حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430064760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240600/1443
رقم الحكم:4430064760
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240600 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430064760 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٦٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن المدعى عليها ــ أعلاه ــ تعهدت بعدم إصدار تأشيرة (خروج نهائي) لموظفها (...)إلا بعد سداده المبلغ المدين به للمدعية البالغ قدره (٨١٠٥٠) واحد وثمانون ألفا وخمسون ريالاً، ثم خالفت ذلك وأصدرت للمذكور تأشيرة خروج نهائي مما تسبب في خروجه نهائيا من المملكة دون سداد مستحقات المدعية المذكورة؛ وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن ذلك بمبلغ قدره (٨١٠٥٠) واحد وثمانون ألفا وخمسون ريالاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى ونصه: " أولا/ إن تعهد موكلتي بعدم إعطاء تأشيرة خروج نهائي للعامل قائم على أن تكون كفالة العامل على ذمة موكلتي وهذا لم يحدث من قبل شركة (...)التي على ذمتها العامل حيث أنها هي من قامت بعمل خروج نهائي للعامل وهي المسؤولة بذلك، وصلاحية موكلتي منعدمة في هذا الوضع فكيف تكون هي من قام بعمل خروج نهائي للعامل كما تدعي المدعية؟ ثانيا/ بعد التواصل مع شركة (...)التي على كفالتها العامل لإكمال إجراءات نقل الكفالة تبين لهم في النظام أن العامل عليه إيقاف خدمات ومن ثم رفضوا نقل خدماته وهم من قام بعمل خروج نهائي للعامل بعد تأكدهم من رفع إيقاف الخدمات عن العامل من شركة (...)المدعية، وفي كل ما تقدم فإن مسؤولية موكلتي خاليه فيما حدث حيث من قام برفع إيقاف الخدمات المدعية ومن عمل خروج نهائي للعامل شركة (...). كما أن المدعية لم تخاطب شركة (...)للتأكد من مدى موافقتها على نقل الكفالة من عدمها لأن خطابات مهارة مع موكلتي كانوا لا يمانعون وبعد تأكدهم من وجود إيقاف خدمات على العامل ومعرفتهم عن رفع إيقاف الخدمات عنه من شركة (...)قاموا بعمل خروج نهائي له فالتزام موكلتي لضمان سداد العامل لباقي الأقساط قائم على نقل كفالته لها وفي طور إجراءات نقل الكفالة رفضت شركة مهارة النقل، فأين هي مسؤولية موكلتي في كل ذلك فالمدعية مهمله وشركة (...)لم توفي لموكلتي على نقل كفالة العامل لذمتها؟ كما أني أطلب من فضيلتكم إدخال شركة (...)ومخاطبة الجوازات للتأكد ممن قام بعمل خروج نهائي للعامل. ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية تجاه موكلتي". هكذا تضمن جوابه، وقد ردت وكيلة المدعية على ذلك بما حاصله: أن تمسكت بدعواها وبأن المدعى عليها تعهدت بدايةً بأن المدعو (...)يعمل لديها وأنها لن تصدر له تأشيرة (خروج نهائي) فكيف تتعهد بشيء وهي لا تملكه، ما تكون به مسؤولة في كل الأحوال عن خروج المذكور دون سداد مستحقات موكلتها. هكذا تضمن جوابها. وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/١٨هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها: (...)(سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضرها: (...)(سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)وبعد تأمل ما سبق سألت الدائرة وكيل المدعية عن صفة أصل الدين المستحق لموكلتها في ذمة منسوب المدعى عليها محل الدعوى؟ فأجابت قائلة: الدين المذكور مستحق لموكلتي في ذمة منسوب المدعى عليها مقابل استئجاره سيارة من موكلتي. هكذا أجابت، وبسؤالها عن مدى رفع أي دعوى سابقا بخصوص موضوع هذه المطالبة؟ أجابت بأنه لم يتم رفع دعوى في الموضوع وإنما تم الرفع على منسوب المدعى عليها ــ المستأجر ــ بمحكمة التنفيذ برقم طلب التنفيذ ٤١٤٠٣٦٦٠١١ بقيمة ٨١٠٥٠ ريال ولم يتم استيفاء الدين بموجب طلب التنفيذ ووالمدعى عليها مسؤولة مسؤولية كاملة عن خروج المستأجر نهائيا وعدم التزامه بسداد المستحق عليه من المديونية وهي من تسببت بهذا الضرر ونطلب إلزامها بسداد المديونية المتبقية بقيمة ٨١٠٥٠ ريال. هكذا قررت. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص النوعي مسألة أوليَّة يتعين تصدي الدائرة ناظرة الدعوى لها من تلقاء نفسها ويجب الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى؛ وفق ما تضمنته المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى لها تعويضاً عن الدين المستحق لموكلتها في ذمة موظف المدعى عليها المذكور وذلك بناء على إخلال المدعى عليها بتعهدها للمدعية بعدم إصدار تأشيرة خروج نهائي له قبل سداد المبلغ، وبما أن تعهد المدعى عليها المذكور يعتبر ــ حسب الدعوى ــ كفالة منها لموظفها المذكور، وبما أن البين من صفة استحقاق ذلك الدين وفق ما قررته وكيلة المدعية أنه ناشئ عن تعامل خاص بين المدعية وبين الموظف المذكور، وأنه ليس بين المدعية والمدعى عليها أي تعامل تجاري يتعلق بذلك سوى كفالتها لاحقاً للموظف المذكور، وبما أن الأمر كذلك وأن الكفالة عقد مدني في الأصل، وبما أن الاختصاص التجاري منحصر في المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي لا تشتمل على مثل المنازعة الماثلة، لذلك كله فإن هذه الدعوى تكون من جملة الدعاوى المدنية الخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية والمشمولة باختصاص المحاكم العامة اعتباراً بعموم ولايتها؛ فلذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وهذا الحكم قابل للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه طبقاً للمادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث