حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430035536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439390050/1443
رقم الحكم:4430035536
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439390050 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430035536 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٠٠٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (بموجب عقد اتفاق قامت المدعية بدفع رأس مال للمدعى عليه للمضاربة به في مجال استيراد مستلزمات الحفلات والأفراح، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح وقدره (٣٠) ثلاثون ريال، وعليه قامت المدعية بدفع مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال للمدعى عليه، وقام المدعى عليه بالعمل كما دفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد بدأت الشراكة في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٩/ ٠٦/ ٢٠٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/ ٠٩/ ٢٠٢١م، وخلص إلى طلب رد قيمة رأس المال وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال، ودفع الأرباح وقدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال ومستند هذه الأرباح العقد المتفق عليه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...)، والمدعى عليه أصالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وأشار بأنه عقد موكلته مع المدعى عليه مضاربة وأن موكلته سلمت المدعى عليه مبلغ قدره ستون ألف ريال، وأنها استملت منه مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال، كما حصر طلباته في المطالبة برد رأس المال، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فأشار بصحة المبلغ المسلم له والمسلم للمدعية، واستعد بإعادة المتبقي من رأس المال وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال خلال أقساط معينة، وطلب إمهاله لتقديم جواب تفصيلي، وإمهالًا للمدعى عليه لتقديم ما استمهل من أجله قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة (...)، والمدعى عليه أصالة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: (تم تسليم المدعي جزء من المبلغ ومتبقي مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، لكنه يرغب بالتعويض عن الأرباح رغم أن المشروع توقف فترة كورونا وبعد الجائحة رجع السوق ببطيء يعمل والضرر للجميع وليس بيدي فأنا أعمل بجهد واجتهاد لنجاحه والاقدار بيد الله سبحانه وكل شيء مكتوب ومقدر)، وبعرضها على المدعي وكالة أشار بأنه يكتفي بما قدمه سابقًا من أقوال وبينات وأنه لا مزيد لديه، وبعرضه على المدعى عليه قرر اكتفاءه كذلك بما قدمه من أقوال وبينة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. وفي جلسة ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه أصالة (...)، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة برد رأس المال مضافا له الأرباح مبلغا قدره سبعة وأربعون ألف ريال إضافة لأتعاب التقاضي مبلغا قدره خمسة عشر ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وحيث أجمل المدعى عليه جوابه على الدعوى وأقر بصحة ماذكره المدعي وكالة من المال المُسلم له والمُسلم للمدعية واستعد بإعادة المتبقي من رأس المال بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال ودفع بعدم وجود أرباح؛ لتوقف المشروع بسبب ظروف خارجة عن إرادته، ولما أقره المدعي وكالة بوصول مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال وثبت للدائرة استحقاقه لما وصل إليه كجزء من رأس ماله لا كأرباح مسـتحقة من تشـغيل رأس المال، وبما أن إقرار المدعى عليه يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه، وأما مطالبة المدعي وكالة مبلغا عن أضرار التقاضي فالمقرر أن الخاسر هو من يتحمل تلك الأتعاب ويعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وبالنظر لطلب المدعي الأرباح فلم يقدم البينة فيها ما يتبين معه عدم ثبوت صحة المطالبة بها، وأما باقي رأس المال فقد أقر المدعى عليه باستحقاق المدعية للمتبقي منه في الجلسة الأولى من جلسات القضية واستعد بإعادته لها، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية (...) سعودية الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره خمســ(٣٥.٠٠٠)ــة وثلاثون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.