حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433558929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466021/1443
رقم الحكم:433558929
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466021 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433558929 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٠٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...)ه بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...)وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي يملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية وهو عبارة عن (مصنف سمعي بصري) وقد نشر الم/١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٧م في (...)وقد قامت المدعى عليها بنشر المصنف بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤١هـ الموافق ٢٧/٠٩/٢٠١٩م في حساب (...)في (...)ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليها المتمثل في التعدي على مصنف المدعي في حفل تدشين التأشيرة السياحية بعنوان أهل�/١٤٤١هـ مما تسبب بـتعدي على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف لهذا العمل وإظهاره بمظهر لا يليق بموروثهم العريق الأصيل والعلاقة السببية بين الخطأ وا� (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض مبلغًا قدره مائة ألف ريال وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت(...)هوية رقم (...) وكيلة عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهة المد الأولية والقبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وباطلاع الدائرة عليها ر�. الأسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره مائة ألف ريال مقابل اعتدائها على مصنفه ولما كانت هذه الدعوى من الدع� الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمر�/١٤٤١هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعها بنظر الدعوى والفصل فيها استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١/١٤٤١ هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات ا أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وعن قبول الدعوى شكلاً فإنه لما كان للدعـوى شـروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولترتب عليها آثارها وحكمها وبما أن من شروطها ا� إقامة هذه الدعوى إلى التظلم على القرار الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف وقد تقدم بهذه الـدعـوى في مواجهة المدعى عليها نظام حماية حقوق المؤلف) مصدرة القرار محل التظلم وحيث إنه لما كان من الواجب على المدعي أن يخاصم لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ع نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤هـ يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار ومعلوم أن الاختصاص المكتسب لديو بموجب النصوص النظامية التي تم النص عليها في صدر هذا التسبيب وعليه فقد بان أن المدعي قد أخل بشرط الصفة الذي نصت عليه المادة محل الاحتجاج حيث ت صفة بهذا النظم الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم بعدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.