۲۰۲۳م بطلب التصاريح إلى (...) لاستخراجها، ولم يردنا رد منهم إلا بتاريخ ٣١ / ٠٧ / ۲۰۲۳م بطلب نسخة واضحة من الهويات، وتمت إجابتهم في التاريخ نفسه، وفي تاريخ ۰۲ / ٢٠٢٣/٠٨م تم إبلاغنا هاتفيا بأن هناك ترخيص عمل لدى الجهة، وبالذهاب للمشروع رفض دخولنا للمشروع بسبب عدم وجود تصريح عمل، وأن عقد المقاول الرئيسي منتهي ولم يجدد، ومن أبلغنا بهذا هو المهندس (...) من مدينة (...)، وأبلغت شركة (...) في ٠٢ / ۰۸ / ۲۰۲۳ م عبر البريد الإلكتروني. وبتاريخ ۲۹ / ۰۸ / ۲۰۲۳م أرسلت موكلتي إبلاغ الشركة (...) بأن المشروع ما زال متوقفاً في مدينة (...) ونحن في انتظار إجراءاتكم في تعميد خطة التمديد من قبل الجهة المالكة (مدينة (...) عن طريق البريد الإلكتروني ولم يصلنا رد منهم. وبتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م ورد لنا خطاب آخر من شركة (...) يحمل (...) المسؤولية، ويطلب البداء بالأعمال بشكل فوري. وبتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م أرسلت موكلتي خطاب بأن الشركة الوطنية قد قدمت كل التزاماتها التعاقدية، فقد تم تكليف المهندسين والفنيين للبدء في المشروع من تاريخ التعاقد، وقد اعتمدت العينات من الجهة المالكة، واعتمدت المخططات والتصاريح للمواد وقد تم إيقاف تصاريح العمل من قبل مدينة (...) لأسباب تعاقدية بين المالك والمقاول الرئيسي، وأوقفنا من المالك بناءً على ذلك، وقد تم إبلاغكم وأكد أن مدة العقد ستة أشهر من تاريخ الدفعة المقدمة على أن يكون الموقع جاهزاً للعمل، ومن ذلك التاريخ تاريخ الدفعة الأولى العمل متوقف بسبب إجراءاتكم التعاقدية مع مدينة (...)، وبسبب عدم استخراج تراخيص العمل لفريق (...)، وعدم اعتمادنا لدى مدينة (...) كمقاول بالباطن، وحيث إن المدة المتبقية بعقد المقاولة بالباطن هي شهر واحد فقط ويستحيل التنفيذ في هذه المدة، عليه نأمل توقيع اتفاقية جديدة معكم بتاريخ جديد يحفظ لنا الحق بالعمل حسب الخطة المطروحة مع الأخذ بالاعتبار أي تأخير من قبل المالك أو المقاول وبتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٣ م الرئيسي بشأن التصاريح والاعتمادات وغيرها مما هو خارج عن نطاق أعمالنا . ورد لموكلتنا خطاب من شركة (...) يفيد بطلب إعادة الدفعة المقدمة، وبعد إعادة الدفعة سيتم توقيع عقد جديد. ونقول أن هذا الخطاب هو ما يعتبر فسخا بسبب طلبهم إعادة الدفعة المقدمة، وليس طلبنا بإضافة ملحق. أهـ . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١١٩١٥٣٣٧) بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : إقرار المدعى عليها : حيث أن المدعى عليها أقرت بالتعاقد مع موكلتي ، كما أقرت باستلامها للدفعة الأولى من العقد وهو ما يمثل ٢٠% من إجمالي قيمة العقد وجواباً على ما ورد في مذكرة المدعى عليها نفيد فضيلتكم بما يلي : أولاً : ادعاء المدعى عليها بأن موكلتي تأخرت في تحويل الدفعة الأولى المتفق عليه في البند الرابع ، نفيد فضيلتكم بأن جواب المدعى عليها في غير محله حيث أن البند الرابع من العقد نص على أن طريقة الدفع (%٢٠) عند توقيع العقد وقبل بداية الأعمال .... الخ ) وليس هناك أي ذكر لتاريخ محدد لتحويل الدفعة الأولى ، بل اكتفي اتفاقاً بما ذكر قبل بداية الأعمال ) ، وحيث أن موكلتي التزمت بتحويل مبلغ الدفعة الأولى والتي سبق بيانها وإقرار المدعى عليها باستلامها قبل بداية الأعمال المتفق عليها )) ، فبهذا يتبين عدم اخلال موكلتي بهذا البند بأي شكل من الأشكال . ثانياً : ادعاء المدعى عليها بأن موكلتي لم تلتزم بالبند التاسع من العقد ، نفيد فضيلتكم بأن جواب المدعى عليها باختزال نص المادة وتكييفه ليس في محله بتاتاً ، حيث نصت المادة التاسعة من العقد (على الطرف الأول توفير مكان آمن لتخزين العدد والمواد بالموقع تسهيلاً على فنيين الطرف الثاني لإتمام الأعمال داخل الموقع ، علماً بأن تسهيل المهمة تقع على مسؤولية الطرف الأول والطرف الثاني بالتنسيق مع المستشفى ) وبهذا يتضح لفضيلتكم بأن هذا البند يحمل شقين ، الشق الأول وهو توفير مكان آمن لتخزين العدد والمواد ، والشق الثاني وهو تسهيل المهمة ، والتي تقع مسؤوليتها مشتركة بين الطرف الأول والطرف الثاني ، وكما اوضحناه سابقاً بأنه حتى تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٦ لم يتم العمل على تنفيذ محل التعاقد من قبل المدعى عليها ، حيث تم مخاطبتهم من قبل موكلتي بالخطاب رقم : ٤٤-٢٠٢٣-٢٠٠٠٤٢ المرفق في الدعوى الذي يثبت أنه لم يردها أي ملاحظات من قبل المدعى عليها بخصوص تنفيذ محل العقد ، ثم بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢م تلقت موكلتي خطاب من المدعى عليها رقم ٢٢٥-١٠-UNE٢٣ ٤٤ المرفق في الدعوى يشيرون فيه الى تعذر العمل على المشروع ويطالبون ابرام عقد جديد لتنفيذ الأعمال المطلوبة (وهذا إقرار منهم بأنه لم يتم تنفيذ التزاماتهم ، وإقرار صريح برغبتهم بفسخ العقد . ثالثاً : أما فيما جاء في رد المدعى عليها بخصوص المادة الثانية عشر من العقد والتي نصت على الطرف الثاني يمثل الطرف الأول أمام مدينة (...) العسكرية ويكون مسؤول عن تقديم اعتمادات المواد والعينات وتصاميم المخططات التنفيذية والجداول الزمنية وتسليم الأعمال لاستشاري المدينة الطبية والإدارة الهندسية بها ) ، وادعاءها بأن موكلتي لم تبلغ المالك بذلك ، حيث لا يخفى على فضيلتكم أننا أمام مادة مضمونها تمثيل موكلتي من قبل المدعى عليها وذلك في تقديم اعتمادات المواد والعينات وتصاميم المخططات التنفيذية والجداول الزمنية وتسليم الأعمال لاستشاري المدنية الطبية والإدارة الهندسية وهذه المادة تحديداً تقع مسؤوليتها على عاتق المدعى عليها وذلك بالعودة الى المادة التاسعة السالف ذكرها تفصيلاً وليس على موكلتي أي مسؤولية محددة فيها . رابعاً : أما فيما جاء في مذكرة المدعى عليها بخصوص أنهم قاموا بتجهيز الأعمال المطلوبة ، فأنه يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما جاءت به المدعى عليها من خلال المراسلات المتواترة والخطابات المشار اليها في صحيفة الدعوى ، وحيث أنه موكلتي لم يردها أي ملاحظات أو طلبات أو مراسلات من قبل المدعى عليها وهذا ما خاطبت به موكلتي المدعى عليها للإجابة عليه من خلال الخطاب المشار اليه رقم : ٤٤-٢٠٢٣-M٢٠٠٠٤٢ المرفق في الدعوى ثم جواب المدعى عليها بالخطاب رقم ٢٢٥-١٠-٤٤٢٣ المرفق في الدعوى والذي تضمن تعذرهم عن العمل على المشروع وطالبين ابرام عقد جديد لتنفيذ الأعمال المطلوبة (وهذا إقرار منهم بأنه لم يتم تنفيذ التزاماتهم ، و إقرار صريح برغبتهم بفسخ العقد). خامساً: أما فيما جاءت به المدعى عليها احتياطياً ، بأن العقد نص على غرامات تأخير ، وذلك أتى ذكره في المادة السادسة عشر تحديداً ونصها : ( في حالة التأخير عن المدة المحددة للتنفيذ (مادة (٥) يتم احتساب غرامة تأخير ٢٠٠٠ ريال سعودي عن كل يوم تأخير بحد أقصى ١٠% من قيمة العقد ) وحيث أن المادة الخامسة المشار اليها في صلب المادة السادسة عشر نصت على رفع المستخلصات من الطرف الثاني للطرف الأول يكون بناءاً على استلامات بنود الأعمال من الإدارة الهندسية وذلك لبنود المستخلص المراد صرفه) لذا لا يخفى على فضيلتكم بأن المقصود بالتأخير عن المدة المحددة للتنفيذ في المادة السادسة عشر هي ما جاءت به موضحة المادة الخامسة (( استلامات بنود الأعمال )) ، لذا يحتفظ موكلي بحقه بالرجوع على المدعى عليها فيما يخص غرامات التأخير في دعوى مستقلة . الطلبات : لذا وبناءاً على ما ورد أعلاه ، وحيث أنه تبين لفضيلتكم محاولة المدعى عليها ايهام الدائرة بأن التقصير كان من قبل موكلتي ، كما حاولت تكييف مواد العقد بمعاني مخالفة لما جاءت به صراحةً ووضوحاً ، كما اتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها أخلت ببنود العقد ، وحق موكلتي في استعادة المبلغ المدفوع مبلغ (الدفعة المقدمة من العقد المفسوخ كما تبين إقرار المدعى عليها بأنها لم تنفذ التزامها ، وإقرار صريح برغبتهم بفسخ العقد وهو التفسير السليم لما جاء به خطابهم ، كما تبين لفضيلتكم محاولاتنا في تبليغها بأداء الحق من خلال التبليغ العدلي ، ثم محاولة ابرام صلح من خلال مركز المصالحة دون تجاوب منهم ، مما سبب ضرر على موكلتي وتوكيلها لمحام للمطالبة بحقها ، لذا تتمسك موكلتي بما طالبت به في دعواها : ١. الزام المدعى عليها (....) للأعمال الكهروميكانيكية سجل تجاري رقم (...) بالدفع لموكلتي مبلغ وقدره (ثلاثمائة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي) وذلك قيمة الدفعة الأولى من العقد المفسوخ . ٢ الزام المدعى عليها (...) للأعمال الكهروميكانيكية سجل تجاري رقم (...) بالدفع لموكلتي تكاليف أتعاب المحاماة للجوء موكلتي لهذه الدعوى بسبب تعنت المدعى عليها ، وعدم تجاوبهم مع الخطابات ، والإخطارات العدلية ، وجلسات الصلح لدى مركز المصالحة وذلك عبارة عن مبلغ وقدره ٤٦٠٠٠ ستة وأربعون ألف ريال سعودي .) أهـ . وحيث عقد لها جلسة في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية وكيلها /(...)بموجب وكالة (داخلية ) رقم (....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا لم نقدمه ولكن البينة هو عقد أتعاب المحاماة وسنقوم بتقديمه هكذا أجاب . وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة عدم تنفيذ العقد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: سبق تقديم الجواب هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: قمنا بالرد على مذكرة المدعى عليه ولم تظهر للدائرة إمكانية الصلح بين الطرفين . كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع التعقيب في النظام عبر طلبات القضية مرفقا به كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة أو تقرير الاكتفاء ، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو ، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (٤٥١١٩٥٩٣٧٩) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : مذكرة رد مقدمة من وكيل الشركة المدعى عليها أود أن اؤكد على أن العقد المحرر بين الطرفين هو عقد مقاولة بالباطن لتنفيذ مشروع حكومي لدى المدعي وليس عقد توريد مواد كما ذكر في الدعوى: ورداً على المدعي في مذكرته الاخيرة: كما أوردنا في مذكرتنا السابقة على أن (...) قامت بجميع التزاماتها التعاقدية التي تتمثل في الجاهزية التامة لتنفيذ المشروع من تاريخ تحويل الدفعة المقدمة وهو بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ٢٠٢٣م إلى الستة أشهر التالية وهذه المدة هي مدة العقد، وقد أوردنا لكم في المذكرة الأولى جميع الإجراءات التي قامت بها المدعى عليها لتنفيذ العقد وقد امتنعت المدعية من إصرار التراخيص للمقاول بالباطن (المدعى عليها) مما تعذر على المدعى عليها تنفيذ المشروع، ونعقب على ما جاء بمذكرة المدعية بالآتي. رداً على ما جاء في أولاً من مذكرة المدعي: ، تأخرت المدعية في دفع الدفعة الأولى من العقد بما يخالف البند الرابع، وليس كما فسره وكيل المدعي فقد نص العقد على (عند توقيع العقد) وعند هنا للمزامنة، أي مع توقيع العقد يتم دفع الدفعة الأولى. رداً على ما جاء في ثانياً من مذكرة المدعي: وما أورده وكيل المدعي في مذكرته الأخيرة لهو تدليس على الدائرة ومحاولة إيهام الدائرة بمعلومات مغلوطة حيث ذكر أن المادة التاسعة من العقد نصت على التالي على الطرف الأول توفير مكان آمن لتخزين العدد والمواد بالموقع ( تسهيلاً على ) فنيين الطرف الثاني لإتمام الأعمال داخل الموقع فقد عدل وبدل نص المادة التاسعة من عقد المقاولة بالباطن والنص الأصلي هو على الطرف الأول توفير مكان آمن لتخزين العدد والمواد بالموقع (وتسهيل عمل ) فنين الطرف الثاني لإتمام العمل داخل الموقع وهنا يظهر لفضيلتكم بأن المدعي يحاول الكذب والتدليس على الدائرة لكي يحاول إقناع الدائرة بأن إصدار التراخيص ليس من التزامات موكلته، فهو ملتزم بتسهيل عمل فنيين الطرف الثاني وحيث إنه لم يقم بإصدار التراخيص ، وعدم أخذ الموافقة من مالك المشروع على المقاول بالباطن، وتجهيز كل ما يحتاجه المقاول بالباطن لأداء عمله، وحيث إننا أرفقنا في المذكرة السابقة عدة رسائل بالبريد الإلكتروني توضح طلب التصريح من المدعي مرات عديدة، وكان تجاوبهُ متأخراً، ولا يحمل تصريح عمل لموكلتي. وحيث إن المفرط أولى بالخسار، فقد فرط في إصدار التصاريح لنا، مع العلم بأن التصريح لا يصدر إلا من خلال المقاول الرئيسي فقط فالمدعى عليه لا يملك صفة أمام مالك المشروع، رداً على ما جاء في ثالثاً في مذكرة المدعي : التفويض الموجود بالعقد لا يغني عن مخاطبة مالك المشروع لأخذ موافقته على عقد المقاول بالباطن ، فالمقاول بالباطن لا يملك صفة أمام مالك المشروع لاعتماد المواد والعينات والتصاميم المخططات التنفيذية للمشروع والجدول الزمني له وتسليم الأعمال لاستشاري المشروع بمدينة الطبية، وقد جاء في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المادة الحادية والسبعين ونصها ١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. . ومع ذلك فقد تم تجهيز مجموعة كبيرة من الإجراءات باسم المدعي ولم نجد منهم أي دعم في تنفيذ المشروع كما نصت عليه المادة التاسعة من العقد. رداً على ما جاء في رابعاً من مذكرة المدعي: التي ينكر بها الاجتماعات الخاصة بتنفيذ المشروع وتجهيز المدعى عليها لأوراق المشروع ومحاولتها تنفيذه وينكر وصول رسائل البريد الإلكتروني لموكلته، وهذا كله غير صحيح حيث إنه تم الاجتماع لتنفيذ المشروع بتاريخ: ١٧/٠٥/٢٠٢٣م في مقر المدينة الطبية بين كلاً من/ (...) مدير المشروع من مدينة (...) والأستاذ (...) من (...) والأستاذ (...) من (...)، وانتهاء الاجتماع على للالتزامات المذكورة في مذكرتنا السابقة، وقد أرفقنا لهذا الاجتماع ترجمة معتمدة ونطلبهم للشهادة إن أنكر المدعي هذا الاجتماع. وفي تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م تم عمل اجتماع آخر لحل نقطة الخلاف في عدم إصدار تصريح العمل، ولم تصدر هذه التصاريح لخلل تعاقدي بين (...) ومالك المشروع حيث تبين لنا بأن عقد المقاول الرئيسي يجيز فقط تعميد مقاول بالباطن بما لا يزيد ٣٠٪ من أعمال المشروع وحسب علمنا بأن المشروع نسبة أعمالنا تفوق ٣٠٪ من مجمل الأعمال موضع العقد الرئيسي. وكما ذكرنا في المذكرة السابقة تم طلب التصاريح في أكثر من موضع أولاً في الاجتماعات ثانياً عن طريق البريد الإلكتروني الذي تم إرساله على البريد الإلكتروني للمدعي الرسمي وهو (...) وبريد موظفيه .(...) وكل ذلك لدينا موثق ولدينا إثبات صحة هذه الرسائل الإلكترونية. وبعد كل ذلك يستند المدعي على خطابات محررة منه في تاريخ متأخر عن هذه الرسائل الإلكترونية ويقول بأنه لم يرده أي ملاحظات من قبلنا، غير صحيح تم إرسال كامل الملاحظات وطلب التراخيص من أول لحظة في المشروع والمدعي لم يتجاوب معنا. ولدينا أسأله للمدعية نأمل الإجابة عنها وإرفاق مستنداتها. أولاً: هل صدرت موافقة مكتوبة من مدينة (...) العسكرية بقبول عقد المقاولة بالباطن (...)؟ ثانياً: هل صدر أي تصريح عمل لفنيين (...)؟ ثالثاً: هل صدر تصريح عمل بالبداء بالأعمال موضع العقد؟ ومتى صدر؟ رابعاً: هل عقد تنفيذ الأعمال مع الجهة الحكومية (مدينة (...) العسكرية) يتيح لكم تعميد مقاول بالباطن بتنفيذ كامل المشروع أو جزاً منه؟ ونرغب منكم إرفاقه في الدعوى. كما نفيد الدائرة بأننا في مذكرتنا السابقة قد أرفقنا المستندات التي تؤيد موقفنا وأرفقنا ترجمة معتمدة للاجتماع الأول في (...) أما المتبقي من الأوراق في محررة باللغة العربية وأرفقنا أيضا خطة عمل المشروع محررة بلغة إنجليزية يصعب ترجمة مفرداتها وتخطيطاتها والأصح تعين خبير فيها إن لزم. أهـ . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١٢٠٠٠٠٣٥) بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : نتقدم لفضيلتكم بالرد على المذكر بإيجاز منعاً للتكرار ( حيث طلبت الدائرة تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود : أولاً : أما عن زعم المدعى عليها بأن موكلتي المدعية) امتنعت من إصدار التراخيص للمقاول بالباطن للمدعى عليها) مما تعذر على المدعى عليها تنفيذ المشروع ، غير صحيح ، والصحيح أن موكلتي خاطبت الإدارة الهندسية - إدارة العقود بمدينة (...) العسكرية بعد طلب المدعى عليها ، وقد تم إصدار التراخيص لهم من قبل المدينة الطبية ( مرفق رقم ١ ما يخص التراخيص) ، ولكن بعد ذلك التاريخ خاطبت المدعى عليها موكلتي بخطاب مرفق في هذه الدعوى برقم ٤٥-٢٠٢٣-٢٠٠١٠٥ ٢٠٢٣/١٠/٢٢ يتضمن رفع الطلب للإدارة المختصة لإلغاء - العقد المبرم واسترداد قيمة الدفعة المقدمة . ثانياً: الرد على ما جاء في ادعاء المدعى عليها بأن موكلتي تأخرت في دفع الدفعة الأولى فأننا نجيب منعاً للتكرار بأننا سبق وأن جاوبنا على هذه النقطة في مذكرتنا السابقة ، وأوضحنا بأن موكلتي التزمت بالبند الخامس من العقد المبرم ، وحولت الدفعة الأولى قبل بداية الأعمال . ثالثاً : الرد على اتهامات المدعى عليها الباطلة بأن موكلتي ووكيلها (تدلس وتحاول ايهام الدائرة) و (الكذب والتدليس) فيما يخص المادة التاسعة من العقد وتفسيرها ، ومع تحفظ موكلتي ووكيلها على العبارات وحقها حيال ذلك ، فإننا نحيل الدائرة الموقرة للاطلاع على نسخة العقد ( مرفق ٢ نسخة من العقد المبرم ، حيث يتبين صحة ما أوردناه وسبق الإجابة عليه وتوضيحه ، كما يتبين أيضاً لفضيلتكم من خلال المرفق رقم ١ بأن موكلتي أصدرت التراخيص للمدعى عليها بالرغم من أن تسهيل المهمة تقع على مسؤولية الطرف الأول والطرف الثاني بالتنسيق مع المستشفى) . رابعاً: الرد على مزاعم المدعى عليها بأنها لم تجد أي دعم لتنفيذ المشروع كما نصت عليه المادة التاسعة ) ، ومنعاً للتكرار والإطالة على الدائرة الموقرة نوجز بأننا سبق وأن جاوبنا على ذلك في هذه المذكرة والمذكرة السابقة) ، كما يتبين أن موكلتي قامت بكافة التزاماتها التعاقدية تجاه المدعى عليها ، بينما لم تنفذ المدعى عليها أي التزام من التزاماتها التعاقدية خامساً: الرد على مزاعم المدعى عليها بأن موكلتي أنكرت الاجتماعات الخاصة بتنفيذ المشروع ) والمرفق ترجمته من قبلها ، فهذا غير صحيح ، والصحيح أن موكلتي لم تنكر هذا الاجتماع ، والذي يبين بأن المدعى عليها اجتمعت مع المستشفى وتبين صفتها التعاقدية من الباطن مع موكلتي أمام مالك المشروع ، وحددت التزاماتها التي لم تقم بها بتاتاً . سادساً: الرد على أسأله للمدعية) ، ونظراً لطلب الدائرة تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود فنجيب على سؤالها الأول والثاني بأنه يتضح من خلال ما أوردناه في هذه المذكرة والمذكرة السابقة ، بأنه تمت الإجابة عليها ، ولا داع للتكرار والإطالة ، أما إجابتنا على سؤالها الثالث والرابع ، وحيث أن هذه الأسئلة الهدف منها إطالة أمد الدعوى وتشتيت الانتباه عن موضوع دعوى موكلتي الأساسي التي تستند على خطاب جلي وواضح وصريح من المدعى عليها بما نصه (رفع الطلب للإدارة المختصة لإلغاء العقد المبرم واسترداد قيمة الدفعة المقدمة)، نأمل من المدعى عليها الإجابة على دعوانا بأجوبة ملاقية ضمن إطار العقد المبرم ، حيث أنها تحاول تشتيت الدائرة بأسالة ليس لها صفة فيها ، وإن رأت الدائرة الموقرة أن تجيب موكلتي عليها فإن موكلتي على استعداد لذلك . ختاماً: حيث تبين لفضيلتكم حق موكلتي في استعادة المبلغ المدفوع مبلغ (الدفعة المقدمة من قيمة عدم تنفيذ العمل ، وحيث أن المدعى عليها خاطبت موكلتي بخطاب رقم ٤٥-٢٠٢٣-٢٠٠١٠٥ وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢ المرفق في هذه الدعوى والذي يتضمن رفع الطلب للإدارة المختصة لإلغاء العقد المبرم واسترداد قيمة الدفعة المقدمة) ، كما نبين لفضيلتكم من خلال جدول الكميات الملحق بالعقد المبرم أن قيمة العقد مبنية أساساً على بنود لم تحصل موكلتي على شيء منها (مرفق رقم ٣ جدول الكميات ( وبعد ذلك حاولت المدعى عليها التنصل عما أوردته في خطابها من خلال مذكراتها الجوابية وعدم تجاوبها مع موكلتي في تبليغها بأداء الحق من خلال التبليغ العدلي ، ثم طلب الصلح لدى مركز المصالحة . وعليه فإن موكلتي تتمسك بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى وأتعاب المحاماة ، كما نرفق لفضيلتكم عقد أتعاب المحاماة وهي البينة على استحقاق التعويض عن مصاريف التقاضي (مرفق رقم (٤) . أهـ . ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (٤٥١٢٠٢٦٩٣٤) بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : أولاً: لم تجب المدعية عن الأسئلة الموجهة لها في المذكرة السابقة وهي كالتالي: ١- هل صدرت موافقة مكتوبة من مدينة (...) بقبول المقاول بالباطن؟ لم تجب المدعية على هذا السؤال، مما يدل على عدم وجود موافقة على عمل موكلتي بالمشروع. وهذا إخلال من المدعية بالتزاماتها النظامية، وموطن المخالفة المادة (٧١) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ٢- هل صدر أي تصريح عمل لفنيي (...)؟ أرفقت المدعية طلب تصريح عمل غير مكتمل، ولم تتم الموافقة عليه من قبل الجهة الحكومية، مما يعني عدم وجود تصريح عمل لتنفيذ المشروع. ولدينا نموذج مشابه لتصريح عمل معتمد من نفس الجهة الحكومية إن أرادت الدائرة الاطلاع عليها. ٣- هل صدر تصريح بالبدء بالأعمال موضوع العقد؟ لم تجب المدعية على هذا السؤال ولم ترفق تصريح بدء العمل بالموقع. ٤- هل عقد تنفيذ الأعمال مع الجهة الحكومية يتيح لكم تعميد مقاول بالباطن، مع إرفاق العقد؟ لم تجب المدعية على هذا السؤال، ولم يتم إرفاق العقد الرئيسي. كان المغزى من هذه الأسئلة معرفة ما إذا كان المدعية قد قامت بتسهيل عمل فنيي موكلتي أم لا. وما يتضح من الأجوبة أن المدعية لم تلتزم بالبند التاسع من عقد المقاولة بالباطن بخصوص تسهيل عمل موكلتي بالمشروع وتذليل كل المعوقات التي تقع تحت اختصاصها، فإصدار التراخيص والأوراق اللازمة مثل الموافقة على المقاول بالباطن هي من اختصاصات المدعية ولا يمكن لموكلتي تجاوزها، فالعقد الرئيسي بين المدعية والجهة الحكومية لا يتيح لها توقيع عقد مقاولة بالباطن بالإرادة المنفردة، وهذا خطأ المدعية وتتحمل ما نتج عنه. كذلك، إصدار التصاريح للبدء بالعمل فلا يمكن لموكلتي البدء بالعمل من تلقاء نفسها، ولا بد من توفر تصريح للبدء بالعمل. وبرجوع لعقد المقاولة بالباطن، يتضح أن موكلتي تلتزم بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، (أي تنفيذ الأعمال على الطبيعة). أما التصاريح وما يلحقها من إجراءات إدارية، فهي التزام على المدعية، التي لم تصدر أي تصريح لتنفيذ الأعمال على الرغم من مطالبة موكلتي بذلك منذ بداية المشروع وقد اعترفت المدعية بهذا التواصل والطلب التصاريح ، بناء على اعترافها بالاجتماع وعدم إنكارها لرسائل البريد الإلكتروني المرفقة بالدعوى، بالإضافة إلى ان هذه الرسائل تم الرد عليها من موظفي المدعية. ثانياً: تأخر المدعية عن سداد الدفعة الأولى، واستحقاقها. الخلاف هنا على نصّ المادة، والدائرة القضائية هي المختصة بالفصل في تفسير المادة، ونصها ٤- طريقة الدفع (٢٠٪) عند توقيع العقد وقبل بداية الأعمال...إلخ ونرى أنها مستحقة عند توقيع العقد أي متوافقة مع التوقيع أي في نفس اليوم الذي يتم فيه توقيع العقد، ولم يُرْبَط استحقاقها بأي عمل على أرض الواقع، كالمبالغ المتبقي حيث إنها مرتبط بمستخلصات تسلم إلى مستشفى مدينة (...) العسكرية. ثالثاً: فيما يخص تدليس المدعي على الدائرة القضائية. نرفق لفضيلتكم صورة من مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ والتي تحمل تدليس المدعية. *صورة من مذكرة المدعي بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ (مرفقة بالمذكرة). *صورة من عقد المقاولة بالباطن (مرفقة بالمذكرة). وهنا يتضح لفضيلتكم تدليس وكيل المدعية في نص تسهيلاً على فنيين الطرف الثاني فالنص المزيف يشير إلى عدم الإلزام، بينما النص الأصلي يشير إلى إلزام المدعية بتسهيل عمل فنيين الطرف الثاني. وأمل اتخاذ الإجراء النظامي بحقه؛ بإحالته إلى النيابة العامة. رابعاً: أقر وكيل المدعية بالاجتماع بعد إنكاره له ، وقد جاء في هذا الاجتماع عدة التزامات على المدعية وهي على النحو التالي: 1- (٢) إبرام (...) عقد أجير مع (...) كعقد من الباطن. ((عقد أجير: هو عقد بموجبه يُمَكن فنيين (...) من العمل لحساب شركة (...) بشكل نظامي)) . 2- (٣) ترسل (...) إبلاغ إلى مدينة (...) بأن الشركة الوطنية ستبدأ بالمشروع كمقاول بالباطن. 3- (١٠) تقوم شركة (...) بتصريح عمل لفريق (...). وهنا لم تقم المدعية بتوقيع عقد أجير مع موكلتي بناءً على اشتراط الجهة الحكومية، بالإضافة إلى أنها لم تقم بإبلاغ الجهة الحكومية بأن الشركة الوطنية مقاول بالباطن، ولم يصدر الترخيص عمل لفنيين موكلتي، فهذا كله التزامات على عاتق المدعية التي لم تقم به، وهو إخلال بنص المادة التاسعة من عقد المقاولة بالباطن. خامساً: إجمالاً؛ موكلتي قامت بتعيين الموظفين لتنفيذ المشروع، وتم جمع عروض الأسعار وحصر الموردين شركاء التنفيذ للمواد التي ستُسْتَخْدَم في المشروع، وتم عمل خطتين تنفيذية لتنفيذ المشروع، وتم عمل عدة زيارات للمشروع وعدة اجتماعات مع المدينة الطبية، مع كوننا لا نحمل صفة رسمية مع المدينة الطبية. ولم توفر لنا المدعية تصاريح العمل لكي يتسنى لموكلتي البدء بالأعمال موضع عقد المقاولة بالباطن. سادساً: ما جاء في عقد أتعاب التقاضي. جاء عقد أتعاب التقاضي مخالفاً للفقرة الثالثة من القاعدة السادسة عشر من قواعد السلوك المهني للمحامين والنص المراد منها ٣- لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة. حيث إن المدعية علقت تحصيل الأتعاب على صدور الأحكام وصدور الأحكام ليس في يدها فهو مخالف لنص المادة. علاوة على عدم وجود ما يثبت أن العقد كان قبل رفع الدعوى لشبهة أن عقد أتعاب التقاضي عقد مصطنع. وأخيرًا ادعوا الله أن يوفق حكامنا لكل خير، وأن يشرح صدور أصحاب الفضيلة للنظر في الحكم برفض دعوى المدعية عن موكلتنا وإخلاء سبيلها منها . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهـ . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١٢٠٦١٢٥٩) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : أولاً : رداً على زعم المدعى عليها بأن أسألتها الموجهة كان المغزى منها معرفة ما إذا موكلتي قامت بتسهيل عمل فني المدعى عليها ، فنشير الى أنه تمت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذه الجزئية في المذكرة السابقة ، وتجاوز ما ليس للمدعى عليها صفة فيه ، بالرغم من أن نص المادة التاسعة يشير الى أن تسهيل المهمة تقع على مسؤولية الطرف الأول والطرف الثاني بالتنسيق مع المستشفى ثانياً: الرد على ما جاء باتهام المدعى عليها لموكلتي ووكيلها بالتدليس ، وحيث سبق إحالة الدائرة الموقرة للاطلاع على نص المادة التاسعة من العقد المبرم ، وحيث أن المدعى عليها ردت على اتهاماتها في مذكرتها الأخيرة وعن قصدها بهذه الاتهامات والتي لم تصب بها لا من الناحية اللغوية التي لم تغير المعنى المقصود المعتبر، ولا من الناحية الشرعية والتي لا يسع لمختص أن يجهل بها أو عن تكييفها ، حيث أن القاعدة الفقهية تنص على أن الأمور بمقاصدها ، ونؤكد على أن ما جاء في مذكرتنا السابقة لا يغير المعنى المقصود من المادة التاسعة ، وتتمسك موكلتي ووكيلها بحقها الشرعي والنظامي حيال تلك الاتهامات. ثالثاً: الرد على مزاعم المدعى عليها بإنكار موكلتي للاجتماع ثم الإقرار به وهذا غير صحيح كما أجبنا ذلك في مذكرتنا السابقة ، حيث أن موكلتي لم تنكر ذلك الاجتماع والذي يبين أن المدعى عليها لها صفة أمام مالك المشروع بعكس ما كانت تدعيه في مذكراتها الجوابية، ورداً على انكار المدعى عليها بأن موكلتي لم تصدر تصاريح للمدعى عليها) ، نجيب منعاً للتكرار والإطالة على الدائرة الموقرة بأننا سبق وأن أجبنا على ذلك في المذكرة السابقة وارفاق ما يثبت ذلك) ونتمسك بما قدمناه حيث أن التصاريح صادرة وتحمل رقم لذلك رابعاً: الرد على مزاعم واتهامات المدعى عليها التي تخص عقد أتعاب المحاماة ، وحيث ادعت بأن موكلتي علقت الأتعاب على صدور الأحكام وأن هذا مخالف للقاعدة السادسة عشر من قواعد السلوك المهني والمراد منها بأنه لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق نتيجة ، هنا يتضح لفضيلتكم تدخل المدعى عليها فيما هو من اختصاص الدائرة الموقرة ، وكذلك عدم ترابط ما ادعته المدعى عليها مع المراد من القاعدة ، حيث أن صدور الأحكام أو انتهاء الخصومة فيها صلحاً أو قضاءاً هو اجراء مسلم به ومتعارف عليه ولا يحمل وعد بأي نتيجة ، أما مزاعم المدعى عليها أن عقد أتعاب التقاضي مصطنع ، فهذا اتهام وادعاء خارج موضوع الدعوى ولا هدف منه سوى الإطالة والتنصل وليس لديها على مزاعمها وادعاها أي برهان ، ونتمسك بعقد الأتعاب المرفق للدائرة الموقرة كبينة لاستحقاق التعويض عن تكاليف التقاضي . ختاماً : حيث تبين لفضيلتكم حق موكلتي في استعادة المبلغ المدفوع مبلغ (الدفعة المقدمة من قيمة عدم تنفيذ العمل من خلال ما جاءت به لائحة الدعوى ومذكراتنا الجوابية والتوضيحات المقدمة فيها ، وذلك استناداً الى الخطاب رقم ٢٠٠١٠٥-٢٠٢٣-٤٥ وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢ والذي يتضمن رفع الطلب للإدارة المختصة لإلغاء العقد المبرم واسترداد قيمة الدفعة المقدمة ويعد ذلك بينة وإقرار صريح من المدعى عليها باستحقاق موكلتي استعادة المبلغ المدفوع ، وما يؤكد مماطلة المدعى عليها ، محاولاتها التنصل عما أوردته في خطابها من خلال مذكراتها الجوابية والإطالة والخوض في موضوعات غير ملاقيه لما جاء في دعوى موكلتي واتهامات جزافية لموكلتي ووكيلها ، وعدم تجاوبها مع موكلتي في تبليغها بأداء الحق من خلال التبليغ العدلي ، ثم طلب الصلح لدى مركز المصالحة ، مما الجأ موكلتي لإقامة هذه الدعوى وتكبد مصاريف التقاضي . ولما ورد من أسباب وما قد يراه فضيلتكم من أسباب أخرى ، تتمسك موكلتي بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى وأتعاب المحاماة . أهـ . وفي جلسة هذا اليوم حضر عن المدعية وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم ((...))، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم ((...)) ،وبسؤال طرفي الدعوى هل العلاقة بينهما بشأن موضوع الدعوى قائمة أم منتهية فقرر المدعي وكالة قائلًا لا يوجد أية أعمال تخص المشروع والعلاقة منتهية بين الطرفين هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا بشأن الأعمال فصحيح أنه لم يتم التنفيذ وذلك بسبب عائد للمدعية لعدم استخراجها التصاريح اللازمة وأما العلاقة بين الطرفين فمنتهية هكذا قرر، ثم جرى سؤالهما عن قدر الدفعة المسلمة فقررا أن قدر الدفعة المسلمة هو ثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريالًا هكذا قررا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين ، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٢٠,٧٤٥.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سلمت للمدعى عليها لتنفيذ وتوريد وتطوير أنظمة السلامة، وطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال، وأسس دعواه على عدم استلام المبيع من المدعى عليها، ولأن خلاصة دفوع المدعى عليها تمثلت في أمرين: أولهما الإقرار بعدم التنفيذ. والثاني أن سبب ذلك عائد للمدعية لإخلالها ببنود العقد والتزاماتها. ولأن المدعية أنكرت إخلالها ببنود العقد والتزاماتها، وتحيل الدائرة بشأن تفاصيل دفوع الطرفين إلى ما هو مرصود بعاليه، وبناء على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٥٦٤٩ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤١هــ والذي نص على أن تكون مباشرة الدائرة لنظر القضية المعروضة أمامها ، ولأن أساس دعوى المدعية قائمة على عدم التنفيذ وعلى عدم استلام المبيع من المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم) جرى سؤال طرفي الدعوى هل العلاقة بينهما بشأن موضوع الدعوى قائمة أم منتهية فقرر المدعي وكالة قائلًا لا يوجد أية أعمال تخص المشروع والعلاقة منتهية بين الطرفين، ولأنه بعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا بشأن الأعمال فصحيح أنه لم يتم التنفيذ وذلك بسبب عائد للمدعية لعدم استخراجها التصاريح اللازمة وأما العلاقة بين الطرفين فمنتهية، ولأنه جرى سؤالهما عن قدر الدفعة المسلمة فقررا أن قدر الدفعة المسلمة هو ثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريالًا، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والستين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك فيتبين منه أن الأجر يكون مقابل العمل، وحيث ثبت للدائرة بموجب إقرار المدعى عليها بأنه لم يتم التنفيذ -دون الالتفات لسبب ذلك لخروجه عن محل المنازعة-، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه بناءً على القاعدة الثالثة والثلاثين من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولأن تبين معه أن القضية بحاجة لفصل جهة القضاء لما أثاره الطرفين من دفوع مما يقتضي معه رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ((...) للأعمال الكهروميكانيكية المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتشغيل والإدارة (...) مبلغًا قدره (ثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريالًا). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات. والله أعلم وأحكم