حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430046319

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525808/1443
رقم الحكم:4430046319
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525808 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430046319 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥٨٠٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات القابضة المدعى عليه: مؤسسة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعى عليها الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية تركيب لوحة ورشة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٥,٨٠٠) خمسة آلاف وثمانمائة ريال سدد منه (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم تسليم دفعة مقدمة لتركيب لوحة ورشة إلا أن المدعى عليها لم تقم بتركيب اللوحة وتبين لاحقاً أن المحل تم إغلاقه وعند محاولة التواصل معها على الجوال لم ترد المدعى عليها على الاتصالات والرسائل.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م. وطالب بإلزام المدعى عليها برد العربون المدفوع وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه سند قبض بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م ومبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، قرررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعي وكالة قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد العربون المدفوع وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد تنفيذ أعمال، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي وقدمت بينتها المتمثلة سند قبض بمبلغ (٣٥٠٠) ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال، محرر على مطبوعات مؤسسة (...) للدعاية والإعلان، والمذيلة بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للدعاية والإعلان سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات القابضة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال. وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث