حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4531066565
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571300513/1445
رقم الحكم:4531066565
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300513 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531066565 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٠٥١٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) تضمنت: "إنه تم التعاقد مع المدعى عليها على ثلاثة عقود ( عقد توريد وتركيب مصعد) ١- للعمارات. الكائنة بمخطط ٩-٨ وأرقام القطع ٨١-٣٩-٢٠٧-٢٥٦. (٢٠٢١/١٢/٢١ ) ٢- للعمارات الكائنة بمخطط ٨ وأرقام القطع (٤٦٠-٥٦٨) تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٢ ٣- للعمارات الكائنة بمخطط ٨ ورقم القطعة ( ١٢٢ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ ومن ثم تأخر المدعى عليه في تنفيذ الاعمال ولم يكمل العقود مما اضر بموكلتي وتقدمت عليه بدعوى فسخ هذه العقود الثلاثة، وقد نظر هذه القضية الدائرة التجارية الاولى بالمحكمة العامة بجازان برقم القضية ٤٤٧١٠٨١٤٢٩ وقد صدر قرار هيئة الخبراء في قرارها المنصوص في ضبط الجلسة رقم ٦ الصفحة السادسة أن إجمالي الاعمال بعد خصم العيوب واصلاحها ( ٣٤٢٠٠٠ ) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف ريال وحكمت الدائرة بفسخ العقود المشار اليها أعلاه، وعليه تم رفع هذه الدعوى وذلك لإعادة المبلغ الزائد المسلم للمدعى عليها وذلك لكون موكلتي قد سلمت للمدعى عليها مبلغاً و قدره ٣٨٩,٠٠٠ ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف ريال، وقد أقر وكيل المدعى عليه في ذات الضبط المشار إليه سابقا أنه قد سلم لموكلتي مبلغا وقدره ٣٩١،٠٠٠ ثلاثمائة وإحدى وتسعون ألف ريال وبما أن قرار الخبراء قد نص أن الاعمال المنفذة بعد خصم العيوب والإصلاحات تكون ٣٤٢٠٠٠ ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف ريال والمبلغ المسلم له أكثر من ذلك فيكون المبلغ الزائد هو ٤٧٠٠٠ سبعة وأربعون ألف ريال وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره ٤٧٠٠٠ سبعة وأربعون ألف ريال" انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٠٧/١١/١٤٤٥ هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٠هـ والصادرة من كتابة عدل جيزان كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١١هـ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ،وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا : (إن التعاقد بين الطرفين صحيح وأما المبلغ المطالب به فيس في ذمتي أي مبلغ لهم وذلك لوجود شرط جزائي في العقد بيننا) هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على الدعوى قال : (إن البينة هي الصك الصادر في القضية رقم ٤٤٧١٠٨١٤٢٩) هكذا قال وجرى من الدائرة الاطلاع على الصك رقم ٤٥٣٠٣٦١٦٧٩ وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥هـ الصادر من هذه الدائرة والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٥٣٠٧٧٧٠٠١ وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ والمتضمن رفع المدعية دعواها بطلب إثبات فسخ العقد مع المدعى عليها وذلك لتعاقدها مع الغير لإكمال الأعمال، وملخص الدعوى: تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بتركيب مصعد للمدعية، وندبت الدائرة فيها خبرة، وثبت فيها أن المبالغ المسلمة للمدعى عليها ٣٩١٠٠٠ ثلاثمائة وإحدى وتسعون ألف ريال وأن الأعمال المنفذة منها بمبلغ ٣٤٢٠٠٠ ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف ريال، وأثبتت الدائرة فيها فسخ العقد، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية حصرت دعواها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٧٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال والذي يمثل قيمة المبالغ الزائدة عن الأعمال المنفذة من المدعى عليها بعقد تركيب مصعد بين الطرفين، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد بين الطرفين، وبما أن الثابت - من خلال الصك رقم ٤٥٣٠٣٦١٦٧٩ وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥هـ الصادر من هذه الدائرة والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٥٣٠٧٧٧٠٠١ وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ- أن المدعى عليها استلمت من المدعية مبلغا وقدره ٣٩١٠٠٠ ثلاثمائة وإحدى وتسعون ألف ريال، والثابت فيه أيضا أن الأعمال المنفذة من المدعى عليها بمبلغ وقدره ٣٤٢٠٠٠ ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٤٧٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية (...) أن تسلم المدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٤٧٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.