حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430274861

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449038701/1444
رقم الحكم:4430274861
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038701 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430274861 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449038701 لعام 1444ه المدعي: عبدالله بن علي بن درويش حسين المدعى عليه: طارق علي درويش حسين الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالله بن راشد الحازمي ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى ونصها: " لقد سبق إقامة دعوى من (طارق بن علي بن درويش حسين) ضد (عبدالله علي درويش حسين) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(تقدم المدعى بدعوى يطلب اثبات شراكة في شركة الثمانون المتحدة وفرع مؤسسة إطفاء للسلامة بالمدينة المنورة وفرع الهندسة المتقدمة للمقاولات بالجبيل ومؤسسة الهندسة المتقدمة بالدمام ومكتب الدراسات والتطوير الهندسي للهندسة الميكانيكية والعقارات التابعة لها.٠)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٢٠ المنتهي إلى العدول عن الحكم برفض الدعوى. ثانياً إثبات شراكة المدعي للمدعى عليه في شركة الثمانون المتحدة التجارية وفي فرع الهندسة المتقدمة للمقاولات بمحافظة الجبيل وفي مؤسسة إطفاء للسلامة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فأطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال؛"، وبقيد القضية وإحالتها إلى الدائرة أجرت اللازم نظاما وافتتحت جلسة تحضيرية عن بعد بتاريخ 26/1/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم: (432207785)، وحضر وكيل المدعى عليه/ صلاح بن ربيع الحربي بموجب الوكالة رقم: (43676773)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وحصر وكيل المدعي دعوى موكله في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألف ريال كأتعاب التقاضي في القضية رقم (284 لعام 1441هـ)، وعرضت الدائرة الصلح على الأطراف، وحصر وكيل المدعي أدلة موكله في عقد أتعاب المحاماة، فيما ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قد أودع مذكرة موكله صباح اليوم، وتبين للدائرة أن محل المنازعة بين الطرفين ينحصر في أحقية المدعي فيما يطالب به، وأفهمت الدائرة من حضر بإحالة القضية لتبادل المذكرات وفقًا لما يلي: (إحالة الطرفين لتبادل المذكرات عن طريق نظام ناجز، بحيث يقدم وكيل المدعي إجابة موكله على مذكرة المدعى عليه خلال خمسة أيام، ثم يجيب وكيل المدعى عليه على مذكرة المدعي خلال خمسة أيام، ويكون موعد الجلسة التالية وفقًا لما هو مدون في أدنى هذا المحضر) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية مفادها: أن المدعي قد أحوج موكله إلى الشكاية لإثبات حقه في تلك الدعوى، وبناءً عليه انتهى الحكم بثبوت شراكة موكله والحكم لصالحه، فالأصل أن يغرم المدعي نفسه عن مماطلته لموكله، وقد قال الشيخ عبد الله المنيع في بحثه المقدم للمجمع الفقهي الإسلامي (2/72): (الحالة الثالثة من كان له حق على آخر فماطله أداء بغير حق حتى أحوجه الى شكايته وغرم بسبب ذلك غرماً على وجه معتاد فالذي عليه المحققون من أهل العلم إلزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبة بحقه..) فالأصل أن موكله هو من يطالب بالتعويض، فلو لم يطالب موكله بحقه بإقامة الدعوى لما ثبت حقه، كما أن سكوت المدعي كل هذه السنوات لدعوى انتهت دليل على كيدية دعواه، وختم المذكرة بطلب رد الدعوى لعدم استحقاق المدعي، وباطلاع وكيل المدعي على ما سبق قدم مذكرة أفاد فيها: أن منطوق الحكم في القضية السابقة لم يخرج عما أقر به وكيل موكله في الجلسات المنعقدة فيها، وصدور الحكم بثبوت الشراكة بين الطرفين لا يستلزم إقامة دعوى لدى المحكمة لإثباتها، حيث الشراكة في تلك المنشآت ليست محل إنكار من موكله، فلجوء المدعى عليه إلى القضاء كان تعسفياً دون وجود مقتضى له، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مضمونها عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة لما سبق بيانه، ولأنه قدم مذكرة في الدعوى السابقة يطلب فيها مبلغ (100,000) ريال قيمة أتعاب المحاماة، ثم في هذه الدعوى يطلب (70,000) ريال والقضاء بالكلام المتناقض لا يجوز، كما أن الثابت والمقرر مجانية التقاضي في السنوات الماضية، وختم بمذكرته بطلب رد الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ 11/2/1444هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة السابقة، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة السابقة، وحيث اكتفى الطرفان بما قدماه، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق تقديمه، ولصلاحية الفصل في الدعوى، رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت هذا الحكم الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي كما تقدم بها موكله تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره سبعون ألف ريال (70,000) قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى السابقة برقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ والتي انتهت بصدور حكم محكمة الاستئناف بما نصه: "حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٢٠ المنتهي إلى العدول عن الحكم برفض الدعوى. ثانياً إثبات شراكة المدعي للمدعى عليه في شركة الثمانون المتحدة التجارية وفي فرع الهندسة المتقدمة للمقاولات بمحافظة الجبيل وفي مؤسسة إطفاء للسلامة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات" وذلك حسب الصك رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦هـ، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، وحيث إن تحمل المدعى عليه في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي, فمن تلك الشروط أن يكون قد ألجأ خصمه إلى القضاء لاستحصال حقه، وبالاطلاع على الحكم الصادر في تلك الدعوى فإن المدعي هنا هو من ألجأ المدعى عليه إلى القضاء لاستحصال حقه وليس العكس، فالأصل أن الغرم على الغريم المماطل الذي أحوج خصمه إلى الشكاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء, ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) "مجموع فتاوى ابن تيمية 30/25", وحيث إن هذه الدعوى من قبيل التعويض الذي يُستحق بقيام أركانه: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فالضرر في تلك الدعوى لم يقع على المدعي الذي حكم ضده فضلاً على عدم إثباته لوقوعه عليه، مما يسقط معه ركن من أركان التعويض، وعليه فلا حاجة للنظر في الركنيين الآخرين، مما يتبين معه انتفاء شروط تحمل الأتعاب، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (449038701) المقامة من / عبدالله بن علي بن درويش حسين ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد / طارق علي درويش حسين ذي الهوية الوطنية رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430274861 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 449038701 لعام 1444ه المدعي: عبدالله بن علي بن درويش حسين المدعى عليه: طارق علي درويش حسين الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره سبعون ألف ريال (70,000) قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى السابقة برقم (٢٨٤) وتاريخ 23/٠٣/١٤٤١هـ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الأولى أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 17/02/1444ه والقاضي برفض الدعوى رقم (449038701) المقامة من / عبدالله بن علي بن درويش حسين ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد / طارق علي درويش حسين ذي الهوية الوطنية رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن القضية التي يطالب موكلنا تعويضه عن خسائر أتعاب المحاماة فيها، أقامها المدعى عليه، مطالباً في أن تكون له حصة الشريك فيما يملكه ما صدر من حكم في هذه القضية انحصر في إثبات للشراكة بين الطرفين في شركة الثمانون والذي هو في الأصل ليس محل خلاف بينهما، ولا يوجب إقامة دعوى أمام المحاكم بشأنه، إذ تحكمه عقد تأسيس الشركة ويخضع للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن الدائرة مصدرة الحكم بعد إقرار المدعي في تلك الجلسة استمرت في نظر ما يطالب به المدعي في دعواه، ولم يثبت لها ما يؤكد صحة الدعوى، فإن الحكم في مجمله بمثابة رد للدعوى ومن هنا يظهر أحقية موكلنا فيما يطالب به من تعويض عن خسائره لقاء أتعاب المحاماة، وطول فترة التقاضي وعدم قناعة المدعي أن استمرار التقاضي في هذه القضية لما يقارب ستة أعوام، وأن إلزام الدائرة القضائية المدعي بدفع كامل أتعاب المحامي الذي قام بالترافع وكالة في هذه القضية، واختتم بطلب نقض الحكم المستأنف والقضاء للمدعي بأتعاب المحاماة والبالغة (70,000) سبعون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/04/1444ه، بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، فضلاً على أن الحكم محل المطالبة أثبت للمدعي شيئاً من طلباته وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و(2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 17/02/1444هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث