حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531101411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571236353/1445
رقم الحكم:4531101411
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571236353 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531101411 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571236353 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 26/10/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكله وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ 20/8/2020 م تم التعاقد بين أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه باستلام البضائع التي تم طلبها من قبل العملاء على موقع المدعي وتوصيلها واستلام ثمنها عند تسليمها للعميل وهذا ما يختص به المدعى عليه والمعروف بخيار الدفع عند الاستلام وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/1هـ الموافق 2020/08/20م وقد قام المدعى عليه باستلام البضائع من المدعي وإيصالها للعملاء واستلام الثمن لصالح المدعي وقدر نصيب المدعي مما استلمه المدعى عليه (107,740.00) مائة وسبعة ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء للمدعي، وقد استلم المدعى عليه الشحنات وأوصلها وفقا لما هو مرفق من بيان للشحنات والطلبات علما ان المدعي والمدعى عليه تم الربط بينهما عبر منصة سلة وهي منصة تجمع المتاجر الالكترونية وتربطها بشركات الشحن كالحاصل هنا بين المدعي والمدعى عليه وجميع التعاملات عبر المنصة تتم الكترونيا دون ورق ونشأ بسبب هذا التعامل استحقاق المدعي لمبلغ (107,740) ريال المستلمة من قبل المدعى عليه والغير مسلمة للمدعي وكذلك تضرر المدعي بسبب التأخير الحاصل حيث أنه لمدة طويلة ينتج البضائع ويجهزها ويشحنها عن طريق المدعى عليه دون عائد ويضخ الأموال في مشروعة وينتظر استلام المبالغ من المدعى عليه المماطل والذي يثبت مماطلته عدم حضوره لجلسات الصلح ولا القضاء أمام فضيلتكم والمرفق ونطلب التعويض عن الضرر الحاصل بمبلغ وقدره عشرون ألف ريال وكذلك لا يخفى على علم فضيلتكم كون الدعاوى التجارية من الدعاوى التي يجب إقامتها عن طريق محامي مرخص نظاما وقد تكبد المدعي خسارة قدرها عشرون ألف ريال دفعا اتعابا للمحامي، لذا نطلب 1-إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضائع البالغ (107740) ريال 2-إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب المماطلة والتأخير بمبلغ وقدره (20000) ريال 3-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة البالغة (20000) ريال) وفي جلسة اليوم 18/11/1445هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ رقم(104001581)،وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بتحرير دعوى موكله بعد الجلسة الماضية وباطلاع الدائرة على بيناته أفهمته بأنها غير موصلة فطلب يمين مالك المدعى عليها الحاسمة، وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنها، وتشير الدائرة الى تبلغ ممثل المدعى عليها بأداء اليمين في هذه الجلسة وتخلف عن الحضور، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الطلب الثاني لموكله فأجاب بأنه يتعلق بالتعويض عن التأخر في سداد الدين محل الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (107.740) مائة وسبعة ألفًا وسبعمائة وأربعون ريال، تمثل المبالغ التي استلمتها المدعى عليها من عملاء المدعية بعد قيامها بنقل وتسليم هذه البضائع واستلام قيمتها من العملاء، وإلزام المدعى عليها بالتعويض بالتعويض عن التأخر في تسليم الدين بمبلغ وقدره (20000) عشرون ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث تبلغت المدعى عليها بمواعيد الجلسات، ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعي عددًا من البينات، وحيث رأت الدائرة أن بينات المدعي غير موصلة، وقد طلب وكيل المدعي يمين مالك المدعى عليها الحاسمة في الدعوى استناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات، وقد تبلغ مالك المدعى عليها لأدائها وتخلف عن الحضور؛ مما تعده الدائرة ناكلًا عن أداء اليمين استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات، وتلزمه بكامل الطلب الأول للمدعي، وأما طلب المدعي الثاني المتعلق بالتعويض عن تأخر المدعى عليها في تسليم الدين محل الدعوى فهو من قبيل الربا المحرم شرعاً وترفضه الدائرة، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعي البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للنقل والتخزين، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (107.740) مائة وسبعة آلاف وسبعمائة وأربعون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث