حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531064839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571202524/1445
رقم الحكم:4531064839
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571202524 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531064839 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٢٥٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مجموعة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عزل أسطح وغرفة المضخات، لمدة أسبوع، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣,٥٣٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مائة وتسعة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مائة وتسعة وستون ريالًا وخمسون هللة، ونتيجة لعدم تنفيذ الالتزامات المقررة بالعقد الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاقها الدفعة المقدمة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـ: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٦,١٢٢) ستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريالًا لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٣٠) ستة آلاف وخمس مائة وثلاثون ريال. وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد برقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في حوالة من المدعية للمدعى عليها من البنك (...) بمبلغ قدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مائة وتسعة وستون ريالًا وخمسون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عيها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- إعادة مبلغ الدفعة المقدمة البالغ قدرها (٢١,٧٦٩) واحد وعشرون ألفًا وسبع مائة وتسعة وستون ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد غرامات التأخير البالغ قدرها (٤,٣٥٣) أربعة آلاف وثلاث مائة وثلاثة وخمسون ريالًا. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ (٦,٥٣٠) ستة آلاف وخمس مائة وثلاثون ريال. وبسؤال وكيل المدعية هل المدعى عليها قامت بالأعمال الموكلة لها في العقد المرفق؟ أجاب: لم تقم بأي أعمال. وبسؤاله عن المبلغ المسلم للمدعى عليها أجاب: (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مائة وتسعة وستون ريالًا وخمسون هللة، وبسؤال المدعي وكالة عما يودون إضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- رد المبلغ المدفوع وإجمالي قدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مائة وتسعة وستون ريالًا وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٣٠) ستة آلاف وخمس مائة وثلاثون ريال. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أن المدعي وكالة طلب: إلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع وإجمالي قدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مائة وتسعة وستون ريالًا وخمسون هللة، وقدم في سبيل إثبات طلبه العقد والحوالة ولاعتباره حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه ورفض ما زاد عن ذلك. أما عن طلبه: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٣٠) ستة آلاف وخمس مائة وثلاثون ريال، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١,٧٦٩.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠٠ ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث