حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430042278

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477090/1444
رقم الحكم:4430042278
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477090 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430042278 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439477090 لعام 1444ه المدعي: شركة قريش المتكاملة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: خوله محمد صالح الشومر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مبيدات حشرية بمبلغ وقدره أربعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر و أربعة هلله ٤٩٧,٧١٥.٤ سدد منها مبلغ وقدره مئتان وسبعة عشر ألفًا ريــــــ ٢١٧,٠٠٠ ــــــال وتبقى في ذمت المدعى عليها مبلغ وقدره مئتان وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر و أربعة هلله ٢٨٠,٧١٥.٤،لم تسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 23/11/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/محمد نزار محمد مغربي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (433225401) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة وأرسل إليها رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (162178234) وحيث جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفتها والتي تضمنت أن موكلته وردت لمؤسسة المدعى عليها بضاعة بمبلغ وقدره مائتي وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وأربعون هللة (280715.40) وعليه قررت الدائرة عقدت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى استناداً على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى فقد جرى استيفائها والتحقق منها سلفاً ،وأما ما يتعلق بالصلح فقد تعذر عرضه لعدم حضور المدعى عليه ، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ونطاق الأدلة والشهود فهو كما يلي: أولاً: الطلبات وهي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مائتي وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وأربعون هللة (280715.40). ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع فإنه يتعذر تحضيرها لعدم حضور المدعى عليها. ثالثاً: فيما يتعلق بمحل المنازعة بين الطرفين فهو المطالبة بسداد مستحقات مالية. رابعاً: فيما يتعلق بمستوى التعقيد فهي متوسطة التعقيد. خامساً: فيما يتعلق بالأدلة فهي عبارة عن فواتير ممهورة بخاتم مؤسسة المدعى عليها وبهذا تكون الدائرة قد أتمت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة . الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد سماع الدعوى وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعية تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقائع الدعوى ؛ إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره مائتان وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وأربعون هللة (280715.40) ، وذلك قيمة بضاعة وردتها للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: ولما كانت المدعية أقامت دعواها على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليها وردت بموجبها المدعية للمدعى عليها بضاعة بثمن قدره مائتان وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وأربعون هللة (280715.40) ولم تسلم المدعى عليها هذا الثمن وتطلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداده حالا ؛ وحيث قدمت المدعية بينتها على الدعوى والمتمثلة في فواتير تضمنت توريد البضاعة محل الدعوى والممهور عليها بخاتم مؤسسة المدعى عليها و المرفق صورتها في طيات المعاملة والذي اطلعت عليها الدائرة فألفتها مصدقة لدعوى المدعية ، ولقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) ، كما وأن تبلغ المدعى عليها بهذه الدعوى، وتخلفها عن حضور جلستها مع تبلغها بالدعوى يُظهر قصد المماطلة من قبل المدعى عليها كما يُعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها) . لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ خوله محمد صالح الشومر سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة قريش المتكاملة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وأربعون هللة (280715.40) حالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430042278 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439477090 لعام 1444ه المدعي: شركة قريش المتكاملة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: خوله محمد صالح الشومر الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ خولة محمد صالح الشومر، بأن تدفع للمدعية شركة قريش المتكاملة مبلغاً وقدره مائتان وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالا وأربعون هللة (280715.40) ريال سعودي؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت المدعى عليها أصالة باعتراضها على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن ما يلي: (أولاً: عدم أحقية الشركة المدعية بالمطالبة المالية:حيث إن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ مائتان وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسه وخمسون ريال وتسعون هلله وقد تم سدادها بموجب إيصال السداد وإقرار المدعية بالدعوى ، أما فيما يخص المبلغ المطالب به من قبل المدعية فلا يوجد أحقية لها بالمطالبة به حيث إن الشركة الام قامت برفع سعر البضاعة الموردة إلينا بالسوق بعد توريدها ، كما أن البضاعة الموردة إلينا لم تكن ذات كفاءة عالية مقارنة بالشركات الأخرى ، لذا طلبنا إرجاع البضاعة وتم الاتفاق على تعديل الفاتورة ليصبح المستحق مبلغ (217.655) وهو المبلغ الذي تم سداده فعلياً ، وليس مبلغ (475.290.40) والذي تطالب به المدعية والدليل على ذلك أنه تم التعديل على الفاتورة حيث إن الفاتورة الأولى برقم (0063) بتاريخ 5/5/2021 وغير موقع عليها أو مختومة من قبل المدعى عليها والفاتورة الثانية بنفس الرقم (0063) و تم التعديل عليها بتاريخ 12/7/2022 ،ثانياً:وجود عذر حال دون حضور المدعية لجلسات التقاضي حيث لم تستطع المدعية حضور جلسات التقاضي أو متابعتها نظراً لقيامها بالمراجعة ووجودها تحت المراقبة بالمستشفى)، وختمت اعتراضها بطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية ورد الدعوى ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم حيث افتتحت هذه الجلسة، (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / محمد نزار محمد مغربي ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (433225401) كما حضرها المدعى عليه وكالة / سعد حمود مرشد السليمان ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (44662944) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قدّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص مقدِّم طلب الاستئناف، فبما أن النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص المستأنفة حال كونها من قامت بتقديم طلب الاستئناف أمام هذه الدائرة، ولم يقدم من محامٍ، فإنه واستناداً للمادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف؛ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث