حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 429084991

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812061/1442
رقم الحكم:429084991
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812061 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 429084991 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42812061 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم المدعي بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (125,073) ريال، وذلك لكونها لم تقم بتنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتمثل في توريد وتركيب عدد من وحدات للتكييف، وقدم المدعي مجموعة من المستندات في سبيل إثبات طلبه، ثم في هذه الجلسة اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (26.000) ريال، مقسطا على ثلاثة أقساط، القسط الأول: عشرة آلاف (10.000) ريال، تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ 07/03/1443هـ، القسط الثاني: عشرة آلاف (10.000) ريال، تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ 07/04/1443هـ، القسط الثالث: ستة آلاف (6.000) ريال، تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ 07/05/1443هـ، على أن يكون هذا الصلح مقابل التنازل عن هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (26.000) ريال، مقسطا على ثلاثة أقساط حسبما هو موضح في الوقائع، وحيث قال صلى الله عليه وسلم: ((الصلح جائز بين المسلمين))، وقال: ((المسلمون على شروطهم))، وبحسبان ما نصت عليه المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وتلزم به الطرفين، وتخلص بذلك إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إثبات الصلح المبرم بين الطرفين. ثانيا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ستة وعشرون ألف (26.000) ريال، مقسطا على ثلاثة أقساط، تدفع كما يلي:1/ القسط الأول: عشرة ألاف (10.000) ريال تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ 07/03/1443هـ، 2/القسط الثاني: عشرة ألاف (10.000) ريال تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ 07/04/1443هـ، 3/القسط الثالث: ستة ألاف (6.000) ريال تدفعها المدعى عليها للمدعي بتاريخ 07/05/1443هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث