حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531080316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571240647/1445
رقم الحكم:4531080316
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571240647 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531080316 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571240647 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها:" بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 3 مارس 2022 تعاقدت مؤسسة موكلي مع/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...)، لعمل: (65م×45م× 0,4 م) ردم مع مواد طبقة التأسيس الترابية الفرعية المدكوكة جيدا وفقا لمعايير الشركة (...) يتم إجراء اختبار الكثافة الحقلية للتربة وفقا لمتطلبات الشركة (...). (65م×45م× 0,2 م) ردم مع مواد طبقة التأسيس الترابية الفرعية المدكوكة جيدا وفقا لمعايير الشركة(...) يتم إجراء اختبار الكثافة الحقلية للتربة وفقا لمتطلبات الشركة (...). 2100 م×6م نشر طبقة التشرب الاسفلتية MC1 على المنطقة بأكملها + طبقة اساس إسفلت بسمك 6 سم ومدكوكة جيدا وفقا لمعايير الشركة(...)ونشر خرسانة مضغوطة RC1 إلى المنطقة بأكملها + طبقة من الأسفلت الاساسية بسمك 4 سم ويتم ضغطها جيدا على سطح أملس وفقا لمعايير الشركة (...). اختبار أساسي يتم إجراؤه وفقا لمتطلبات الشركة(...) مقابل مبلغ 179,595 ريال يضاف إليه مبلغ 26,939.25 ريال عبارة قيمة ضريبة القيمة المضافة ليكون المبلغ الإجمالي 206,534.25 ريال. (مرفق 2- اتفاقية مقاول من الباطن الأصل + الترجمة) وقد تم تنفيذ العمل وتسليمه حسب التسعيرة المؤرخة 3/3/2022م والصادرة عن مؤسسة المدعي، وأمر الشراء الصادر عن شركة (...) بتاريخ 25/5/2022م، والفاتورة الصادرة عن مؤسسة المدعي بتاريخ 20/5/2022م. (مرفق 3- التسعيرة الأصل والترجمة، مرفق 4- أمر الشراء الأصل والترجمة، مرفق 5- فاتورة صادرة عن المدعية الأصل والترجمة) وما يثبت تنفيذ الأعمال وأحقية المدعي لقيمتها، هو (2) بريد إلكتروني مرسل من المدعى عليها إلى المدعي: الأول: بتاريخ 11/ديسمبر/2022م من (...)، وهو المهندس/(...) السكرتير التنفيذي الأول في الشركة، وقد تضمن إقرار المدعى عليها بعزمها على سداد مبلغ المطالبة -محل هذه الدعوى- في نهاية ديسمبر 2022م. (مرفق 6 - البريد الإلكتروني، الأصل +الترجمة) الثاني: بتاريخ 22/مارس/2024م من(...)وهو المهندس/ (...)مدير المشاريع بالمنطقتين الغربية والجنوبية، المتضمن ردًا على طلب المدعي سداد مستحقاته لدى المدعى عليها التي ردت بقولها (سوف تدفع شركة(...) مستحقاتك التي يتم الإيفاء بها عاجلا او اجلا، كذلك عليك التواصل مع شركة(...)- المكتب الرئيس بالدمام لدفع المستحقات). (مرفق 7 - البريد الإلكتروني، الأصل +الترجمة والإيميلين مرسل نسخه من كل منهما إلى المهندس/ (...)هيكل (...) وهو مدير المشاريع بالمملكة، ومبين بهما شعار الشركة المدعى عليها، وموقعها الإلكتروني. ولكن المدعى عليها لم تسدد مقابل العمل، وقد بذل موكلي كافة الطرق الودية، ولكن دون جدوى. وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد مستحقات المدعي مما ألجأه للتعاقد مع مكتب محاماة وإقامة هذه الدعوى، فإنها تلتزم أن تدفع له أتعاب المحاماة المتفق عليها تعويضًا له عن أضرار التقاضي، وقدرها (19000 ريال) تسعة عشر ألف ريال، وقد نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية أنه (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي....) (مرفق 8- عقد أتعاب محاماة) وحيث إنه عن شكل الدعوى: من حيث الإخطار واللجوء للمصالحة: فقد تقدم المدعي بطلب الصلح رقم (...) وتاريخ 12/9/1445هـ وقد انتهى بتاريخ 21/9/1445هـ لتعذر الصلح، وانقضت مدة الخمسة عشر يوماً المقررة نظاماً بالمادة 19/1 من نظام المحكمة التجارية، والمادة 71/2 من اللائحة التنفيذية للنظام. (مرفق 9- تقرير انتهاء المصالحة) من حيث رفعها من محام: فهي مقامة من المحامي/ (...)، ويحمل رخصة محاماة رقم (...) وتاريخ 20/8/1445هـ وتنتهي في 20/8/1450هـ. (مرفق 10- رخصة المحاماة) *لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بـ* أولًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره 206,534.25 ريال (مئتين وستة ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالًا، وخمسة وعشرون هللة) مستحقاتها عن عقد مقاولة من الباطن. ثانيًا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (19000 ريال) تسعة عشر ألف ريال؛ لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)،وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ قدم مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدم عبر الطلبات لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (206,534.25) مئتان وستة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة؛ لقاء تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن موصوفة في الوقائع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى عرض سعر صادر على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيل بختم مؤسسة المدعي يتضمن إرساله إلى المدعى عليها، كما قدم أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها يتضمن إرساله إلى المدعي، وقدم عقد مبرم بين مؤسسة المدعي و المدعى عليها ومذيل بختميهما، وقدم فاتورة مؤرخة في 20/ 05/ 2022م صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختمها تتضمن مبلغ المطالبة محل الدعوى، كما قدم بريداً صادراً بتاريخ 11/ 12 / 2022م من تابع المدعى عليها (...) يتضمن النص على أن المدعى عليها ستقوم بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى في تاريخ 15/ 01/ 2023م، وبريداً آخر بتاريخ 22/ 03/ 2024م من تابع المدعى عليها (...) يتضمن ما نص الحاجة منه:" سوف تدفع شركة (...)مستحقاتك التي يتم الإيفاء بها عاجلا او آجلا، كذلك عليك التواصل مع شركة (...)- المكتب الرئيس ب(...) لدفع المستحقات، وملاحظة: لقد قمنا بإرسال كل الفواتير الأصلية إلى مكتبنا في نفس الوقت الذي قمت بإرسالها، عليك المراجعة مع المكتب الرئيسي بـ(...) وأننا قمنا بمهامنا وأن مخالصة ودفع المستحقات يتم عبر المكتب الرئيسي ب(...)، وهذا ما وجب توضيحه"، ولأن الدليل الرقمي معتبر وحجة في الإثبات إذا ثبت نسبته لمن صدر منه ما لم يظهر خلاف ذلك، بحسبان المادتين، (55) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" يكون الإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام" والمادة (59) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها:"... يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي، وفقاً لأحكام النظام" ولأن المراسلات البريدية ثبتت للدائرة نسبتها لتابع المدعى عليها حيث تضمن بريد تابع المدعى عليها الدومين الخاص-موقع واسم المدعى عليها- بالمدعى عليها والمطابق للدومين الخاص بالمدعى عليها الوارد في أسفل أمر الشراء، ولأن المراسلات تثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الدعوى وهي كافية لإثبات الاستحقاق، واستناداً إلى المادة (30) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها:" تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها"، وبما أن الأصل عدم السداد، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (206,534.25) مئتان وستة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وأما عن طلب المدعي وكالة التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيل المدعي قدم عقد الأتعاب وقدم سندات وحوالة بنكية تتضمن تكلف موكله، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعي، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعي من جهتين : الأولى حبس حقها الثابت، والثانية : احوجاج المدعي للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ، والضرر الذي أحاق بالمدعي جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ ولأن الخطأ المسبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسب الأسس المنصوص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" (وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة وقدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)صاحب الهوية رقم (...)مبلغاً قدره (206,534.25) مئتان وستة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...)شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...)صاحب الهوية رقم (...)مبلغاً قدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.