حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430873581

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470008740/1444
رقم الحكم:4430873581
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008740 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430873581 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470008740 لعام 1444هـ المدعي: شركة فيل العربية الصناعية امحدودة المدعى عليه: مؤسسه نايف صنهات عائض العتيبي للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد خزانات وقود تريلا بنظام ثلاثة محاور سعة (٣٦٠٠٠ لتر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٦٢١,٠٠٠.٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: محمد صلاح السيد الديسطي هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: محمد صلاح السيد الديسطي هوية رقم (...)، وكندي منيش كومار راج هوية رقم (...)، وأكبر علي مقبول هوية رقم (...)، وجنت سيد شمداروس هوية رقم (...)، ونامراج غوتام هوية رقم (...)، وسيد حسين شاه هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تم تحرير عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها مؤرخ في ١٧ / ٠٣ /٢٠٢٢م بتزويد توانك حديد لعدد (١٢) خزان سعة (٣٦٠٠٠) لتر ذات ثلاث محاور من نوع الجفالي بمبلغ وقدرة (٦٢١٠٠٠) ستمائة وواحد وعشرون الف ريال، وقام المدعى عليها بتحرير فاتورة ضريبة برقم (٢٠٢٢/٠٠١٢) بتاريخ ٢٠ / ٠٣ /٢٠٢٢م بقيمة البضاعة على أن يتم تسليم المبيع فور سداد كامل قيمة الخزانات ؛ وبعد قيام موكلي بسداد كامل قيمة الخزانات على حساب المدعى عليها طلب المدعى عليه استلام الخزانات وعند حضور مندوب الاستلام لاستلامها فوجئ بأن الخزانات غير مطابقة للاتفاق الذي تم معه وكانت محورين وليست ثلاثة محاور، وتم الطلب من المدعى عليه تسليم المبيع وفق الاتفاق ولكنه رفض ذلك وبدأ بالتهرب.)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٢١,٠٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي.)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٢١,٠٠٠.٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٢١,٠٠٠.٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال، قائمة البينات: فاتورة عرض السعر، خطاب الموافقة على الشراء، الفاتورة الضريبية صادرة من المدعى عليها، تحويلات مالية عدد (٤) تحويلات.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 15/02/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب ب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٢١,٠٠٠.٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال وذلك ثمن توريد (خزانات وقود)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها خطاب طلب شراء، حوالة صادرة من المدعي بتاريخ 29/03/2022م بمبلغ (62.100) ريال لحساب المدعى عليه، حوالة صادرة من المدعي بتاريخ 31/05/2022م بمبلغ (248.400) ريال لحساب المدعى عليه، حوالة صادرة من المدعي بتاريخ 14/06/2022م بمبلغ (155.250) ريال لحساب المدعى عليه، حوالة صادرة من المدعي بتاريخ 18/06/2022م بمبلغ (155.250) ريال لحساب المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسه نايف صنهات عائض العتيبي للنقليات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة فيل العربية الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (621.000) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430873581 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470008740 لعام 1444هـ المدعي: شركة فيل العربية الصناعية امحدودة المدعى عليه: مؤسسه نايف صنهات عائض العتيبي للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب انه بتاريخ 1444/8/8هـ تقدمت وكيلة المدعى عليه سعاد سعود سعد الحارثي بطلب التماس إعادة النظر المقيد برقم (4410934777) على حكم دائرة الاستئناف الأولى الصادر بالصك رقم (4430536050) وتاريخ 1444هـ/7/2هـ، مستندة إلى الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر إبرازها قبل الحكم، تتمثل في تقرير صادر من شركة تقييم يفيد ضعف تقرير الخبرة المقدم للدائرة في القضية المحكوم فيها من الدائرة بالصك المشار اليه اعلاه. طالبة نقض الحكم. وبإحالة الطلب لدائرة الاستئناف عقدت له جلسة هذا اليوم 1444/10/18هـ وفيها حضر الملتمس سعاد الحارثي محامية المدعى عليه كما حضر الملتمس ضده محمد المالكي محامي المدعي، وقد اطلعت الدائرة على لائحة الملتمس ومرفقاته وفي نفس الجلسة أعادت الملتمسة طلبها المقدم إلى المحكمة على الصك المؤرخ في 1444هـ/7/2هـ، قائلة: بأننا أحضرنا خبير من قبلنا إلى الموقع، وفيه ملاحظات على الخبير الذي انتدبته المحكمة. ولصلاحية الالتماس للفصل فيه خلت الدائرة للمداولة والحكم فيه. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وما صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين أنه لم يقدم وفق ما أشير إليه أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس، وأما التقرير الذي تقدمت به الملتمسة فهو في الواقع تقرير خارجي معد من شركة منتدبة من قبل المدعى عليه جاءت نتيجته معارضة لتقرير الخبير المنتدب والمعتمد من المحكمة، وهذا لا يسمى ورقة قاطعة ولا يؤخذ به لإبطال تقرير الخبير مماتنتهي الدائرة الى منطوق حكمها ادناه نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسة نايف صنهات عائض العتيبي للنقليات المؤرخ في 1444/8/8هـ؛ لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث