حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531077799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571212023/1445
رقم الحكم:4531077799
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212023 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531077799 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ورق صحي مناديل، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٧,١١٢) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سدد منه (٢,٨٥٠) ألفان وثمان مئة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٤,٢٦٢) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠) ألف وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية وبختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه. ٢- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م على مطبوعات المدعية بالمبلغ المطالب به وبختم منسوب للمدعى عليه. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/١١هـ: وفيها حضر فيها وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (طلب التعامل بالآجل ومطابقة الرصيد)، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن بمبلغ مقداره (١٤,٢٦٢) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال لقاء توريد ورق صحي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (١,٤٠٠) ألف وأربع مئة ريال، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وعن موضوع الدعوى، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالقضية، إلا أنها لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيل المدعية البينة، وقدم بينته والتي تمثلت باتفاقية فتح الحساب، ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م على مطبوعات المدعية والممهورة بختم منسوب للمدعى عليه والتي تستغرق مبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليه لم تأت إلا بعد تأكده من صحة الفواتير ومطابقته بالمستندات لديه وصحة الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أتعاب محاماة بمبلغ مقداره (١,٤٠٠) ألف وأربع مئة ريال، فإنه لما ثبتت مطالبة المدعية ولم يقدم المدعى عليه دفوعه بما ينال من دعوى المدعية وصحة مطالبتها؛ فقد تبين استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى عن طريق محامي كما هو مثبت في ملف القضية، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والمحكمة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب وفقًا لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى تعويض المدعية لمبلغ مقداره (٧١٣) سبعمائة وثلاثة عشر ريال، وتسقط ما زاد عنه، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (١٤,٢٦٢) أربعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٧١٣) سبعمائة وثلاثة عشر ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم عل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث