حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531044846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571033928/1445
رقم الحكم:4531044846
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571033928 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531044846 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٣٩٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: في جلسة المنعقدة عن بعد ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها واحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى ونصها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ على أن أقوم بـ(تم الاتفاق علي توكيلي بقضية بموجب عقد اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...) للخدمات التسويقية) ضد (مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٣١٤٠٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي عليه مه مؤسسة من اجل توريد طقم كنب كرسي كوان بوفيه مكتب حائط كرسي هزاز وغيره مقابل مبلغ وقدرة ٢٢٦٠٧١٧.٣٠ ريال ولم تلتزم المؤسسة المتعهد بالتوريد مما حدا بالمدعي عليها لتوكيل محامي والمطالبة بفسخ العقد ورد ثمن المبيع) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة اتعاب للطرف بمبلغ وقدرة ( ١٠ % ) من قيمه المطالبة مستحقة عند استلام الحكم؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) عند صدور الحكم بالدعوى، والقضية محكومة بحكم قطعي, وقد صدر لي حكم سابق في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٧٢١٢٧٩) وتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٤هــ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٣١٤٠٥٣) في محكمة (المحكمة التجارية بالدمام). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (٢٢٦,٠٧١.٧٣) مئتان وستة وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله هكذا نصها وقدم عقد المحاماة، وصورة من ضبوط الجلسات، وصك الحكم السابق لصالح المدعى عليها وقرر الاكتفاء بما قدم وبناء عليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة، وفي جلسة أخرى افتتحتها عن بعد، حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت صلاحية الفصل فيها . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولكون المدعي أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها بهدف منها إلزامها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٢٢٦٠٧١.٧٣) مئتان وستة وعشرون الف وواحد وسبعون ريال وثلاث وسبعون هللة وذلك لكونه ترافع عنها وكان وكيلًا لها في القضية المقيّدة لدى الدائرة برقم (٤٤٧٠٣١٤٠٥٣) وتاريخ ١٩ - ٠٤ - ١٤٤٤هـ، ولكون المدعي قدّم ما يثبت ذلك من عقد المحاماة بينه وبين المدعى عليها، وبيانات حضوره للقضية السابقة وصك الحكم للقضية المذكورة، ولنكول المدعى عليها عن الحضور، وعليه ولما للقاضي من سلطة في استنتاج ما يراه من القرائن؛ استنادًا إلى المادة السادسة والخمسين بعد المائة (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعية، ونصُّها: يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندًا لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصًا ثبت لديه ليُكوِّن بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم اهـ، ولكون مجموع هذه القرائن تثبت الحق للمدعي، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}؛ لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) صاحبة الهوية الوطنية (...) بأن تدفع للمدعي / (...) صاحب الهوية الوطنية (...) أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٢٦٠٧١.٧٣) مئتان وستة وعشرون الف وواحد وسبعون ريال وثلاث وسبعون هللة ، وللمدعى عليها حق الاعتراض بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يومًا بناء على المادة الثامنة والسبعية من نظام المحاكم التجارية ابتداء من يوم الذي يلي التاريخ المحدد لتسليم الحكم في النظام الآلي، وبالله التوفيق.