حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430019628
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024708/1443
رقم الحكم:4430019628
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024708 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430019628 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٧٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة تجارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٣/٢٦هـ بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٣٩٧) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير عددها (١٣) على مطبوعات (...) بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٨,٥٥٨) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال. من الفترة ٠٩/٠٥/١٤٣٧ حتى الفترة ٠٣/٠٩/١٤٣٨ ممهورة بتوقيع الطرفين وختم الفصول الأربعة. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفادت بأن لديها دعوى محررة قامت بإرفاقها عن طريق المحادثة الجانبية ونصها ما يلي: (تعاقد المدعى عليه مع موكلتي المدعية بعقد تسهيلات ائتمانية بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٨ م على شراء بضائع بالآجل وفتح حساب جاري مدين تقيد فيه قيمة البضاعة المشتراة والمبالغ المسددة والرصيد المستحق عليه (مرفق العقد)اشتر المدعى عليه من موكلتي المدعية بضائع (مراوح – برادات – غسالات – مكانس كهربائية -مكيفات هواء صحراوية – مكواة بخار – دفايات - غلايات)(مرفق التفصيل في الفواتير) تخلف المدعى عليه عن سداد قيمة البضائع تصل إلى ٣٦,٣٩٧) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي (مرفق المطابقة وكشف الحساب)أ.هـ. وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بصحة التعامل وأن التعامل قديم وعلى أكثر من هذا المبلغ وأن مبلغ المطالبة هو لجزء من البضائع وأن مبلغ المطالبة يخص مجموعة من البضائع وقد تم استلامها من جهتنا وأن البضائع عليها ضمان سنتين وبعضها تبين أنه تالف بعد استلامه والبعض الآخر تلف بعد استلامه بشهر كما أفاد بأن صيانة البضائع على المدعية وتوجد فواتير بين المدعى عليه ومحل الصيانة المتفق عليه بين الطرفين، حيث إن المدعى عليه يقوم ببيع هذه البضائع إلى زبائن آخرين ثم إذا تبين وجود خلل فيها يقوم الزبائن بمراجعة المدعى عليه لإصلاحها وعليه قام المدعى عليه بإرسال البضائع التالفة إلى محل الصيانة وبعضها تم إصلاحه وبعضها تعذر وبقي عند المدعى عليه كما أفاد بأن المتفق عليه أن الصيانة على حساب المدعية كما افاد بوجود خصومات على البضائع في عام ٢٠١٧م كما أفاد بأن الفصول الأربع تابعه له، وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعداد مذكرة تحصر فيها جميع البضائع المسلمة للمدعى عليه وذلك بذكر نوع كل بضاعة وبيانات كل قطعة وقيمة كل قطعة والجواب عن كل ما ذكره المدعى عليه فاستعدت بذلك من المدعى عليه إعداد مذكرة جواب تفصيلية يبين فيها بيانات البضائع المستلمة وذلك بذكر نوع كل قطعة وقيمتها وتوضيح عدد البضائع التالفة وذلك بذكر نوع التلف لكل قطعة وقيمة اصلاحه وذكر بيانات البضائع التي لم يتم اصلاحها وبقيت في موقع المدعى عليه وتقديم جميع المستندات المؤيدة لذلك بالإضافة إلى ما يثبت وجود الخصومات وتحرير قيمة المبالغ المخصومة والمتبقي للمدعية فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه. وأفاد وكيل المدعية بأنه ارفق ما ستمهل من أجله بشأن حصر البضاعة وذلك عن طريق تبادل المذكرات بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤هـ، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤-١١-١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها؛ وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت الدائرة وكيل المدعية عن الشرح المكتوب من المدعى عليها في ورقة المصادقة أجاب بصحة ما ذكره المدعى عليه في الشرح المذكور في المصادقة، ثم أفاد وكيل المدعية بإرفاق جملة من المستندات عن طريق تبادل المذكرات متمسكاً بقيمة المطالبة وقدرها (٣٦,٣٩٧) ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً ريال، ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥-٠٢-١٤٤٤ هـ بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت الخصم ولم يقدم ما يثبت دفوعه، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٣٦,٣٩٧) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال يمثل قيمة أجهزة كهربائية وردتها المدعية للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمتها. وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة التعامل وتسلمه للبضائع ودفع بأن بعضها تبين أنه تالف وبعضها تلف بعد شهر من تسلمه لها. إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك وتخلف عن الحضور بعد ذلك رغم تبلغه؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً منه لحقه في الدفاع. وحيث إن الأصل سلامة المبيع، لأن الأصل في الصفات الأصلية الوجود، والأصل في الصفات العارضة العدم، والعيب عارض وحادث والأصل عدمه. ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت وجود العيب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية والحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٣٩٧) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)