حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531064133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571076498/1445
رقم الحكم:4531064133
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571076498 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531064133 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٦٤٩٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: فضيلة رئيس الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،، أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى للقضية المقيدة برقم (٤٥٧١٠٧٦٤٩٨) والمقامة من موكلتي المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) أولاً: انه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٣م الموافق ٢/٦/١٤٤٥ ه اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على ان تقوم المدعى عليها بتأجير شاحنة من نوع ماركة (...) (مكنسة طرق) لموكلتي ولمدة ٣٠ يوم بمبلغ اجمالي وقدره (٢٥٠٠٠) ريال سعودي (مرفق١)، علماً بأن موكلتي قامت بسداد كامل المبلغ مقدماُ. ثانياً: تفاجأت موكلتي فور وصول الشاحنة الى مقر العمل المتفق عليه بأن رخصة سير المركبة – الاستمارة – منتهية منذ عام ١٤٣٨ هـ (مرفق٢)، مما أدى الى عدم المقدرة لاستخراج تصريح للشاحنة لتمكينها من الدخول لموقع العمل لأداء الغرض من استئجارها. ثالثاً: تواصلت موكلتي مع المدعى عليها عن طريق الواتس اب وعن طريق الاتصال للقيام بتجديد رخصة سير الشاحنة او توفير شاحنة بديلة، فطلبت المدعى عليها بضعت أيام كمهلة، ولكن فوجئنا بعدها بعدم الاستجابة من قبل المدعى عليها ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تصحيحية من قبله، كما ان موكلتي تكبدت مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال سعودي جراء قيامها بتحميل الشاحنة من مقر المدعى عليها واعادتها لذات المقر مرة أخرى دون جدوى. رابعاً: نصت المادة ١٠٧ من نظام المعاملات المدنية على انه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض...ألخ ولما كانت المدعى عليها قد اخلت في التزامها للفقرة ١-٤ من امر الشراء المبرم بين الطرفين والذي نص على الحصول على جميع التصاريح والتراخيص وغيرها من التراخيص الحكومية...الخ كون رخصة السير للشاحنة منتهية ولم تتمكن موكلتي من أداء العمل محل هذا الاتفاق، ولإعذار موكلتي للمدعى عليها عن طريق خطاب موجه لها ومؤرخ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣م والموافق ٨/٦/١٤٤٥ه (مرفق٣) وعن طريق الواتس اب والاتصال ولكن دون التجاوب من قبل المدعى عليها، فنطلب من فضيلتكم الآتي: ١- فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين؛ وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال قيمة نقل الشاحنة من والى المقر ا.هــــ، وقدم سنداً لدعواه أمر الشراء مترجم ورخصة سير الشاحنة محل الدعوى وتاريخ الانتهاء: ٢٧/٦/١٤٤٥هــ ورسائل عبر تطبيق الواتس مرسلة من ممثل المدعية للمدعى عليها للمطالبة بتجديد الاستمارة، ثم عقب المدعى عليه وكالة بمذكرة الجواب - وتم إرفاقها بملف الدعوى - وقد تضمنت الدفع بأن دعوى المدعية تتعارض مع خطابها المرسل في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣م والذي ذكرت فيه بأن الشاحنة غير متوافقة مع المواصفات المطلوبة مما يتعذر معه استخدامها، كما دفع بأن المدعية اطلعت على جميع الأوراق بما في ذلك الاستمارة وأنه تم تسليم المدعية الشاحنة وتمكينها من الانتفاع بها، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة فرفض المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن مدة العقد وتاريخ تسليم الشاحنة؟ أجاب قائلا: العقد مدته شهر ابتداء من تاريخ: ١٥/١٢/٢٠٢٣م وتم تسليم الشاحنة للمدعى عليها بتاريخ: ٢٢/١٢/٢٠٢٣م، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أنا زوج المدعية وأنا من أقوم بإبرام العقود والاستلام والتسليم ولا أعلم عن تاريخ استلامنا للسيارة ونطلب من المدعي وكالة تقديم ما يثبت أنه سلم السيارة في ٢٢/١٢/٢٠٢٣م، هكذا أجاب، وطلب مهلة للاطلاع على رسائل الواتس وتقديم الجواب عما ورد فيها، كما أن الدائرة لم تتمكن من الاطلاع على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ اليوم، ثم جرى إفهام الطرفين بتقديم مذكرة ختامية ابتداء من وكيل المدعى عليها ولكل طرف أسبوع وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٦/١١/١٤٤٥هــ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه الطرفان من مذكرات وأسانيد ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فحيث طلب المدعي وكالة فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة قيمة إيجار الشاحنة المسلمة لها وقدرها ٢٥٠٠٠ ريال وإلزامها بتعويض المدعية عن قيمة نقل الشاحنة بمبلغ قدره ٣٠٠٠ ريال؛ مستنداً في دعواه على أن موكلته لم تستفد من الشاحنة محل الدعوى لانتهاء رخصة السير الخاصة بها، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن المدعية تعاقدت وهي على علم بانتهاء رخصة السير وأنها اطلعت على جميع الأوراق قبل التعاقد وأن دعواها الماثلة تتعارض مع خطابها المرسل لموكلته بتاريخ: ٢١ /١٢/ ٢٠٢٣م والذي ذكرت فيه المدعية أن الشاحنة غير متوافقة مع المواصفات المطلوبة مما يتعذر معه استخدامها، تأسيساً على ذلك وحيث لم يقدم المدعي وكالة ما يثبت تعذر الانتفاع بالشاحنة محل الدعوى علاوةً على تعارض دعواه الماثلة مع ما ذكرته موكلته في خطابها المشار إليه آنفاً مما يكذب دعواه ويدحضها، عليه واستناداً على القاعدة الكلية العاشرة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ونصها: الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم ا.هــ، وحيث قرر الفقهاء - رحمهم الله - لزوم عقد الإجارة، قال البهوتي - رحمه الله - في الروض المربع (ص: ٤١٠): وهي: أي الإجارة عقدٌ لازمٌ من الطرفين ا.هــ، عليه واستناداً على المادة ٤٢٥ من نظام المعاملات المدنية ونصها: ١- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه. ٢- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد ا.هـــ، وحيث لم يقدم المدعي وكالة البينة على صحة دعواه مع إقراره باستلام موكلته للشاحنة محل الدعوى وتمكينها من الانتفاع بها؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الدعوى، واستنادا على الفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث